مرسوم رئاسي رقم 91-361 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15 كتوبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 1835
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية تسيير وزارة العدل في العنوان الثالث ९९ وسائل المصالح " القسم السادس ९ १ اعانات التسيير وو " باب يحمل رقم 36-02 ९ १ اعانة التسيير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية دينار ( 128.647.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف للجمهورية المشتركة في الباب 37-91 ९९ 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5
المادة 3
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اكتوبر سنة 1991.
مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف.
دينار ( 128.647.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.750.000 31-21 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 88.000.000 المختلفة 18.500.000 مجموع القسم الأول 108.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 18.600.000 مجموع القسم الثالث 18.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية الكتابة الضبط 1.797.000 مجموع القسم السادس 1.797.000 مجموع العنوان الثالث 128.647.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 128.647.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 90-36
- قانون
- مرسوم تنفيذي رقم 91-09
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.