قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تقسيم التراب الوطنى الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. 2084
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشرع في تطبيق اجراءات هذا القرار ابتداء من السنة الدراسية 1982-1983.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاجراءات المخالفة لاحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للتعليم الاساسي الثانوى والتقنى الشريف خروبي محمد العربي ولد خليفة الولايات المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثابته المنطقة الرابعة أدرار الشلف كل الولاية كل الولاية دائرتا أفلو والاغواط دوائر متليلي الاغواط أم البواقي كل الولاية باتنة دوائر باتنة وقايس دوائر عين ومروانة و بريكة بجاية كل الولاية الشعامية والمنيعة وغرداية التوتة ونقاوس بسكرة دوائر بسكرة وأولاد جلال دائرتا الوادي وطولقة وسيدي عقبة و المغير بشار البليدة كل الولاية البويرة كل الولاية دائر تا بشار دائرتا بني و العبادلة عباس وتندوف الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 الولايات المنطقة الاولى تامنر است تبسة دوائر تبسة والشريعة والعوينات تلمسان كل الولاية تيارت كل الولاية تيزي وزو كل الولاية الجزائر كل الولاية الجلفة جيجل كل الولاية سطيف كل الولاية سعيدة دائرتا سعيدة والحساسنة سكيكدة كل الولاية سيدي بلعباس كل الولاية عنابة كل الولاية قالمة كل الولاية قسنطينة كل الولاية المدية كل الولاية مستغانم كل الولاية المسيلة معسكر كل الولاية ورقلة و هران كل الولاية المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة كل الولاية دائرتا بئر العاتر وششار كل الولاية دائرتا المشرية والبيض دائرتا العين الصفراء والابيض سيدي الشيخ كل الولاية دائرتا ورقلة دائرتا جانت و تو قرت و اين آمناس 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1402 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.