مرسوم رئاسي رقم 91-344 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو 1977 1823
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، التي عرضت للتوقيع بجنيف، في 18 مايو سنة 1977
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية اغراض عدائية أخرى إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في
- ورغبة منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا الاستخدام من أخطار على البشرية، وتأكيدا لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف ورغبة منها أيضا في الاسهام في دعم الثقة بين الأمم وفي زيادة تحسين الحالة الدولية وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه قد اتفقت على ما يلي:
المادة الاولى
1 - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لاية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى. 2-2 تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة الاسهام في قضية وقف سباق التسلح، وتحقيق نزع السلاح | دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة، وإنقاذ البشرية من خطر استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب، وتصميما منها على مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو إتخاذ مزيد من التدابير في مجال نزع السلاح،
- ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح امكانيات جديدة فيما يتعلق بالتغيير في البيئة هذه المادة.
المادة الثانية يقصد بعبارة " تقنيات التغيير في البيئة ९९ كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لأحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في المعطيات الطبيعية في دينامية الكرة الارضية أو تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات
- وإذ تشير إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة | احيائها المحلية ( البيوتا ( وغلافها الصخري وغلافها المائي البشرية الذي أقر في استكهولم في 16 يونيو سنة 1972، وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقات المتبادلة ما بين الانسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحالية والقادمة وإذ تعترف مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية الانسان وغلافها الجوي أو في دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله .
المادة الثالثة
1 - لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهي لا تمس مبادىء القانون الدولي المعترف بها عامة وقواعده السارية المتعلقة بهذا الاستخدام اول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية
2 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بتسيير
4 - تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالتعاون في أوسع تبادل ممكن للمعلومات العلمية والتقنية عن استخدام | إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس الأمن وفقا لأحكام ميثاق تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، ولها الحق في الاشتراك في هذا التبادل. وتسهم الدول الاطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية في التعاون الاقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئة وتحسينها واستخدامها في الاغراض السلمية مع ايلاء المراعاة اللازمة لحاجات المناطق النامية من العالم.
المادة الرابعة تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة وفقا لإجراءاتها الدستورية من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام الاتفاقية في أي مكان يخضع لولايتها أو لسيطرتها.
المادة الخامسة
1 - تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أهداف الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. كما يجوز القيام بالتشاور والتعاون عملا بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، ويجوز أن تشمل هذه الإجراءات الدولية خدمات المنظمات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقا لنص الفقرة 2 من هذه المادة.
2 - للأغراض المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة يقوم المودع لديه، في خلال شهر واحد من تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلى الانعقاد، ويجوز لأية دولة طرف أن تعين خبيرا في هذه اللجنة المنصوص على وظائفها ونظامها الداخلي في الأمم المتحدة على أساس الشكوى التي يتلقاها، ويخطر مجلس الأمن الدول الأطراف بنتائج التحقيق.
5 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية القيام وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، بتقديم العون أودعمه لأية دولة طرف تطلب ذلك إذا ما قرر مجلس الأمن أن هذا الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة لانتهاك الاتفاقية.
المادة السادسة
1 - لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى المودع لديه، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف. -2 يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية متى أو دعت أغلبية الدول الأطراف وثائق القبول لدى المودع لديه، وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له.
المادة السابعة هذه الاتفاقية غير محدودة المدة المادة الثامنة 1 – بعد خمس ( 5 ) سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو المودع لديه إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في المرفق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتوافي | الاتفاقية في جنيف بسويسرا، ويراجع المؤتمر سير العمل اللجنة المودع لديه بموجز لما تثبته من وقائع، يتضمن كافة الآراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداولاتها ويوزع المودع لديه هذا الموجز على جميع الدول الأطراف.
3 - لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية لديها ما يدعوها الى الاعتقاد بأن دولة طرف أخرى تتصرف على نحو تنتهك فيه الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقية، أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، وينبغي تضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضوع فضلا عن كل الأدلة الممكنة التي تدعم صحتها.
بالاتفاقة بغية التأكد من أن اغراضها وأحكامها يجرى تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقرة 1 من المادة الاولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
2 - يجوز للأغلبية من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على فترات لا تقل عن خمس سنوات من بعد ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه الأغراض ذاتها، وذلك بتقديم اقتراح بهذه المعنى إلى المودع لديه.
3 - إذا لم يعقد أي مؤتمر وفقا للفقرة 2 من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقد مؤتمر سابق يطلب المودع لديه من جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية إبداء آرائها بشأن عقد مثل هذا المؤتمر، فإذا ردت ثلث الدول الأعضاء أو عشر دول منها أقل بالإيجاب، كان على المودع لديه أن يتخذ خطوات فورية لعقد المؤتمر.
المادة التاسعة
1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة، ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنظم اليها في أي وقت.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق عليها أو الانضمام اليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة
4 - أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو انضمامها اليها بعد بدء نفاذها. فيبدأ سريانها في تاريخ ايداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها اليها.
5 - يبادر المودع لديه إلى اعلام جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبأية تعديلات عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى.
6 - يسجل المودع لديه هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة العاشرة تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها العربية والاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يوافي الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها بنسخ معتمدة منها.
وإثباتا لما تقدم فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك من حكوماتهم تفويضا صحيحا، قد ذيلوا بتواقيعهم هذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في جنيف في اليوم الثامن عشر من شهر مايو سنة 1977.
مرفق الاتفاقية لجنة الخبراء الاستشارية
1 - تتثبت لجنة الخبراء الاستشارية من الوقائع بالكيفية الملائمة وتقدم آراء فنية فيما يتعلق بأية مشكلة تطرحها، وفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، الدولة الطرف التي تطلب عقد اللجنة.
2 - تنظم أعمال لجنة الخبراء الاستشارية على نحو يمكنها من أداء الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا الرفق، وتقرر اللجنة المسائل الاجرائية المتعلقة بتنظيم اعمالها، وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإلا فبأغلبية أعضائها الحاضرين المصوتين، ولا يجري تصويت على المسائل الموضوعية.
3 - يرأس اللجنة المودع لديه، أو ممثله،
4 - لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر،
5 - لكل خبير الحق في أن يطلب بواسطة الرئيس من الدول ومن المنظمات الدولية المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة لإنجاز أعمال اللجنة.
اول ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.