مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي 1834
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة بمبلغ قدره مائتان وواحد وتسعون مليونا وثلاثمة مائة ألف من حقوق السحب الخاصة ( 291.300.000 ح .س.خ ) في زيادة حصص البلدان | الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة .
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة حسب الكيفيات التي نصت عليها اللائحة رقم 45-2 المؤرخة في 28 يونيو | سنة 1990، المذكورة أعلاه.
لاسيما المادة الأولى منه وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 45-3 المعنونة " مشروع التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي " التي صادق عليها مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو سنة 1990، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتقبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في اللائحة رقم 45-3 التي صادق عليها مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي في 28 يونيو سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.