قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1042 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1982-1983. 2086
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتكون يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1982-1983 كما يأتي :
أ - عطلة الشتاء :
المنطقة الاولى : من يوم الاثنين 20 ديسمبر سنة - سنة 1982 مساء الى يوم الثلاثاء 4 يناير سنة 1983 صباحا.
المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 23 ديسمبر سنة 1982 مساء الى يوم الثلاثاء 4 يناير سنة صباحا .1983
ب - عطلة الربيع :
المنطقة الاولى : من يوم الخميس 17 مارس - سنة 1983 مساء الى يوم السبت 2 أبريل سنة 1983 صباحا.
المناطق 2 و 3 و 4 : من يوم الخميس 10 مارس سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 22 مارس سنة 1983 صباحا
ج - عطلة الصيف :
- المنطقة الاولى : من يوم الخميس 30 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا.
المنطقة الثانية : من يوم الخميس 16 يونيو - سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا.
- المنطقة الثالثة : من يوم الخميس 9 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا •
- المنطقة الرابعة : من يوم الخميس 2 يونيو سنة 1983 مساء الى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر سنة 1983 صباحا.
المادة 3
فتح المادةيكون دخول المعلمين يوم السبت 10 سبتمبر سنة 1983 صباحا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي محمد العربي ولد خليفة الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.