قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات " قرقور العمري ". 1859
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة الملح، رخصة لاستغلال ملاحة " قرقور العمري " في بلدية قمال ولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث بمضلع تمثل رؤوسه آب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط " لومبارت ناحية – شمال " .
س = 609 735 س = 776 735 1 : ب :
ع = 603 303 3303342 س = 947 735 س = 7735892 ج : د :
ع = 007 303 735892 س = 658 735 س = 498 735 ه : و :
ع = 897 302 302892 س = 977 735 س ش 735320 ز: ح 303073 ع 212 303 العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه س = 464 735 س = 261 735 | ط .
ع = 281 303 610 303 س = 350 735 س = 450 735 ن : ل :
ع = 610 303 ع = 850 303 س = 510 735 م :
ع = 850 003 تتكون أضلاع هذا المضلع من مستقيمات باستثناء | الضلع " و.ز " الذي يساير " وادي الملاح ".
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للملح لمدة 99 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991.
عبد اسور كرمان وزارة النقر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.