مرسوم تنفيذي رقم 91-364 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية " سونطراك " ، والشركات " ناست أوي " ، أساميرا الجيريا ليميتد ९९ و " قولف كندا رسورس ليميتد " . 1843
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الملحق لاتفاق 13 مارس سنة 1990، الخاص بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر العاصمة في 28 | يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية " سونطراك ९ १ والشركات " ناست أوي ९९ أساميرا الجيريا ليميتد ९ १ و وو قولف كندا رسورس ليميتد ९९ " .
الملحق لبروتوكول 13 مارس سنة 1990، المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر التي تقوم بها الشركات : " ناست أوي ९९ " وقولف كندا رسورس ليميتد " و " أساميرا الجيريا ليميتد " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سونطراك " في المساحة المسماة ( الواعر ( المبرم بالجزائر في 26 يونيو سنة 1991 بين | الدولة من جهة والشركات " ناست اوي " ، " قولف كندا رسورس ليميتد و " أساميرا الجيريا ليميتد १९ من جهة | أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
وبعد الاطلاع على الملحق لاتفاق 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-244
مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل و "أساميرا ألجيريا ليميتد" و "تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت. د" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-294
مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-293
مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة والشركات " ناست أوي " و " أساميرا ألجيريا ليميتد و " مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-121
مرسوم تنفيذي رقم 97-121 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة "الواعر " (الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "ناست أوي" و "أساميرا ألجيريا ليميتد" من جهة أخرى. . . . . . 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.