مرسوم رئاسي رقم 91-359

مرسوم رئاسي رقم 91-359 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التعديل الثالث للقانون الأساسي لصندوق النقد الدولي 1834

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-359
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.