ج.ر عدد 47 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-341 مؤرخ في 19 ربيع الأول مرسوم رئاسي رقم 91-342 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن عام الانضمام الى المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما الانضمام، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال فيه القمر والاجسام الفلكية الاخرى، التي فتحت الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1925 سنة 1816 .1967 1817

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-343 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير 1971 سنة 1820 مرسوم رئاسي رقم 91-344 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو 1977 1823 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير | البترول الخام. 1827 مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828 مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832 مرسوم رئاسي رقم 91-358 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة. 1834 تابع ) مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي 1834 مرسوم رئاسي رقم 91-360 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1835 مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835 مرسوم رئاسي رقم 91-362 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل. 1837 مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1842 مرسوم تنفيذي رقم 91-364 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ ، والشركات “ ناست أوي “ ، أساميرا الجيريا ليميتد ९९ و “ قولف كندا رسورس ليميتد “ . 1843 مرسوم تنفيذي رقم 91-365 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९९ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ غورد الفارس “ ( الكتلة 406 ب ) . 1845

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1815 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-366 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९ १ سوناطراك “ في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس 99 ) الكتل 220 ب 221 ب 238 ب 222 ب ) 1846 مرسوم تنفيذي رقم 91-367 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية “ سوناطراك في المساحة المسماة ९९ رقان “ ) الكتلتان 351 ب و 352 ب ). 1849 قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تتضمن اعادة تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1850 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمختصة بأسلاك شعب الادارةة امامة والاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات . 1856 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية “ شعبة البلوط “ .1857 ( تابع ) | قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ “ سيدي الجيلاني “. ९९ 1858 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الجديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ “ روينة “ . 1858 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية “ بوقصيبة “ .. 1859 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات “ قرقور العمري “. 1859 وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1860 قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1861 إعلانات وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( منظمة قوى الجزائر الثورية الاسلامية الحرة ) . 1862 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني من أجل التقدم ) 1863

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 91-341 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال | دولية

  • بما أن استخدام الغازات الخانقة والسامة في الحروب وغيرها من الغازات، وكذلك جميع السوائل والمواد والمخترعات المشابهة ، قد أدينت بعدل من قبل الرأي العام في الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب | العالم المتحضر، وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 11 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية | الموقع بجنيف في 17 يونيو سنة 1925، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو س 1925 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 . الشاذلي بن جديد بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية. المفوضون الموقعون أدناه باسم حكوماتهم : وبما أن منع مثل هذا الاستعمال قد تقرر في معاهدات انضمت اليها أغلبية الدول وسعيا لجعل هذا المنع مقبولا دوليا كجزء من القانون الدولي يلتزم به ضمير وتصرفات الشعوب. يعلنون : بأن الاطراف السامية المتعاقدة والتي لم تكن اطرافا في معاهدات تحرم مثل هذا الاستعمال يقبلون هذا المنع ويوافقون على امتداده الى استعمال الوسائل البكتريولوجية في الحروب، ويوافقون على الالتزام فيما بينهم وفقا لهذا الاعلان. ان الاطراف السامية المتعاقدة ستبذل كل جهد لاقناع الدول الاخرى بالانضمام الى هذا البروتوكول، وسوف تخطر بهذا الانضمام حكومة الجمهورية الفرنسية التي بدورها تعلنه الى الدول الموقعة والمنضمة، وسيبدأ نفاذ البروتوكول ९ १ بالنسبة للدول المنضمة “ اعتبارا من اشعار الحكومة الفرنسية بذلك. هذا البروتوكول المتساوي القوة في كلا نصيه الانجليزي والفرنسي سيصدق عليه في أقرب وقت ممكن وسيسجل تاريخ اليوم. ستوجه التصديقات على هذا البروتوكول الى الحكومة الفرنسية التي تخطر من جانبها في الحال الدول الموقعة والمنضمة بأجراءات الايداع وستودع وثائق التصديق والإنضمام الى هذا البروتوكول بمحفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية. سيصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بالنسبة للدول الموقعة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق تصديقها، وفي تلك اللحظة ستصبح كل دولة ملتزة جاه الدول الاخرى التي اودعت وثائق تصديقها. واشهادا لذلك وقع المفوضون هذا البروتوكول. حرر بجنيف في نسخة واحدة في 17 يونيو سنة 1925.

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 91-342 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن | الانضمام الى المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام الفلكية الاخرى التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1967 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1967، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1967. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد معاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1817 الحكومات المودع لديها : الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة وحيا من الآفاق الواسعة التي تعرض على الانسانية من جراء اكتشاف الانسان للفضاء الخارجي.

  • واعترافا منها للفائدة التي يقدمها للانسانية كافة التقدم في الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية . وتقديرا منها أن كل الاستكشافات وكذلك استعمال الفضاء الخارجي يفترض أن يتم المصالح كل الشعوب بغض النظر عن درجة تقدمها العلمي والتكنولوجي.
  • ورغبة في المساهمة لتنمية تعاون دولي واسع بخصوص الجوانب العلمية منها والقانونية للاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
  • واذ تعتبر أن مثل هذا التعاون سيساهم في تنمية . التفاهم المتبادل وتوطيد روابط الصداقة بين الدول وبين الشعوب .
  • واذ تذكر بالقرار 1962 (XVII) المعنون ९ १ اعلان المبادىء القانونية المنظمة لنشاطات الدول في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي “ الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 1963 .
  • واذ تذكر بالقرار 1984 (XVII) الذي يلزم الدول بالكف عن وضع فوق المدار المحيط بالأرض أي جسم حامل للأسلحة النووية أو أي نوع آخر لأسلحة التدمير الشامل ونصب مثل هذه الأسلحة على سطح الأجسام السماوية والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أكتوبر سنة 1963. واذا تضع في الحسبان القرار 110 (1) للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1947، قرار يدين الدعاية الهادفة أو من شأنها تحريض أو تشجيع كل تهديد للسلم ، كل خرق للسلم وكذلك كل عمل عدواني، مع الاعتبار أن هذا القرار يطبق على الفضاء في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي الخارجي . بما فيه القمر والاجسام الفلكية الأخرى.- فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن بتاريخ 27 جانفي سنة 1967، بدأ سريان العمل بها في 10 أكتوبر سنة .1967 واقتناعا منها أن المعاهدة الخاصة بالمبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية الأخرى ستساهم في تحقيق أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى، يجب أن يتم لصالح جميع الدول بغض النظر عن نموها الاقتصادي والعلمي، فهي تهم البشرية كلها. الفضاء الخارجي، بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى يمكن استكشافه واستعماله بحرية من طرف كل الدول ومن دون تمييز في ظروف تسودها العدالة، وطبقا للقانون الدولي. فان كل مناطق الأجسام السماوية مفتوحة للجميع وبكل حرية. البحوث العلمية حرة في الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية الأخرى، وعلى الدول أن تسهل وتشجع التعاون الدولي في هذه البحوث. المادة الثانية الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى، لا يمكن أن يخضع لتملك وطني عن طريق اعلان السيادة عليه أو عن طريق الاستعمال والاحتلال أو بأي طريقة أخرى. المادة الثالثة نشاطات الدول الأطراف في هذه المعاهدة المتعلقة بالاكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى، يجب أن يتم طبقا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الامم المتحدة وذلك حفاظا على السلم والأمن الدوليين وتدعيم التعاون والتفاهم الدوليين. المادة الرابعة الدول الأطراف في هذه المعاهدة، تلتزم بأن لا ترسل إلى المدار المحيط بالأرض أي جسم حامل للأسلحة النووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، وعدم نصب مثل هذه الأسلحة فوق الأجسام السماوية وعدم وضع مثل هذه الأسلحة بأية طريقة كانت في المدار الخارجي. كل الدول الأطراف في هذه المعاهدة تستعمل القمر والأجسام السماوية الأخرى لغايات سلمية فقط، يمنع على سطح الأجسام السماوية تهيئة قواعد ومنشآت عسكرية وكذلك تجريب الأسلحة بكل أنواعها وكذلك اقامة مناورات عسكرية. لا يمنع استعمال أي تجهيز أو منشأة ضرورية للاستكشاف السلمي للقمر والأجسام السماوية الأخرى. المادة الخامسة الدول الاطراف في هذه المعاهدة، تعتبر رواد الفضاء مبعوثين للانسانية في الفضاء الخارجي وعليها أن تمدهم بكل المساعدات في حالة وقوع حادث استغاثة أو هبوط اجباري في اقليم دولة أخرى طرف في هذه المعاهدة، أو هبوط في أعالي البحار. وفي هذه الحالات يجب اعادة الرواد الى الدولة التي سجلت فيها مركبتهم الفضائية في ظروف من الامن والسرعة. وفي حالة استئنافهم للنشاطات في المجال الخارجي وفي الاجسام السماوية الأخرى، الرواد التابعون لدولة طرف في هذه المعاهدة يقدمون كل المساعدات الممكنة لرواد فضاء دول أخرى طرف في المعاهدة. الدول الاطراف في هذه المعاهدة تحيط مباشرة علم الدول الاطراف الاخرى في هذه المعاهدة والأمين العام للامم المتحدة بكل ظاهرة مكتشفة من طرفهم في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى والتي من شأنها أن تعرض حياة وصحة رواد الفضاء للخطر. المادة السادسة الدول الاطراف في هذه المعاهدة مسؤولة دوليا عن النشاطات الوطنية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى وهذا بغض النظر عما اذا كانت قد قامت بها منظمات حكومية أو كيانات غير حكومية والسهر على أن تباشر النشاطات الوطنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة نشاطات الكيانات غير الحكومية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى يجب أن تخضع لرخصة ومراقبة مستمرة من طرف الدولة المناسبة الطرف في هذه المعاهدة. وفي حالة مباشرة هذه النشاطات من طرف منظمات دولية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى، فإن مسؤولية احترام أحكام هذه المعاهدة تقع على المنظمة الدولية وعلى الدول الاطراف الاخرى الاعضاء في هذه المنظمة. المادة السابعة كل دولة طرف في هذه المعاهدة تقوم أو تأمر بالقيام بارسال جسم في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام | السماوية الأخرى، وكل دولة يستعمل اقليمها أو تجهيزاتها

اول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية لارسال جسم، تعد مسؤولة من الناحية الدولية عن الاضرار التي تحدث من الجسم أو من الاجزاء المكونة له في الأرض أو في الفضاء أو في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى لدولة أخرى طرف في هذه المعاهدة أو لاشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين لهذه الدولة. المادة الثامنة كل دولة طرف في هذه المعاهدة والتي قيد في سجلها، الجسم المبعوث في الفضاء الخارجي تحتفظ تحت ولايتها ورقابتها هذا الجسم والطاقم سيان في ذلك أن يتواجدا في الفضاء الخارجي أو في الاجسام السماوية، وإن حقوق الملكية على الأشياء المرسلة الى الفضاء الخارجي بما في ذلك الاجسام المأخوذة أو المركبة على الاجسام السماوية وكذلك الاجزاء المكونة لها، تظل كاملة عندما تكون هذه الاجسام أو العناصر متواجدة في الفضاء الخارجي أو على جسم سماوي، وكذلك عند رجوعها الى الارض، والاشياء المعثور عليها خارج | حدود الدولة الطرف في هذه المعاهدة والمقيدة في سجلها، يجب اعادتها الى هذه الدولة الطرف، وهذه الاخيرة ملزمة أن تقدم بناء على طلب معلومات تعريفية عن الشيء قبل اعادته. المادة التاسعة فيما يتعلق بالإستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1819 وكل دولة طرف في هذه المعاهدة تعتقد أن هناك نشاطا أو تجربة يعتزم القيام بهما من قبل دولة أخرى طرف في هذه المعاهدة في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى قد يسبب ازعاجا كبيرا يضر بالنشاطات المتبعة بشأن الاستكشاف والاستعمال السلميين للفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام الاخرى، يمكنها طلب فتح مشاورات بخصوص هذا النشاط أو التجربة. المادة العاشرة لتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الاخرى وطبقا لأهداف هذه المعاهدة، تدرس الدول الأطراف في هذه المعاهدة ضمن شروط عادلة، طلبات الدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة والهادفة الى الحصول على تسهيلات لترصد الرحلات الجوية للأجسام الفضائية المرسلة من هذه الدول. تحدد طبيعة تسهيلات الترصد هذه والشروط التي يمكن فيها تقديمها باتفاق مشترك بين الدول المعنية. المادة الحادية عشرة لتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستكشاف بما فيه الاجسام السماوية الاخرى، يتعين على الدول والاستعمال السلمي للفضاء الخارجي، تتفق الدول الأطراف الاطراف في المعاهدة أن تستند على مبادىء التعاون والمساعدة المتبادلة وأن تمارس كافة نشاطاتها في المجال الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى، مع مراعاة المصالح العائدة لكل دولة طرف في هذه المعاهدة والدول الاطراف في هذه المعاهدة تقوم بدراسة الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية ويعملون على استكشافها بطريقة تمكنهم من تفادي الآثار المضرة الناتجة | عن تلوثها وكذلك التغيرات الضارة لمحيط الارض والتي تترتب عن ادخال مواد غير معهودة في الارض، واذا اقتضت الضرورة عليهما اتخاذ التدابير اللازمة من أجل هذه الغاية. واذا تبادر الى اعتقاد دولة طرف في هذه المعاهدة أن نشاطا أو تجربة تعتزم القيام بها هي أو أحد مواطنيها في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى قد سبب إزعاجا كبيرا يؤثر على نشاطات الدول الاطراف الأخرى في المعاهدة في مجال الاستكشاف والاستعمال السلميين للفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى عليها أن تقوم بالمشاورات الدولية المناسبة قبل القيام بمثل هذا النشاط أو التجربة. في هذه المعاهدة التي تقوم بنشاطات في المجال الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى اذا كان ذلك ممكنا وقابلا للتحقيق اعلام الامين العام للامم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجموعة العلمية الدولية عن طبيعة وقيادة النشاطات، وأماكن القيام بها ونتائجها. ويجب أن يكون الامين العام للامم المتحدة مستعدا لضمان النشر الفعلي لهذه المعلومات حين الحصول عليها. المادة الثانية عشرة كل المحطات والمنشآت، وكل الوسائل وكل الشاحنات الفضائية المتواجدة على القمر وفوق الاجسام السماوية الاخرى، يمكن أن تكون مفتوحة في ظروف تسودها المعاملة بالمثل لممثلي الدول الاطراف في هذه المعاهدة. وهؤلاء الممثلون يخطرون مسبقا عن أي جولة ينوون القيام بها بحيث يمكن للمشاورات المرجوة أن تأخذ أقصى الاحتياطات لتحقيق الامن ولتجنب اعاقة العمليات العادية في أماكن المنشآت التي يعتزم زيارتها .

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 ه المادة الثالثة عشرة أحكام هذه المعاهدة تطبق على النشاطات الممارسة من طرف الدول الاطراف في هذه المعاهدة في ميدان الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية سيان أن تكون هذه النشاطات ممارسة من قبل دولة طرف في هذه المعاهدة بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى في اطار المنظمات الحكومية الدولية. كل المسائل الميدانية التي تطرح بمناسبة النشاطات الممارسة من قبل المنظمات الحكومية الدولية في مجال الاستكشاف واستغلال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية يتم تنظيمها من طرف الدول الاطراف في هذه المعاهدة وذلك اما في اطار المنظمة الدولية المختصة أو مع دولة أو عدة دول أعضاء في هذه المنظمة تكون أطرافا في هذه المعاهدة. المادة الرابعة عشرة 1 - هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول. كل دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل نفاذها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لها أن تنضم اليها في كل وقت. க L 2 - هذه المعاهدة سوف تعرض للتصديق عليها، من قبل الدول التي وقعت عليها ويتم ايداع وسائل التصديق ووسائل الانضمام لدى حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تم تعيينها كحكومات مودع لديها بموجب هذه المعاهدة. 3 - هذه المعاهدة تدخل حيز التنفيذ عندما تقدم خمس دول بما فيها الحكومة المعنية كحكومات مودعة لديها هذه المعاهدة، بايداع وسائل تصديقها. 4 - بالنسبة للدول التي أودعت وسائل تصديقها أو انضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ تجاهها من تاريخ ايداعها لوسائل تصديقهما أو انضمامهما. 5 - تخبر الحكومات المودع لديها كل الدول التي وقعت على هذه المعاهدة أو التي انضمت اليها من تاريخ كل توقيع عن تاريخ ايداع كل وسيلة تصديق على هذه المعاهدة أو انضمام اليها، وتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وكذلك عن كل أي خبر آخر. 6 - يتم تسجيل هذه المعاهدة من طرف الحكومات المودع لديها طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. المادة الخامسة عشرة كل دولة طرف في هذه المعاهدة يمكنها اقتراح تعديلات على هذه المعاهدة. ويبدأ آثار التعديلات تجاه كل دولة طرف في المعاهدة قبلت هذه التعديلات عندما يتم قبولها من طرف أغلبية الدول الاعضاء في المعاهدة ثم بعد ذلك تجاه كل الدول الاطراف الاخرى في المعاهدة من تاريخ قبولها بهذه التعديلات. المادة السادسة عشرة كل دولة طرف في هذه المعاهدة، يمكنها بعد سنة من بدء نفاذ المعاهدة أن تعلن عن رغبتها في سحب عضويتها عن طريق اخطار كتابي موجه الى الحكومات المودع لديها، هذا الاشعار ينتج آثاره بعد عام من تاريخ تسلمه. المادة السابعة عشرة هذه المعاهدة والتي تعد نصوصها الانجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، متساوية كلها في الاثبات، وتودع في أرشيف الحكومات المودع لديها وصور من هذه المعاهدة مصادق عليها تبعث من طرف الحكومات المودع لديها الى حكومات الدول التي صادقت على هذه المعاهدة أو انضمت اليها. اثباتا لذلك المة من أدناه، والمسموح لهم قانونيا لهذا الغرض، وقعوا على هذه المعاهدة. حررت في ثلاث نسخ بلندن وموسكو وواشنطن، يوم السابع والعشرين من جانفي سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين. مرسوم رئاسي رقم 91-343 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في اعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير سنة 1971 . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1821 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير سنة 1971، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير سنة 1971. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها فتح للتوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، يوم 11 فبراير سنة 1971. بدء السريان : 18 ماي 1972. الحكومات المودع لديها : الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي. ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة

  • اعترافا لما للانسانية من مصلحة مشتركة في التقدم والبحث واستعمال أعماق البحار والمحيطات لاغراض سلمية.
  • واعتبارا من أن الوقاية من السباق نحو التسلح النووي في أعماق البحار والمحيطات من شأنه حفظ الامن العالمي، يخفف من حدة التوترات العالمية ويدعم العلاقات الودية بين الدول. واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تشكل خطوة بامكانها حفظ أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها من السباق نحو التسلح واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو ابرام معاهدة نزع سلاح شامل وكامل تحت رعاية دولية حقيقية وفعالة وتصميما منها على استئناف المفاوضات من أجل الوصول الى هذه الغاية. واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تخدم أهداف ومبادىء ميثاق منظمة الامم المتحدة وبصفة تتوافق مع مبادىء القانون الدولي ودون المساس بالحريات في أعالي البحار. قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى 1 - ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة تلتزم بعدم نصب أو وضع في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها والى ما وراء الحدود الخارجية لمنطقة عمق البحار كما هي معرفة في المادة الثانية، لاي سلاح نووي أو أسلحة التدمير الشامل أو بناء أي منشأة للقذف أو أي منشأة أخرى مصممة للتخزين أو التجارب أو استعمال هذه الاسلحة. 2 - ال الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضا على منطقة عمق البحار المشار اليه في الفقرة هاته. اما اذا كانت داخل منطقة عمق البحار هذه، ففي هذه الحالة لا تنطبق هذه الالتزامات تجاه الدولة المجاورة كما أنها لا تنطبق في عمق البحار الواقعة تحت المياه الاقليمية. 3 - الدول الاطراف في هذه المعاهدة، تلتزم بعدم مساعدة، تشجيع وتحريض أي دولة تتعاطى النشاطات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المعاهدة، كما أنها تلزم بعدم المشاركة بأية طريقة كانت في هذه الاعمال. المادة الثانية لاغراض هذه المعاهدة، فان الحدود الخارجية لعمق البحار المشار اليها في المادة الأولى، تتجانس مع الحدود الخارجية لمنطقة الاثنى عشر ميلا المشار اليها في القسم الثاني من المعاهدة الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة المتلاصقة والموقعة في جنيف بتاريخ 29 أبريل سنة 1958 وتقاس طبقا لترتيبات القسم الاول الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي.

1822 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه المادة الثالثة 1 من أجل تدعيم أهداف هذه المعاهدة وضمان احترام ترتيباتها، كل دولة طرف لها الحق في الرقابة وذلك بملاحظة نشاطات الدول الاطراف الاخرى في الاتفاقية الخاصة بعمق البحار والمحيطات وباطن الارض فيما وراء المنطقة المشار اليها في المادة الأولى، شريطة أن لا تعيق هذه الملاحظة نشاطات الدول المعنية. 2 - إذا كان، وعلى الرغم من الملاحظة ما زالت هناك شكوك معقولة خاصة بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذه المعاهدة فالدولة الطرف التي تبدي هذه الشكوك والدولة الطرف المسؤولة عن النشاطات التي تثير الشك تتشاوران من أجل ازاحة هذه الشكوك. اذا استمرت الدولة الطرف في التمسك بهذه الشكوك، عليها أن تعلم الدول الأخرى الاطراف التي تتعاون فيما بينها من أجل اعتماد اجراءات أخرى للرقابة بما فيها التفتيش المناسب للاشياء البناءات المنشآت والمرافق الاخرى التي يعقل أن تتوافر فيها المواصفات المذكورة في المادة الاولى. ان الاطراف التي توجد داخل منطقة هذه النشاطات بما فيها أية دولة مجاورة وكذلك كل طرف يقدم طلبا له الحق في المشاركة في عملية التشاور والتعاون. وبعد الانتهاء من اجراءات الرقابة تبعث الدولة الطرف التي قامت بهذه الاجراءات بتقرير للاطراف الأخرى. 3 - اذا كان غير ممكن التعرف على الدولة المسؤولة عن النشاطات المترتب عليها شكوك معقولة وذلك عن طريق ملاحظة الاشياء، أو البناءات أو المنشآت أو أي مرفق آخر فعلى الدولة التي تبدي هذه الشكوك أن تخطر الدول الاطراف الأخرى المتواجدة في منطقة هذه النشاطات وكذلك كل دولة طرف عليها القيام لديها بالتحقيقات المناسبة، اذا أثبتت التحقيقات أن دولة طرف معنية مسؤولة عن هذه الاعمال، هذه الدولة عليها أن تدخل في تشاور وتعاون مع الدول الاطراف الأخرى كما هو مقرر في الفقرة 2 من المادة الاولى اذا لم يكن غير مستطاع التعرف على الدولة المسؤولة عن هذه الاعمال بواسطة هذه التحريات فيمكن اللجوء الى اجراءات تحقيق أخرى بما فيها التفتيش، من طرف الدولة الطرف المحققة التي في امكانها طلب مساعدة مشاركة أطراف منطقة النشاطات بما فيها الدولة المجاورة وكل دولة طرف تبدي رغبتها في التعاون. … 4 - اذا كان التشاور والتعاون المنصوص عليهما في الفقرة 2 و 3 من هذه المادة لم يمكنا من ازاحة الشكوك تجاه الاعمال وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن هذه المعاهدة أصبحت محل مساومة، كل دولة طرف، تستطيع بمقتضى ميثاق منظمة الامم المتحدة، رفع القضية أمام مجلس الامن الذي يتخذ الاجراءات المتطابقة مع الميثاق. 5 - كل دولة طرف تستطيع اللجوء الى التحقق المنصوص عليه في هذه المادة سواء أكان ذلك بوسائلها الخاصة أو باللجوء الى المساعدة الكاملة أو الجزئية للدول الاطراف والدول الاخرى أو باعتماد الاجراءات المناسبة في اطار الامم المتحدة وطبقا لميثاقها. 6 - أعمال التحقيق المنصوص عليها في هذه المعاهدة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تعيق نشاط الدول الاطراف. كما يجب أن تراعي الحقوق المعترف بها وطبقا للقانون الدولي وكذلك بمراعاة حريات أعالي البحار وحقوق الدول المتجاورة فيما يتعلق بالبحث والاستغلال لبساطها القاري. المادة الرابعة تفسير أي فقرة من هذه المعاهدة لا يمكن الاحتجاج به لتدعيم أو الحاق الضرر بدولة للمس بالمعاهدة الدولية السارية المفعول بما فيها معاهدة سنة 1958 الخاصة بالمياه الاقليمية والمياه المجاورة أو المس بالحقوق أو المطامح التي قد تحتج بها الدولة الطرف، أو الاعتراف أو عدم الاعتراف بحقوق أو مطامع أي دولة تتعلق بالمياه الواقعة في عرض شواطئها بما فيها المياه الاقليمية والمياه المتجاورة أو المتعلقة بعمق البحار والمحيطات والابسطة القارية. المادة الخامسة يلزم الاطراف في هذه المعاهدة باستئناف المفاوضات وبحسن نية حول اجراءات جديدة في ميدان نزع السلاح من أجل اتقاء السباق نحو التسلح في عمق البحار والمحيطات وباطن الارض فيها. المادة السادسة كل دولة طرف، تستطيع اقتراح تعديلات في هذه | المعاهدة، هذه التعديلات يبدأ سريانها تجاه كل دولة طرف تقبلها من طرف أغلبية الدول الاطراف في المعاهدة وتجاه كل دولة من الدول الاخرى الاطراف عند تاريخ قبولها لهذه التعديلات.

اول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية المادة السابعة يعقد مؤتمر للاطراف في المعاهدة بجنيف (سويسرا) بعد خمس سنوات من بدء سيريان المعاهدة، من أجل دراسة سير المعاهدة والتأكيد من أن الاهداف المنصوص عليها في الديباجة وأحكام المعاهدة محترمة. وخلال هذا التقييم يؤخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي ويحدد مؤتمر التقييم هذا طبقا لآراء أغلبية الاطراف الحاضرة ضرورة وتاريخ انعقاد مؤتمر آخر للتقييم. المادة الثامنة كل دولة طرف في هذه المعاهدة، في اطار ممارسة سيادتها الوطنية لها الحق في الانسحاب من المعاهدة اذا رأت أن احداثا غير اعتيادية لها علاقة بموضوع المعاهدة ومن شأنها المساس بالمصالح العليا لبلدها في هذه الحالة يجب عليها أن تخطر كل الدول الاطراف الأخرى ومجلس الامن للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1823 4 - يبدأ سريان المعاهدة بالنسبة للدول التي تودع وسائل تصديقها وانضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حير التطبيق عند تاريخ ايداعها لوسائل التصديق والانضمام. 5 - تشعر الحكومات المودع لديها فورا حكومات الدول التي وقعت والتي انضمت الى هذه المعاهدة بتاريخ التوقيع والانضمام وكذلك تاريخ إيداع كل وسيلة تصديق أو انضمام، وتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق وكذلك تسلم أي إشعار آخر. 6 - يتم تسجيل هذه المعاهدة طبقا للمادة 102 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، من طرف الحكومات المودع لديها. المادة الحادية عشرة تودع المعاهدة المحررة بالانجليزية والروسية والفرنسية والاسبانية والصينية المتساوية في الحجية في أرشيف الدول لمنظمة الامم المتحدة في أجل قدره ثلاثة أشهر. هذا الاشعار | المودع لديها . صور مطابقة للاصل لهذه المعاهدة تبعث من يجب أن يحتوي على عرض للاحداث غير الاعتيادية التي تراها هذه الدولة مهددة لمصالحها العليا. المادة التاسعة أحكام هذه المعاهدة لا تعد مساسا وبأية حال من الاحوال الالتزامات الأخرى للدول الاطراف في هذه المعاهدة والمترتبة عن أدوات دولية منشئة لاقاليم خالية من السلاح النووي. المادة العاشرة 1 - هذه المعاهدة مفتوحة لتوقيع جميع الدول كل دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها حيز التطبيق طبقا للفقرة 3 من المادة الأولى تستطيع الانضمام اليها في كل وقت . 2 - ستطرح هذه المعاهدة للتصديق من طرف الدول التي وقعت عليها. وتودع سائل التصديق والانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي باعتبارها دولا مودعا لديها بموجب هذه المعاهدة. 3 - تدخل هذه المعاهدة حيز التطبيق بمجرد ايداع | 22 حكومة لادوات تصديقها بما فيها الحكومات المودع لديها المعاهدة. طرف الحكومات المودع لديها لكل دولة توقع على هذه المعاهدة أو تنضم اليها. اثباتا لهذا ، قام الموقعون أدناه، والمؤهلون قانونيا لهذه الغاية بالتوقيع على هذه المعاهدة. حررت هذه المعاهدة في ثلاث نسخ في واشنطن ولندن وموسكو يوم 11 فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين. مرسوم رئاسي رقم 91-344 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية اغراض عدائية أخرى التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو 1977 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،

  • وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو سنة 1977

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو سنة 1977 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية اغراض عدائية أخرى إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في

  • ورغبة منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا الاستخدام من أخطار على البشرية، وتأكيدا لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف ورغبة منها أيضا في الاسهام في دعم الثقة بين الأمم وفي زيادة تحسين الحالة الدولية وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه قد اتفقت على ما يلي: المادة الاولى 1 - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لاية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى. 2-2 تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة الاسهام في قضية وقف سباق التسلح، وتحقيق نزع السلاح | دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة، وإنقاذ البشرية من خطر استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب، وتصميما منها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو إتخاذ مزيد من التدابير في مجال نزع السلاح،
  • ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح امكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير في البيئة هذه المادة. المادة الثانية يقصد بعبارة “ تقنيات التغيير في البيئة ९९ كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لأحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في المعطيات الطبيعية في دينامية الكرة الارضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات
  • وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة | احيائها المحلية ( البيوتا ( وغلافها الصخري وغلافها المائي البشرية الذي أقر في استكهولم في 16 يونيو سنة 1972، وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقات المتبادلة ما بين الانسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحالية والقادمة وإذ تعترف مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية الانسان وغلافها الجوي أو في دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله . المادة الثالثة 1 - لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهي لا تمس مبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا الاستخدام

اول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1 1825 4 - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالتعاون في أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن استخدام | إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس الأمن وفقا لأحكام ميثاق تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، ولها الحق في الاشتراك في هذا التبادل. وتسهم الدول الاطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية في التعاون الاقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في الاغراض السلمية مع ايلاء المراعاة اللازمة لحاجات المناطق النامية من العالم. المادة الرابعة تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة وفقا لإجراءاتها الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها. المادة الخامسة 1 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. كما يجوز القيام بالتشاور والتعاون عملا بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، ويجوز أن تشمل هذه الإجراءات الدولية خدمات المنظمات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقا لنص الفقرة 2 من هذه المادة. 2 - للأغراض المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يقوم المودع لديه، في خلال شهر واحد من تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلى الانعقاد، ويجوز لأية دولة طرف أن تعين خبيرا في هذه اللجنة المنصوص على وظائفها ونظامها الداخلي في الأمم المتحدة على أساس الشكوى التي يتلقاها، ويخطر مجلس الأمن الدول الأطراف بنتائج التحقيق. 5 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية القيام وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم العون أودعمه لأية دولة طرف تطلب ذلك إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة لانتهاك الاتفاقية. المادة السادسة 1 - لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى المودع لديه، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف. -2 يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية متى أو دعت أغلبية الدول الأطراف وثائق القبول لدى المودع لديه، وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له. المادة السابعة هذه الاتفاقية غير محدودة المدة المادة الثامنة 1 – بعد خمس ( 5 ) سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو المودع لديه إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في المرفق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتوافي | الاتفاقية في جنيف بسويسرا، ويراجع المؤتمر سير العمل اللجنة المودع لديه بموجز لما تثبته من وقائع، يتضمن كافة الآراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداولاتها ويوزع المودع لديه هذا الموجز على جميع الدول الأطراف. 3 - لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية لديها ما يدعوها الى الاعتقاد بأن دولة طرف أخرى تتصرف على نحو تنتهك فيه الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية، أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، وينبغي تضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضوع فضلا عن كل الأدلة الممكنة التي تدعم صحتها. بالاتفاقة بغية التأكد من أن اغراضها وأحكامها يجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقرة 1 من المادة الاولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. 2 - يجوز للأغلبية من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على فترات لا تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه الأغراض ذاتها، وذلك بتقديم اقتراح بهذه المعنى إلى المودع لديه.

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 3 - إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر سابق يطلب المودع لديه من جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا المؤتمر، فإذا ردت ثلث الدول الأعضاء أو عشر دول منها أقل بالإيجاب، كان على المودع لديه أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر. المادة التاسعة 1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة، ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنظم اليها في أي وقت. 2 - تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق عليها أو الانضمام اليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة 4 - أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها اليها بعد بدء نفاذها. فيبدأ سريانها في تاريخ ايداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها اليها. 5 - يبادر المودع لديه إلى اعلام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبأية تعديلات عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى. 6 - يسجل المودع لديه هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة العاشرة تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها العربية والاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يوافي الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها بنسخ معتمدة منها. وإثباتا لما تقدم فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك من حكوماتهم تفويضا صحيحا، قد ذيلوا بتواقيعهم هذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في جنيف في اليوم الثامن عشر من شهر مايو سنة 1977. مرفق الاتفاقية لجنة الخبراء الاستشارية 1 - تتثبت لجنة الخبراء الاستشارية من الوقائع بالكيفية الملائمة وتقدم آراء فنية فيما يتعلق بأية مشكلة تطرحها، وفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، الدولة الطرف التي تطلب عقد اللجنة. 2 - تنظم أعمال لجنة الخبراء الاستشارية على نحو يمكنها من أداء الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الرفق، وتقرر اللجنة المسائل الاجرائية المتعلقة بتنظيم اعمالها، وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإلا فبأغلبية أعضائها الحاضرين المصوتين، ولا يجري تصويت على المسائل الموضوعية. 3 - يرأس اللجنة المودع لديه، أو ممثله، 4 - لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر، 5 - لكل خبير الحق في أن يطلب بواسطة الرئيس من الدول ومن المنظمات الدولية المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة لإنجاز أعمال اللجنة.

اول ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل | ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1827 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار | وكيفية ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و4 ) و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية المؤرخ في 18 مايو سنة 1991

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بكيفية تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بالحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل التوزيع الى معيدي البيع الى المستهلكين ( دج ) بنزين ممتاز ……….. هكتولتر 466,40 467,40 480,00 بنزين عادي هكتولتر 406,40 407,40 420,00 ( بدون تغيير ) غاز أويل هكتولتر 108,70 110,00 120,00 ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : تضاف فقرة الى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه، تحرر على النحو التالي : “يجب على مؤسسات التوزيع للمنتوجات البترولية ان تدفع لفائدة ميزانية الدولة المبالغ المبينة أدناه وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه : بنزين ممتاز : 105 دج / هكتولتر بنزين عادي : 110 دج / هكتولتر المادة 3 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه على النحو التالي : i

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه سعر الخروج العناوين وحدة الكيل تعبئة البراميل الوسيط من مركز سعر البيع الى سعر البيع أو المخزن التجزئة ( دج ) للمستعمل ( دج ) (دج) غاز البوتان وزن 13 كلغ 19,50 21,00 23,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 53,00 المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول | عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | تحديد أسعار الكهرباء والغاز. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 1 و 3 و 4) و 116 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 ، الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل “ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر “ وانشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 55,00 60,00 وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405، الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408، الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1409، الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادة 84 منه، المتضمنة تعديل المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410، الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة

اول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد J وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-419 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411، الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 ، الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 ، الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : احكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز المعمول بها الى غاية 30 سبتمبر سنة 1991 ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم، المادة 2 : التعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء : 1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1829 ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة. ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه. ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا . اقتضى الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ويمكن أن يحتوي كل سعر على الاكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل)، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات. د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد 50 %50 من الطاقة الحية. يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه. يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 5/1 سعر الكيلوفار في الساعة المطبق على المشترك.

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 ه المادة 3 : اسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني، على أساس الاسعار الآتية : 1 - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1991 : سعر المقدار الاتاوة الاسعار دج / شهر دج / شهر و ح / س س سعر الطاقة المستهلكة / س / دج / و.ح المعد للاستهلاك المستهلك 11 8.319,76 0,67 21 ن 831,98 1,31 21 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 م 49,52 0,19 23 3,51 23 م 3,22 21 ن : زبائن النقل 22 م : زبائن الضغط المتوسط + المنازل. 3,33 0,983 2,169 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665 21 ت : زبائن التوزيع 23 م : المنازل

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1831 2 - ابتداء من أول ديسمبر سنة 1991 : الاتاوة سعر المقدار دج / شهر / وح/س سعر الطاقة المستهلكة الاسعار دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك س / س / دج / و.ح 11 13.977,20 1,13 21 ن 397,73 : 1 2,20 21 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 م 49,52 0,19 23 3,51 23م 3,22 21 ن : زبائن النقل - 21 ت : زبائن التوزيع 22 م: زب زبائن الضغط المتوسط + المنازل 23 م : المنازل المادة 4 : أسعار الكهرباء : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها التراب الوطني على أساس الاسعار التالية : 1 - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1991 : 5,59 1,651 3,644 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل سعر القوة سعر الطاقة الحية دج / كيلواط / شهر . س اتاوة قارة الاسعار ساعات ساعات دج / شهر المعدة دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل النهار كيلوفار للاستهلاك الاعلى الكامل 31 72.104,67 5,41 27,03 94,27 19,43 32 72.104,67 14,40 72,10 41 3.862,74 2,58 11,60 87,08 19,37 42 51,50 3,86 18,04 87,08 43 51,50 3,86 15,44 44 51,50 3,86 18,04 الاستهلاك وحيد الاعلى 8,45 4,42 19,60 4,42 10,22 4,55 18,05 4,55 10,22 42,77 4,55 37,53 4,55

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول سعر القوة دج / كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ( تابع ) سعر الطاقة الحية س دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج دج / شهر المعدة ساعات ساعات س دج المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل ساعات مركز للاستهلاك الاستهلاك النهار كيلوفار الاعلى الكامل وحيد الاعلى 51 33,05 3,44 82,64 22,03 12,25 51 م 31,48 3,28 78,70 20,98 11,67 52 7,67 3,44 82,64 52 م 7,30 3,28 78,70 53 7,67 1,71 53 م 7,30 1,63 54 050 54 م 0,48 م : المنازل المادة 5 : يفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما احكام المرسوم رقم 90-419 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 18,14 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المهني للحبوب، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة، وكيفيات دفعها، وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 إن رئيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن أحداث معهد الزراعات الواسعة
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 | جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة

اول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1833 وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 | المتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة” وتعديل قانونه الاساسي | وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب، وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة مابين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو سنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ | في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989، الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتصاد والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 و 1991-1992 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة، وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1991-1990 1991-1992

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-39 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه، يرسم ما يلي :. المادة الاولى : تعدل : المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ، المذكور | أعلاه كما يلي : “ المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب …….. ( بدون تغيير ) القمح اللين الصلب …………… ( بدون تغيير ) القمح اللين . ( بدون تغيير ) الشعير . ( بدون تغيير ) الخرطال . بدون تغيير ) الذرة …… دج / ق .262 ب ) بدون تغيير، ج ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وإلى صانعي أغذية المواشي : الذرة ……. دج / ق .280 د ( البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وبالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين : الذرة …… دج / .280 ق والباقي بدون تغيير. ه ) بين المنتوجات للاستهلاك على حالتها : الذرة ….. دج / .305 ق والباقي بدون تغيير ९९ “ . المادة 2 : يجب على الهيئات الخازنة والوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والديوان الوطني لاغذية المواشي وصانعي أغذية المواشي أن تصرح بمخزوناتها من الذرة التي تحوزها في تاريخ 19 أكتوبر سنة 1991، على الساعة الصفر. المادة 3 : يجب على الهيئات الحائزة على مخزونات من الذرة أن تدفع الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ( حساب صندوق تعويض الاسعار ) مبلغ 135 دج / ق. عن كل قنطار من الذرة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 91-358 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة .

- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-3 320- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963، الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية لاسيما المادة الأولى منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 ، المحدد كيفيات دفع الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963، الذي يرخص إنضمام الجمهورية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسميا المادة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 45-2 المعنونة “ زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي - المراجعة العامة التاسعة “. التي صادق عليها مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة بمبلغ قدره مائتان وواحد وتسعون مليونا وثلاثمة مائة ألف من حقوق السحب الخاصة ( 291.300.000 ح .س.خ ) في زيادة حصص البلدان | الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة . المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة حسب الكيفيات التي نصت عليها اللائحة رقم 45-2 المؤرخة في 28 يونيو | سنة 1990، المذكورة أعلاه. لاسيما المادة الأولى منه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 45-3 المعنونة “ مشروع التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي “ التي صادق عليها مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 45-3 التي صادق عليها مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1835 مرسوم رئاسي رقم 91-360 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | تحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية ! بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404، الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-06 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول : الامانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل.- إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404، الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412، الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-09 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون الملية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية تسيير وزارة العدل في العنوان الثالث ९९ وسائل المصالح “ القسم السادس ९ १ اعانات التسيير وو “ باب يحمل رقم 36-02 ९ १ اعانة التسيير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط “.

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية دينار ( 128.647.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف للجمهورية المشتركة في الباب 37-91 ९९ 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 المادة 3 : يخصص الميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اكتوبر سنة 1991. مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف. دينار ( 128.647.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.750.000 31-21 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 88.000.000 المختلفة 18.500.000 مجموع القسم الأول 108.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 18.600.000 مجموع القسم الثالث 18.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية الكتابة الضبط 1.797.000 مجموع القسم السادس 1.797.000 مجموع العنوان الثالث 128.647.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 128.647.000

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1837 مرسوم رئاسي رقم 91-362 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، . - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 15 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والتشغيل يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا واربعمائة الف دينار ( 183.400.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليونا واربعمائة الف دينار ( 183.400.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزير التكوين المهني والتشغيل وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني والتشغيل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة التكوين المهني والتشغيل الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين 21.000.000 مجموع القسم الثالث 21.000.000

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 الجدول ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 1.600.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 1.500.000 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 380.000 مجموع القسم الرابع 3.480.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 16.900.000 05-36 اعانة للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني 16.000.000 مجموع القسم السادس 32.900.000 مجموع العنوان الثالث 57.380.000 مجموع الفرع الاول 57.380.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئسية . 84.000.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 10.420.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 1.981.000 مجموع القسم الاول 96.401.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – ربوع حوادث العمل 16.000 مجموع القسم الثاني 16.000

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1839 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 2.280.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 16.800.000 مجموع القسم الثالث 19.080.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 2.700.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم . 1.600.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 330.000 15-34 المصلح غير المركزية التابعة للدولة - الالبسة 59.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 146.000 92-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الايجارات 648.000 مجموع القسم الرابع 5.483.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 5.040.000 مجموع القسم السابع 5.040.000 مجموع العنوان الثالث 126.020.000 مجموع الفرع الثاني 126.020.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والتشغيل 183.400.000

1840 جدول الاعتمادات التكميلية المفتوحة لسنة 1991 المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل الولايات 11-31 12-31 13-31 أدرار 1.460.000 300.000 45.000 الشلف 2.360.000 150.000 20.000 الاغواط 2.560.000 420.000 20.000 أم البواقي 1.510.000 20.000 25.000 باتنة 1.660.000 50.000 20.000 بجاية 1.960.000 30.000 16.000 بسكرة 1.660.000 230.000 15.000 بشار 1.430.000 230.000 66.000 البليدة 1.610.000 300.000 20.000 البويرة 1.770.000 180.000 50.000 تا منغست 1.665.000 106.000 200.000

  • تبسة 1.490.000 60.000 31.000 تلمسان 1.545.000 30.000 20.000 تيارت 2.000.000 80.000 20.000 1.560.000 50.000 100.000 تيزي وزو الجزائر 3.000.000 100.000 150.000 الجلفة 2.300.000 945.000 20.000 جيجل 1.400.000 170.000 50.000 سطيف 2.500.000 150.000 40.000 سعيدة 1.460.000 37.000 30.000 سكيكدة 1.600.000 131.000 71.000 سيدي بلعباس 1.600.000 135.000 25.000 عنابة 1.800.000 170.000 21.000 قالمة 1.600.000 80.000 20.000 قسنطينة 1.750.000 500.000 80.000 المدية 1.750.000 150.000 15.000 مستغانم 1.400.000 100.000 25.000 المسيلة 1.550.000 60.000 48.000 معسكر 2.400.000 800.000 22.000 ورقلة 2.350.000 807.000 20.000 1.600.000 242.000 15.000 وهران البيض 1.400.000 143.000 40.000 ايليزي 1.800.000 650.000 90.000 1.400.000 143.000 120.000 برج بوعريريج بومرداس 1.500.000 87.000 20.000 الطارف 1.450.000 111.000 17.000 1.300.000 150.000 50.000 تندوف 1.300.000 70.000 48.000 تيسمسيلت 2.500.000 682.000 48.000 الوادي خنشلة 2.450.000 70.000 30.000 سوق أهراس 1,300.000 70.000 40.000 تيبازة 1.800.000 120.000 20.000 ميلة 1.650.000 80.000 30.000 عين الدفلى 1.500.000 20.000 30.000 النعامة 1.450.000 274.000 28.000 عين تموشنت 1.500.000 170.000 15.000 غرداية 2.300.000 677.000 25.000 غليزان 1.100.000 90.000 110.000 مجموع الابواب | 84.000.000 10.420.000 1.981.000 الابواب 11-32 11-33 13-33 12-34 45.000 352.000 25.134 70.000 551.000 73.450 60.000 435.000 55.100 50.000 340.600 55.100 65.000 411.000 73.450 30.000 446.000 73.450 50.000 352.000 55.100 46.000 332.600 73.450 40.000 385.600 73.450 100.000 437.200 55.100 40.000 331.000 25.134 25.000 339.200 73.450 25.000 358.600 73.450 8.000 427.400 73.450 40.000 210.000 73.450 100.000 607.000 100.536 5.000 50.000 505.600 55.100 3.000 70.000 329.600 55.100 70.000 442.000 73.450 50.000 200.000 25.134 6.000 374.000 73.450 7.000 235.000 55.100 5.000 000 399 50.270 1.500 30.000 359.600 55.100 1.500 30.000 431.000 50.270 60.000 408.800 73.450 120.000 341.000 55.100 60.000 202.000 55.100 50.000 516.000 73.450 110.000 415.000 55.100 10.000 368.000 50.270 10.000 289.000 25.134 32.000 358.800 25.134 20.000 240.000 73.450 10.000 192.000 55.100 40.000 119.000 55.100 5.000 256.800 25.134 60.000 202.000 55.100 240.000 295.000 55.100 60.000 422.800 55.100 15.000 295.200 55.100 110.000 300.000 73.760 10.000 394.200 55.100 25.000 359.400 55.138 14.000 291.600 25.134 5.000 10.000 323.400 25.134 67.000 418.000 25.134 30.000 200.000 73.450 16.000 2.280.000 16.800.000 2.700.000

اول ربيع الثاني عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1841 المفتوحة لسنة 1991 المخصصة الولايات 13-34 14-34 ادرار 14.973 3.070 الشلف 43.530 8.600 الاغواط 32.650 6.500 أم البواقي 32.650 6.500 باتنة 43.530 8.600 بجاية 43.530 8.600 بسكرة 32.650 6.500 بشار 43.530 8.600 البليدة 43.530 8.600 البويرة 32.650 6.500 تا منغست 14.890 3.070 تبسة 43.530 8.600 تلمسان 43.530 8.600 تيارت 43.530 8.600 تيزي وزو 43.649 8.600 الجزائر 59.560 12.000 الجلفة 32.650 6.500 جيجل 32.650 6.500 سطيف 43.530 8.600 سعيدة 14.890 3.070 سكيكدة 43.430 8.600 سيدي بلعباس 32.650 6.000 عنابة 29.780 6.000 قالمة 32.650 6.500 قسنطينة 29.780 6.000 المدية 43.530 19.872 مستغانم 32.650 6.500 المسيلة 32.560 6.500 معسكر 43.530 8.600 ورقلة 32.650 6.500 وهران 29.780 6.000 البيض 14.890 3.070 ايليزي 14.890 3.070 برج بوعريريج 43.530 8.600 بومرداس 32.708 6.500 الطارف 32.650 6.500 تندوف 14.890 3.070 تيسمسيلت 32.650 6.500 الوادي . 32.650 6.500 خنشلة 32.650 6.500 سوق أهراس 32.650 6.500 تيبازة 43.530 8.600 ميلة 32.650 : 6.730 عين الدفلى 32.650 6.730 النعامة 14.890 3.070 عين تموشنت 14.890 3.070 غرداية 14.890 3.108 غليزان 43.530 8.600 مجموع الابواب | 1.600.000 330.000 جدول الاعتمادات التكميلية للمصالح اللامركزية التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل الابواب 91-3415-34 9234 11-37 المجموع العام 1.153 2.400 12.000 70.000 2.330.730 1.071 2.400 12.000 136.200 3.428.251 1.100 2.400 12.000 135.020 3.739.770 1.100 2.400 12.000 96.300 2.151.650 1.071 2.400 12.000 95.800 2.442.851 1.071 2.400 12.000 113.500 2.736.551 1.100 2.400 12.000 93.700 2.510.450 1.071 2.428 12.000 34.300 2.279.979 1.071 2.400 12.000 100.680 2.597.331 1.100 2.400 12.000 120.000 2.766.950 1.100 2.400 12.000 92.900 2.493.494 1.071 2.400 12.000 120.000 2.206.251 1.071 2.400 12.000 98.480 2.218.131 1.071 2.400 12.000 118.820 2.795.271 1.071 2.400 12.000 97.820 2.198.990 4.000 10.000 48.000 173.160 4.364.256 1.100 2.400 12.000 131.780 4.067.130 1.100 2.400 12.000 98.080 2.230.430 1.071 2.400 12.000 144.460 3.487.511 1.100 2.400 12.000 85.700 1.921.294 1.071 2.400 12.000 101.000 2.424.051 1.100 2.400 12.000 91.980 2.203.230 2.000 5.000 24.000 102.360 2.614.410 1.100 2.400 12.000 110.000 2.310.850 2.000 5.000 24.000 94.900 3.004.450 2.082 17.772 12.000 109.640 2.662.146 1.100 2.400 12.000 86.820 2.182.570 1.100 2.400 12.000 99.120 2.128.870 1.071 2.400 12.000 140.500 4.069.551 1.100 2.400 12.000 128.380 3.940.130 2.000 5.000 24.000 100.400 2.452.450 1.100 2.400 12.000 94.460 2.035.054 1.100 2.400 12.000 104.140 3.093.534 1.071 2.400 12.000 91.180 2.155.231 1.100 2.400 12.000 94.820 2.013.628 1.100 2.400 12.000 93.520 1.940.270 1.100 2.400 12.000 80.440 1.900.834 1.100 2.400 12.000 85.680 1.875.430 1.100 2.400 12.000 122.200 3.996.950 1.100 2.400 12.000 142.240 3.284.790 1.100 2.400 12.000 84.360 1.914.310 1.071 2.400 12.000 100.740 2.592.101 1.100 2.400 12.000 94.360 2.368.540 1.100 ↘↘2.400 12.000 95.220 2.139.638 1.100 2.400 12.000 81.580 2.197.774 1.100 2.400 12.000 113.000 2.194.994 1.100 2.400 000 : 12 168.000 3.713.632 100 : 1 2.400 12.000 72.260 1.643.311 59.000 146.000 648.000 5.040.000 126.020.000

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه.. مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن بس اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد | والمواصلات. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المتضمن دليل البريد والمواصلات 1
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-23 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 | المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-132 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المتضمن تحويل اعتمادات الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي “ أ ९९ “ الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات . 5.500.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل إلى القسم الثاني ) 407.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 413.000.000

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1843 الجدول “ ب ९९ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 6.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 125.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 233.500.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة، الاشغال واللوازم . 64 النقل والتنقلات 10.000.000 3.500.000 8.000.000 4.000.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 23.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 413.000.000 لوزير البريد الموصلات مرسوم تنفيذي رقم 91-364 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ ९९ ، والشركات “ ناست اوي “ ، اساميرا الجيريا ليميتد “ و “ قولف كندا رسورس ليميتد “ “ . . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة

وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1، 3 و 4 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 المتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “ سونطراك ९ १ وشركة “ “ ناست أوي “ وعلى البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن المحروقات السنائلة واستغلالها التي تقوم بها شركة “ ناست أوي “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ المبرم بين الدولة والشركة “ ناست أوي “ في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العصمة، العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه المساحة المسماة ( الواعر ( بين المؤسسة الوطنية | “ سونطراك “ والشركات “ ناست اوي ९९ “ “ ९९ أساميرا الجيريا ليميتد ९ १ و ” قولف كندا رسورس ليميتد “ المبرم بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991. وبعد الاطلاع على الملحق لبروتوكول 13 مارس سنة 1990 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة | واستغلالها بالجزائر التي تقوم بها الشركات : “ ناست أوي ९९ “ أساميرا الجيريا ليميتد ९९ و “ قولف كندا رسورس ليميتد “ المبرم بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991 بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ في المساحة المسماة ( الواعر ) . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :

  • الملحق لاتفاق 13 مارس سنة 1990، الخاص بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر العاصمة في 28 | يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “ سونطراك ९ १ والشركات “ ناست أوي ९९ أساميرا الجيريا ليميتد ९ १ و وو قولف كندا رسورس ليميتد ९९ “ . الملحق لبروتوكول 13 مارس سنة 1990، المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر التي تقوم بها الشركات : “ ناست أوي ९९ “ وقولف كندا رسورس ليميتد “ و “ أساميرا الجيريا ليميتد “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر في 26 يونيو سنة 1991 بين | الدولة من جهة والشركات “ ناست اوي “ ، “ قولف كندا رسورس ليميتد و “ أساميرا الجيريا ليميتد १९ من جهة | أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. وبعد الاطلاع على الملحق لاتفاق 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في سيد احمد غزالي

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1845 مرسوم تنفيذي رقم 91-365 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية | ९९ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ غورد الفارس الكتلة 406 ( إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1، 3 و 4 ) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 ، الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها | بالأنابيب وبمقتصى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411، الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتد المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408، الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات | والبحث عنها واستغلالها شروط التخلي عنها وسحبها | وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 ، الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 ، الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 24 أكتوبر سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في جزء من تراب ولاية ورقلة
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية ১১ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة غورد الفارس “ . ( الكتلة 406 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 53 ، 2773 كلم 2 ، الواقعة بتراب ولاية ورقلة .

المادة 2 : تحدد طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 40 ° 8 ′ 50 ° 30 02 الحدود الجزائرية ′ 50 ° 30 التونسية 03 الحدود الجزائرية ′ 30 ° 30 التونسية : ′ 40 ° 8 ′ 30 ° 30

المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ أن تنجر، خلال صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412، الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-366 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९९ سوناطراك “ في المساحة المسماة ९ १ برج عمر ادريس “ ( الكتل 220 ب 221 ب، 238 ب، 222 ب ) . إن رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرات 1، 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406، الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411، الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمايي الثانية عام 1408 ، الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 ، الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة | الوطنية “ سوناطراك “ في 6 نوفمبر سنة 1990 المعدل والمعوض بطلب آخر في 15 يونيو سنة 1991، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في جزء من تراب ولاية ايليزي

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1847 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية اليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس “ ( الكتل 220 ب، 221 ب، 222 ب و 238 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 11.596,78 كلم 2 ، الواقعة بتراب ولاية اليزي. المادة 2 : تحدد طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية، كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 00 ° 7 ′ 30 ° 29 02 ′ 30 ° 7 ′ 30 ° 29 03 ′ 30 ° 7 ‘ 10 ° 29 04 ′ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 05 ′ 00 ° 8 ‘ 10 ° 28 06 ′ 40 ° 7 ‘ 10 ° 28 07 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 28 08 ‘ 10 ° 7 ′ 15 ° 28 09 ‘ 10 ° 7 ′ 30 ° 28 10 ‘ 35 ° 6 ′ 30 ° 28 11 ‘ 35 ° 6 ′ 45 ° 28 12 ′ 50 ° 6 ′ 45 ° 28 13 ′ 50 ° 6 ′ 25 ° 29 14 ′ 00 ° 7 ′ 25 ° 29 مساحات الاستغلال التي تستبعد من منطقة البحث مساحة تا منجالت : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 28 ° 7 ′ 48 ° 28 02 ′ 34 ° 7 ′ 48 ° 28 03 ′ 34 ° 7 ′ 43 ° 28 04 ′ 28 ° 7 ′ 43 ° 28 المساحة : 90,45 كلم 2 مساحة حاسي مازولة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 49 ° 7 ′ 27 ° 28 02 ′ 52 ° 7 ′ 27 ° 28 03 ′ 52 ° 7 ′ 25 ° 28 04 ′ 53 ° 7 ′ 25 ° 28 05 ′ 53 ° 7 ′ 21 ° 28 06 ° 45 ° 7 ′ 21 ° 28 07 ° 45 ° 7 ‘ 24 ° 28 08 46 ° 7 ‘ 24 ° 28 09 ° 46 ° 7 ′ 25 ° 28 10 ‘ 47 ° 7 ′ 25 ° -28 11 ‘ 47 ° 7 ′ 26 ° 28 12 ′ 49 ° 7 ′ 26 ° 28 المساحة = 118 كلم 2 مساحة حاسي - مازولة جنوب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 47 ° 7 ′ 16 ° 28 02 ′ 48 ° 7 ′ 16 ° 28 03 ′ 48 ° 7 ′ 12 ° 28 04 ′ 46 ° 7 ′ 12 ° 28 05 ‘ 46 ° 7 ′ 15 ° 28 06 ‘ 47 ° 7 ′ 15 ° 28 المساحة = 21.15 كلم 2

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مساحة أمساك : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 7 ′ 55 ° 28 02 ‘ 10 ° 7 ′ 55 ° 28 03 ‘ 10 ° 7 ′ 45 ° 28 04 ′ 15 ° 7 ′ 45 ° 28 05 ‘ 15 ° 7 ′ 40 ° 28 06 ′ 16 ° 7 ′ 40 ° 28 07 ′ 16 ° 7 ′ 37 ° 28 08 ′ 19 ° 7 ′ 37 ° 28 09 ′ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 10 ′ 09 ° 7 ′ 35 ° 28 11 . 09 ° 7 ′ 40 ° 28 12 ′ 03 ° 7 ′ 40 ° 28 13 ′ 03 ° 7 ′ 45 ° 28 14 ′ 05 ° 7 ′ 45 ° 28 المساحة = 455,43 كلم 2 مساحة تين فويي - تابنكورت : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 29 ° 7 ′ 43 ° 28 02 38 ° 7 ′ 43 ° 28 03 ′ 38 ° 7 ′ 41 ° 28 04 ′ 45 ° 7 ′ 41 ° 28 05 ′ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 06 ′ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 07 ′ 25 ° 7 ′ 36 ° 28 08 ′ 26 ° 7 ′ 36 ° 28 09 ′ 26 ° 7 ′ 38 ° 28 10 ° 27 ° 7 ′ 38 ° 28 11 ′ 27 ° 7 ′ 39 ° 28 12 ′ 28 ° 7 ′ 39 ° 28 13 ′ 28 ° 7 ′ 41 ° 28 14 ′ 29 ° 7 ′ 41 ° 28 المساحة = 386,37 كلم 2 العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه مساحة تين فويي - تابنكورت الشمالية : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 02 ′ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 03 ′ 45 ° 7 ′ 25 ° 28 04 ′ 23 ° 7 ′ 25 , ° 28 05 ′ 23 ° 7 ′ 30 ° 28 06 ′ 25 ° 7 ′ 30 ° 28 المساحة 634,76 كلم 2 مساحة تين فويي - تابنكورت الجنوبية : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 23 ° 7 ′ 25 ° 28 02 ′ 45 ° 7 ′ 25 ° 28 03 ′ 45 ° 7 ‘ 18 ° 28 04 ′ 23 ° 7 ′ 18 ° 28 المساحة = 466,11 كلم 2 مساحة جوة الغربية ؛ القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 54 ° 7 ′ 34 ° 28 02 ′ 58 ° 7 ′ 34 ° 28 03 ′ 58 ° 7 ′ 27 ° 28 04 ′ 54 ° 7 ′ 27 ° 28 المساحة = 84,63 كلم 2

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1849 مساحة حاسي مازولة” ب ९९ : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 51 ° 7 ′ 20 ° 28 02 ′ 53 ° 7 ′ 20 ° 28 03 ′ 53 ° 7 ′ 15 ° 28 04 ′ 51 ° 7 ′ 15 ° 28 05 ′ 51 ° 7 ′ 17 ° 28 06 ′ 49 ° 7 ′ 17 ° 28 07 ′ 49 ° 7 ′ 19 ° 28 08 ′ 51 ° 7 ′ 19 ° 28 المساحة = 42 كلم 2 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ أن تنجر، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية ९९ “ سوناطراك “ “ لمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-367 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९९ سوناطراك “ في المساحة المسماة ९९ رقان “ ) الكتلتان 351 ب و 352 ب ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة ،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرات 1، 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406، الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 ، الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407، الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 ، الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 ، الموافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 ، الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411، الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 17 يناير سنة 1991، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في جزء من تراب ولاية أدرار وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، لاسيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية أدرار

  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية ११ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९ १ رقان “ ( الكتلتان 351 ب و 352 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 12.050,49 كلم2، الواقعة بتراب ولاية أدرار. المادة 2 : تحدد طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 W ′ 00 ° 1 ′ 50 ° 27 02 W ′ 15 ° 0 ‘ ′ 50 ° 27 03 W ′ 15 ° 0 ‘ 35 ° 27 04 E ′ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 05 E ′ 35 ° 0 ′ 40 ° 26 06 W ‘ 10 ° 0 ′ 40 ° 26 07 W ‘ 10 ° 0 ′ 00 ° 27 08 W ′ 20 ° 0 ′ 00 ° 27 09 W ′ 20 ° 0 ′ 15 ° 27 10 W ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 27 11 W ′ 40 ° 0 ′ 30 ° 27 12 W ′ 50 ° 0 ‘ 30 ° 27 13 W ′ 50 ° 0 ‘ 35 ° 27 14 W ′ 00 ° 1 ‘ 35 ° 27 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ أن تنجر، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ لمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991، تتضمن اعادة تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 ، يعاد تجديد انتداب السيد الاخضر بوشيرب ، لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991 كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 ، يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 كرئيس للمحكمة الدائمة بقسنطينة.

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1851 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 ، يعاد تجديد انتداب | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، السيد المهدي أمقران، لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1991 ، كرئيس للفرع القضائي ببشار. وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان علم 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991، يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها . إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتتضى الأمر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391، الموافق 20 يناير سنة 1971، الذي تمدد بموجبه أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.

  • وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 ، الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بتحرر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي، التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 ، الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، ولاسيما المادة 11-2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 ، الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعدة تنظيم بعض لقواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985، المحدد لإجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406، الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 ، الموافق 12 فبراير سنة 1970، المعدل، والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين المستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظم وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تنظم من أجل تحضير المترشحين لامتحانات المسابقة دورة للتكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للادارة وطبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. تحدد مدة هذه الدورة من أول مارس الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991 . المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة ( 10 ) المادة 4 : تخصص المسابقة للاصناف الآتي ذكرها : 1 - ملحقو الشؤون الخارجية والكتاب القنصليون المثبتون في سلكهم، الموجودون في حالة خدمة فعلية والحاملون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، على أن لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة. ب المتصرفون الاداريون بوزارة الشؤون الخارجية المثبثون في سلكهم بتاريخ أول مارس 1991، الموجودون في حالة خدمة فعلية الحاملون شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو خريجو المدرسة الوطنية للادارة، الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة عند تاريخ المسابقة . غير أنه يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس ( 05 ) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة. لا يخضع لأحكام حد السن كل مترشح له أقدمية خمس عشرة ( 5 ) سنة على الاقل من الممارسة الفعلية في الوظيفة العمومية بصفة مرسم، وذلك لغاية 5 سنوات قبل سن التقاعد. المادة 5 : تكلف لجنة مختلطة مكونة من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة الملوظيفة العمومية بدراسة ملفات المترشحين المقبولين طبقا للمقاييس المحددة في المادة 4 اعلاه. العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه يمكن هذه اللجنة أن تستعين بأي شخص، يمكنه أن يساعدها نظرا لما له من الكفاءة. تعين أعضاء هذه اللجنة الإدارة التي ينتمون اليها. المادة 6 : ترفق بهذا القرار ضمن الملحق رقم 1 قائمة المترشحين المقبولين طبقا لأحكام المواد 2 و 4 و 5 أعلاه. المادة 7 : تجري المسابقة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، 13 طريق عبد القادر قادوش – حيدرة، الجزائر العاصمة . المادة 8 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة محرر باليد،

  • نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة أو ما يعادلها،
  • مستخرج مصادق عليها طبق الأصل من قرار التثبيت في السلك المناسب شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء. المادة 9 : تودع ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالمديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والامتحانات . المادة 10 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بشهر واحد ( 01 ) بعد الإعلان عن هذا القرار. يحدد تاريخ إجراء المسابقة بشهرين ( 02 ) على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تحتوي المسابقة على ستة ( 6 ) .. اختبارات للقبول واختبار شفاهي للنجاح ضمن البرنامج الوارد في الملحق رقم 2 لهذا القرار. أولا : الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ( المدة 05 ساعات - المعامل 5 - العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 208 )

أول ربيع الأول عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1853 ب اختبار في القانون الدولي العام، أو القانون الدولي | الخاص، أو القانون الدستوري، أو القانون الاداري، أو في المالية العامة حسب اختيار المترشح المدة 04 ساعات المعامل 04، العلامة المقصية : أقل من ثمانية من عشرين ( 20/8 ) ج - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية حسب اختيار المترشح المدة : 05 ساعات – المعامل : 06 العلامة المقصية أقل من ثمانية من عشرين ( 08/20 ) . | د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين اللذين لم يمتحنوا بهذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل 02 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 ) . ه - اختبار في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة العربية، المدة : ساعتان - المعامل : 2 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 ) . و - اختبار في اللغة الانجليزية، المدة : ساعتان المعامل : 2 العلامة المقصية : أقل من ستة من عشرين ( 20/06 ) ز - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية غير اللغة الفرنسية والانجليزية حسب اختيار المترشح، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تقل عن عشرة من عشرين ( 20/10 ) ثانيا : الاختبار الشفاهي للنجاح حوار مع اللجنة يتعلق بالبرنامج الملحق، بعد مدة 30 دقيقة من التحضير، المدة : 30 دقيقة - المعامل 8 . المادة 12 : لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للنجاح الا للمترشحين الحاصلين في مجموع المواد الكتابية على معدل يساوي أو يفوق 10 على 20. المادة 13 : يستدعى شخصيا كل المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول قصد المشاركة في الاختبار الشفاهي. المادة 14 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقاط تساوي 20/1 من أقصى النقاط التي يمكن الحصول عليها، وهذا طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. المادة 15 : لا يقبل نهائيا نجاح المترشح الا بعد حصوله على معدل عام، يفوق أو يساوي 20/10 نقطة. المادة 16 : يحدد وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة القبول التي تتكون من : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ( رئيسا ) ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ( عضوا )، ممثلين اثنين ( 2 ) عن الموظفين من اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ( عضوين ) . يعين وزير الشؤون الخارجية الأعضاء الآخرين في لجنة النجاح في المسابقة بمقرر قبل شهرين من تاريخ الاختبارات الكتابية للمسابقة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار. المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين. ويوزعون حسب احتياجات المصالح . المادة 18 : يجب على المترشحين الناجحين الالتحاق بالمناصب التي يعينون فيها. وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون تقديم سبب مبرر خلال الشهر الموالي من اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحة في المسابقة. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991. عن وزير عن رئيس الحكومة الشؤون الخارجية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية حسين جودي محمد كمال العلمي

1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين، والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. قائمة المترشحين : 1 السيد محمد برقيق 2 السيد سليمان بوجلال 3 السيد بوجمعة بن طبولة 4 السيد علي تالاورار 5 السيد العربي جبار 6 – السيد عبد القادر حجازي 7 السيد يوسف زعير 8 السيدة زينب بن حميدة زوجة عبد العزيز 9 السيد ابو بكر الصديق عنان 10 - السيد أحمد شبلي 11 السيد محمد ولد خيار 12 السيد اسماعيل يطو ; 13 السيد أحمد مقدم 14 السيد رشيد بن الوناس 15 السيد عامر بتقة 16 السيد مبروك أبركان الملحق الثاني برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية اولا : الإختبارات الكتابية القبول : 1 اختبار في الثقافة العامة 1 - المواضيع العامة : التيارات الكبرى للفكر المعاصر، المشاكل السياسية المعاصرة وتطور العلاقات الدولية، العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، العالم الثالث وعدم الانحياز الثقافة والحضارة في العالم المعاصر، الإسلام في العالم الحديث التعاون الدولي العلاقات السياسية الدولية التكنولوجيا، المحيط، العلاقات الاقتصادية المالية والنقدية الدولية. ب - المواضيع الخاصة : الثورة الجزائرية ومكانتها في العالم قبل وبعد 1962م ) . مشاكل التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر التعاون المغاربي المشترك. الوظيفة الدبلوماسية، البروتوكول والأمن، الوظيفة القنصلية وتسيير المركز القنصلي، الاعلام والدبلوماسية الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية المشاكل الاستراتيجية والدبلوماسية. حلقة دراسية : ان اختيار موضوع الحلقة متروك لتقدير المترشحين ومدير الحلقة أو الأساتذة. 2 اختبار في القانون العام : أ - القانون الدستوري : مبادىء عامة. الدولة الجزائرية من خلال الدساتير المختلفة) النظم السياسية الكبرى المعاصرة أمثلة : الاتحاد السوفياتي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، يوغوسلافيا، سويسرا). ب القانون الإداري : مقدمة : مبادىء عامة.

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة 1 الادارة العمومية : التنظيم الإداري : اللامركزية وعدم التركز الإدارة الاقليمية العمل الاداري : الوثائق الادارية الأنشطة الادارية مفهوم المرفق العام المنفعة العامة والمسؤولية الادارية المنازعات الإدارية طرق الامتلاك من طرف الادارة التأميم، نزع الملكية، المصادرة) 2 - الوظيفة العمومية : القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 2 يونيو 1966 آثار القانون الأساسي العام للعامل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985، والمرسومان 224/89 و 89/225 المؤرخان في 5 ديسمبر 1989 القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي والقنصلي : الأمر رقم 10/77 3 المالية العامة : ميزانية الدولة وقانون المالية النفقات العمومية والمحاسب العمومي المراقبة المالية للدولة الخزينة العامة

  • الضريبة والرسوم. المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة 4 – القانون الدولي : 1 - القانون الدولي العام : العلاقات الدولية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1855 المنظمات الدولية : منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية الأخرى، المنظمات الجهوية (منظمة الوحدة الافريقية، الجامعة العربية) التعاون الدولي ب القانون الدولي الخاص الأصل والمبادىء. الجنسية تنازع القوانين. 3 اختبار في تحرير وثيقة ادارية أو دبلوماسية تحرير وثيقة (نص تعليمة أو منشور، تقرير اتفاقية، قرار انطلاقا من ملف مختار ملاحظة : يدعم التحضير لهذا الاختبار بدروس في المنهجية العامة وفي تقنيات المحادثة والتطور الشخصي، تقنيات المفاوضة. قراءة موجهة. 4 اختبار في اللغة العربية أو الفرنسية اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية في اختبار الثقافة العامة. اختبار في اللغة الفرنسية للمترشحين الممتحنين باللغة العربية في اختبار الثقافة العامة. ثانيا : الاختبار الشفاهي : عرض لمدة 30 دقيقة، متبوع بحوار مع اللجنة، بعد نصف ساعة من التحضير حول موضوع فكري، تقترحه اللجنة وتكون له علاقة بالبرنامج ويسحب بالقرعة من طرف المترشح. ملاحظة : خلال الفترة التكوينية التحضيرية يقوم كل مترشح بتدريب ميداني مدته شهر واحد لدى مصلحة من مصالح الادارة العمومية. يتوج هذا التدريب بمذكرة مكتوبة، يقدم المترشح من خلالها فكرته عن موضوع من مواضيع الساعة ذي علاقة بالبرنامج .

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1991 يتعلق بتشكيل لجان الموظفين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمختصة بأسلاك شعب الادارة العامة والاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1411، الموافق 23 يونيو سنة 1991 ، تشكل لجان الموظفين المنشأة في وزارة الشؤون الخارجية والمختصة بأسلاك شعب الادارة العامة والاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات، كالتالي : أولا : - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك المتصرفين، والمترجمين والتراجمة، والمهندسين في الاعلام الآلي، والوثائق، وأمناء المحفوظات، والتقنيين في الاعلام الآلي، والمساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمساعدين الاداريين. 1 - ممثلو الادارة : أ ) - الاعضاء الدائمون : السيد حسن شعاف السيد محمد عبده عبد الدائم السيد حكيم رحاش. ب ) الاعضاء الاضافيون :

  • السيد رابح بن أو مشيارة السيد محمد طالب السيد مرزاق بلحيمر 2 - ممثلو الموظفين : 1 ) - الاعضاء الدائمون : السيد محمد عادل صامت
  • الانسة بهية رقيق.
  • السيد يحي أوكسال ب ) - الاعضاء الاضافيون : السيدة زبيدة بوزار السيدة حفيظة بوسلامة السيد نصر الدين أبو داود العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه ثانيا : - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك كتاب المديرية والمساعدين الاداريين والاعوان الاداريين، والكتاب | واعوان المكاتب. 1 ممثلو الادارة : أ ) - الاعضاء الدائمون : السيد أحسن شعاف
  • السيد عبد المجيد بوقرة السيد حنا في أوصديق السيد حكيم رحاش ب ) - الاعضاء الاضافيون : السيد صالح لبديوي السيد جلول ثابت السيد اسماعيل بن عمارة السيد أحمد بوطاش 2 ممثلو الموظفين : أ ) - الاعضاء الدائمون : السيد فريد بلعزوز السيد مصطفى أوكيل السيد ابراهيم قارة السيد علي أبو سكة ب ) - الاعضاء الاضافيون : الانسة سامية برحال السيد محمد الطاهر بيازة السيد احمد جاب الله السيد خلاف أوشان ثالثا : - لجنة الموظفين الخاصة بأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات، والحجاب. 1 – ممثلو الادارة : أ ) - الاعضاء الدائمون : السيد أحسن شعاف

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1857 السيد الميهوب ميهوبي السيد مقدم بافضل السيد حكيم رحاش ب ) - الاعضاء الاضافيون : السيد جمال زرقاني

  • السيد غلام الله سلطاني السيد احمد بن حلي السيد بن شاعة داني 2 - ممثلو الموظفين : 1 (1) - الاعضاء الدائمون : السيد محمد مداحي السيد عزيز زرولو السيد عدة فنديل
  • السيد عبد العزيز عطاب ب ) - الاعضاء الاضافيون : السيد عمر طالبي السيد عمار رحامنة نور الدين بوكباش السيد احسن بلوي يعين السيد أحسن شعاف، رئيسا للجان الموظفين المنشأة في وزارة الشؤون الخارجية، وإذا وقع له مانع يخلفه السيد حكيم رحاش. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية “ شعبة البلوط ..

ان وزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983، الذي يتضمن إنشاء المؤسسات الوطنية للحديد والفوسفاط، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 12.000 هكتار في تراب “ شعبة البلوط “ بلدية عين الزانة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 والملحق بالملف. تتكون مساحة البحث من مضلع تمثل رؤوسه ( أ ب ج د ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط “ لوميرت ناحية الشمال “ . س = 000 985 س = 000 989 1 : ج : ع = 000 353 ع = 000 356 س = 000 989 س = 000 985 ب : د : ع = 000 353 ع = 000 356 المادة 3 : تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س1991 سنة عبد النور كرمان

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة المادة 3 : تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن | للحديد الفسفاط لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية “ سيدي الجيلالي “ : ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403، الموافق 16 يوليو سنة 1983 ، الذي يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 400 هكتار في ناحية “ سيدي الجيلالي “ على تراب بلدية تنس ، دائرة تنس، ولاية الشلف. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع بمقياس 1/2500 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع تمثل رؤوسه (أب. ج (د (د) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة “ لومبرت ناحية شمال “ . س = 000 383 س = 000 385 1 : ج : ع = 000 356 358000 س = 000 385 س = 000 383 ب : د : ع = 000 356 ع = 000 358 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان. قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية “ روينة “. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، - المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية، المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983، الذي يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تم رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 2000 هكتار في تراب بلدية روينة دائرة العطاف، ولاية عين الدفلى.

أول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1859 المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع | صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي تمثل رؤوسه (أ، ب، ج، (د (د) بالاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط ९९ “ لومبير شمال “ . س = 000 417 س = 000 422 1 : ج : ع = 000 321 = 325000 س = 000 422 س = 000 417 ب : د : ع = 000 321 ع = 000 325 المادة 3 : تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية “ بوقصيبة “. ان وزير الصناعة والمناجم

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1409 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن معادن الحصى في ناحية “ بوقصيبة “ بلدية بن عزوز ولاية سكيكدة. 1 المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مستطيل يحدد رؤوسه (أب. ج.د) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط ९९ م.ت.ي المنطقة الزمنية 32 “ . س = 000 339 س = 250 340 أ : ج : ع = 500 4077 ع = 4076000 س = 340250 س = 000 339 ب : د : ع = 500 4077 ع = 000 4076 المادة 3 : تمنح هذه الرخصة لمدة ثمانية (08) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات ९ १९ قرقور العمري “. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 ، المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للملح، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك، والمؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب وأسعار الوحدة المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مؤسسة الملح، رخصة لاستغلال ملاحة “ قرقور العمري “ في بلدية قمال ولاية سطيف. المادة 2 : وفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث بمضلع تمثل رؤوسه آب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط “ لومبارت ناحية – شمال “ . س = 609 735 س = 776 735 1 : ب : ع = 603 303 3303342 س = 947 735 س = 7735892 ج : د : ع = 007 303 735892 س = 658 735 س = 498 735 ه : و : ع = 897 302 302892 س = 977 735 س ش 735320 ز: ح 303073 ع 212 303 العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه س = 464 735 س = 261 735 | ط . ع = 281 303 610 303 س = 350 735 س = 450 735 ن : ل : ع = 610 303 ع = 850 303 س = 510 735 م : ع = 850 003 تتكون أضلاع هذا المضلع من مستقيمات باستثناء | الضلع “ و.ز “ الذي يساير “ وادي الملاح “. المادة 3 : تمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للملح لمدة 99 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991. عبد اسور كرمان وزارة النقر قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن تقويض الأمصاء إلى مدير ادارة الوسائل.

- إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411، الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي و ف - 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411، الموافق 10 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المن والمتمم،

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1861 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410، الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزترة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410، الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 ، الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول محرم عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 ، والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، مدير الادارة والوسائل بوزارة النقل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قاسم، مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مراد بلقج قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في | 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410، الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410، الموافق 23 يونيو سنة 1989، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410، الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 ، الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، والمتضمن تعيين السيد يونس مهدي، نائب مدير الموظفين والوسائل بوزارة النقل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يونس مهدي، نائب مدير الموظفين والوسائل الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991. مراد بلقج

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411، الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 ، الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410، الموافق 29 غشت سنة 1989، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات اعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( منظمة قوى الجزائر الثورية الاسلامية الحرة ) . يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 10 يوليو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १ منظمة قوى الجزائر الثورية الاسلامية الحرة “. المركز الرئيسي : رقم 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 ، الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول محرم عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 ، والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة النقل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1412 الموافق أول | سبتمبر سنة 1991. مراد بلقج وبلاغات أودعه السيد : أحمد بن مالك، المولود في : 1952/03/22 بصبرة، تلمسان، العنوان : 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان، المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس وناطق رسمي، وقع على هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1- السيد أحمد بن مالك، المولود في : 1952/03/22 بصبرة، تلمسان، العنوان : 920 حي الزيتون الكيفان الجديد، تلمسان،

أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس وناطق رسمي 2 - السيد محمد بلمقدم، المولود في : 1950/12/17 بأولاد نهار، تلمسان العنوان : رقم 5 عمارة سيدي لحسن - تلمسان، المهنة : أستاذ الوظيفة : مكلف بالاعلام 3- السيد بلعيد تاج المولود في : 1949/03/28 بتلمسان العنوان : تيزي عين فزة تلمسان المهنة : معلم الوظيفة : منسق المكتب التنفيذي وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ساسي ) التجمع الوطني من أجل التقدم ). يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 29 يوليو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ১১ التجمع الوطني من أجل التقدم “. المركز الرئيسي : 06 نهج عمار شطايبي، سكيكدة أودعه السيد : عبد الوهاب بوشوخ، المولود في : 1961/01/07 بسكيكدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 1863 العنوان : 04 نهج عمار شطايبي، سكيكدة، المهنة : تقني في الصحة، الوظيفة : رئيس وناطق رسمي وقع على هذا التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1- عبد الوهاب بوشوخ المولود في : 1961/01/07 بسكيكدة. العنوان : 04 نهج عمار شطايبي، سكيكدة، المهنة : تقني في الصحة الوظيفة : رئيس وناطق رسمي 2 السيد راشدي عمر معروف المولود في : 1910/11/11 بتلمسان، العنوان : 38 القلعة العليا - تلمسان المهنة : مهندس معماري، الوظيفة : نائب / رئيس شرقي 3 السيد سليم طرودي المولود في : 1960/06/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : 34 شارع الحاج احمد - حيدرة الجزائر المهنة : مدير مكتب تصدير، الوظيفة : النائب الثالث للرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك