مرسوم رقم 82 350 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بعناية. 2080 (تابع)
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة البناء بعنابة ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-63 المؤرخ في تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بعنابة. ويمكن 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم والمتضمن انشاء مؤسسة للبناء بقسنطينة .
يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. 2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الطارف».
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بعنابة.
المادة 6
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة في مستوى هيكلها بعنابة ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل عنابة .
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار إليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل عنابة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بعنابة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية فى أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها الى مؤسسة البناء بعنابة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء بعنابة.
المادة 9
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الوردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة.
وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
للجمهورية الجزائرية 2083
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة، وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق | 13 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 وتتمم كما ياتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية الطارف أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.