مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. 2074
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى مؤسسة البناء بتلمسان ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو للجمهورية الجزائرية 2075 انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت والتجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها الانجازية بتلمسان.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحداتها الانجازية بتلمسان .
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بتلمسان »
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بتلمسان.
المادة 5
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مؤسسة البناء بتلمسان محل مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها الانجازية بتلمسان وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزين الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات فى مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى الوحدة الانجازية بتلمسان. 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل ما يأتي :
1) (1) اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله ،
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء بتلمسان.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء بتلمسان.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة، بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة البناء بتلمسان.
المادة 8
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تلمسان.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة و : يكون مقر المؤسسة بتلمسان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
البساب الثاني الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةاجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 14
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية المراقبة - التنسيق
المادة 15
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان | والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
للجمهورية الجزائرية 2077
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية املاكها وايلولتها الابنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص اصولها.
المادة 25
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-426
مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.