مرسوم رئاسي رقم 91-343 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير 1971 سنة 1820
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن، في 11 فبراير سنة 1971.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد المعاهدة المتعلقة بتحريم تنصيب الاسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل الاخرى في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها فتح للتوقيع في لندن وموسكو وواشنطن، يوم 11 فبراير سنة 1971.
بدء السريان : 18 ماي 1972.
الحكومات المودع لديها : الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي.
ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة
- اعترافا لما للانسانية من مصلحة مشتركة في التقدم والبحث واستعمال أعماق البحار والمحيطات لاغراض سلمية.
- واعتبارا من أن الوقاية من السباق نحو التسلح النووي في أعماق البحار والمحيطات من شأنه حفظ الامن العالمي، يخفف من حدة التوترات العالمية ويدعم العلاقات الودية بين الدول.
واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تشكل خطوة بامكانها حفظ أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها من السباق نحو التسلح واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو ابرام معاهدة نزع سلاح شامل وكامل تحت رعاية دولية حقيقية وفعالة وتصميما منها على استئناف المفاوضات من أجل الوصول الى هذه الغاية.
واقتناعا منها أن هذه المعاهدة تخدم أهداف ومبادىء ميثاق منظمة الامم المتحدة وبصفة تتوافق مع مبادىء القانون الدولي ودون المساس بالحريات في أعالي البحار.
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى
1 - ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة تلتزم بعدم نصب أو وضع في أعماق البحار والمحيطات وباطن أراضيها والى ما وراء الحدود الخارجية لمنطقة عمق البحار كما هي معرفة في المادة الثانية، لاي سلاح نووي أو أسلحة التدمير الشامل أو بناء أي منشأة للقذف أو أي منشأة أخرى مصممة للتخزين أو التجارب أو استعمال هذه الاسلحة.
2 - ال الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضا على منطقة عمق البحار المشار اليه في الفقرة هاته. اما اذا كانت داخل منطقة عمق البحار هذه، ففي هذه الحالة لا تنطبق هذه الالتزامات تجاه الدولة المجاورة كما أنها لا تنطبق في عمق البحار الواقعة تحت المياه الاقليمية.
3 - الدول الاطراف في هذه المعاهدة، تلتزم بعدم مساعدة، تشجيع وتحريض أي دولة تتعاطى النشاطات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المعاهدة، كما أنها تلزم بعدم المشاركة بأية طريقة كانت في هذه الاعمال.
المادة الثانية لاغراض هذه المعاهدة، فان الحدود الخارجية لعمق البحار المشار اليها في المادة الأولى، تتجانس مع الحدود الخارجية لمنطقة الاثنى عشر ميلا المشار اليها في القسم الثاني من المعاهدة الخاصة بالمياه الاقليمية والمنطقة المتلاصقة والموقعة في جنيف بتاريخ 29 أبريل سنة 1958 وتقاس طبقا لترتيبات القسم الاول الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي.
المادة الثالثة 1 من أجل تدعيم أهداف هذه المعاهدة وضمان احترام ترتيباتها، كل دولة طرف لها الحق في الرقابة وذلك بملاحظة نشاطات الدول الاطراف الاخرى في الاتفاقية الخاصة بعمق البحار والمحيطات وباطن الارض فيما وراء المنطقة المشار اليها في المادة الأولى، شريطة أن لا تعيق هذه الملاحظة نشاطات الدول المعنية.
2 - إذا كان، وعلى الرغم من الملاحظة ما زالت هناك شكوك معقولة خاصة بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن هذه المعاهدة فالدولة الطرف التي تبدي هذه الشكوك والدولة الطرف المسؤولة عن النشاطات التي تثير الشك تتشاوران من أجل ازاحة هذه الشكوك. اذا استمرت الدولة الطرف في التمسك بهذه الشكوك، عليها أن تعلم الدول الأخرى الاطراف التي تتعاون فيما بينها من أجل اعتماد اجراءات أخرى للرقابة بما فيها التفتيش المناسب للاشياء البناءات المنشآت والمرافق الاخرى التي يعقل أن تتوافر فيها المواصفات المذكورة في المادة الاولى.
ان الاطراف التي توجد داخل منطقة هذه النشاطات بما فيها أية دولة مجاورة وكذلك كل طرف يقدم طلبا له الحق في المشاركة في عملية التشاور والتعاون. وبعد الانتهاء من اجراءات الرقابة تبعث الدولة الطرف التي قامت بهذه الاجراءات بتقرير للاطراف الأخرى.
3 - اذا كان غير ممكن التعرف على الدولة المسؤولة عن النشاطات المترتب عليها شكوك معقولة وذلك عن طريق ملاحظة الاشياء، أو البناءات أو المنشآت أو أي مرفق آخر فعلى الدولة التي تبدي هذه الشكوك أن تخطر الدول الاطراف الأخرى المتواجدة في منطقة هذه النشاطات وكذلك كل دولة طرف عليها القيام لديها بالتحقيقات المناسبة، اذا أثبتت التحقيقات أن دولة طرف معنية مسؤولة عن هذه الاعمال، هذه الدولة عليها أن تدخل في تشاور وتعاون مع الدول الاطراف الأخرى كما هو مقرر في الفقرة 2 من المادة الاولى اذا لم يكن غير مستطاع التعرف على الدولة المسؤولة عن هذه الاعمال بواسطة هذه التحريات فيمكن اللجوء الى اجراءات تحقيق أخرى بما فيها التفتيش، من طرف الدولة الطرف المحققة التي في امكانها طلب مساعدة مشاركة أطراف منطقة النشاطات بما فيها الدولة المجاورة وكل دولة طرف تبدي رغبتها في التعاون. ...
4 - اذا كان التشاور والتعاون المنصوص عليهما في الفقرة 2 و 3 من هذه المادة لم يمكنا من ازاحة الشكوك تجاه الاعمال وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن هذه المعاهدة أصبحت محل مساومة، كل دولة طرف، تستطيع بمقتضى ميثاق منظمة الامم المتحدة، رفع القضية أمام مجلس الامن الذي يتخذ الاجراءات المتطابقة مع الميثاق.
5 - كل دولة طرف تستطيع اللجوء الى التحقق المنصوص عليه في هذه المادة سواء أكان ذلك بوسائلها الخاصة أو باللجوء الى المساعدة الكاملة أو الجزئية للدول الاطراف والدول الاخرى أو باعتماد الاجراءات المناسبة في اطار الامم المتحدة وطبقا لميثاقها.
6 - أعمال التحقيق المنصوص عليها في هذه المعاهدة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تعيق نشاط الدول الاطراف.
كما يجب أن تراعي الحقوق المعترف بها وطبقا للقانون الدولي وكذلك بمراعاة حريات أعالي البحار وحقوق الدول المتجاورة فيما يتعلق بالبحث والاستغلال لبساطها القاري.
المادة الرابعة تفسير أي فقرة من هذه المعاهدة لا يمكن الاحتجاج به لتدعيم أو الحاق الضرر بدولة للمس بالمعاهدة الدولية السارية المفعول بما فيها معاهدة سنة 1958 الخاصة بالمياه الاقليمية والمياه المجاورة أو المس بالحقوق أو المطامح التي قد تحتج بها الدولة الطرف، أو الاعتراف أو عدم الاعتراف بحقوق أو مطامع أي دولة تتعلق بالمياه الواقعة في عرض شواطئها بما فيها المياه الاقليمية والمياه المتجاورة أو المتعلقة بعمق البحار والمحيطات والابسطة القارية.
المادة الخامسة يلزم الاطراف في هذه المعاهدة باستئناف المفاوضات وبحسن نية حول اجراءات جديدة في ميدان نزع السلاح من أجل اتقاء السباق نحو التسلح في عمق البحار والمحيطات وباطن الارض فيها.
المادة السادسة كل دولة طرف، تستطيع اقتراح تعديلات في هذه | المعاهدة، هذه التعديلات يبدأ سريانها تجاه كل دولة طرف تقبلها من طرف أغلبية الدول الاطراف في المعاهدة وتجاه كل دولة من الدول الاخرى الاطراف عند تاريخ قبولها لهذه التعديلات.
اول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية المادة السابعة يعقد مؤتمر للاطراف في المعاهدة بجنيف (سويسرا) بعد خمس سنوات من بدء سيريان المعاهدة، من أجل دراسة سير المعاهدة والتأكيد من أن الاهداف المنصوص عليها في الديباجة وأحكام المعاهدة محترمة. وخلال هذا التقييم يؤخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي ويحدد مؤتمر التقييم هذا طبقا لآراء أغلبية الاطراف الحاضرة ضرورة وتاريخ انعقاد مؤتمر آخر للتقييم.
المادة الثامنة كل دولة طرف في هذه المعاهدة، في اطار ممارسة سيادتها الوطنية لها الحق في الانسحاب من المعاهدة اذا رأت أن احداثا غير اعتيادية لها علاقة بموضوع المعاهدة ومن شأنها المساس بالمصالح العليا لبلدها في هذه الحالة يجب عليها أن تخطر كل الدول الاطراف الأخرى ومجلس الامن
4 - يبدأ سريان المعاهدة بالنسبة للدول التي تودع وسائل تصديقها وانضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حير التطبيق عند تاريخ ايداعها لوسائل التصديق والانضمام.
5 - تشعر الحكومات المودع لديها فورا حكومات الدول التي وقعت والتي انضمت الى هذه المعاهدة بتاريخ التوقيع والانضمام وكذلك تاريخ إيداع كل وسيلة تصديق أو انضمام، وتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق وكذلك تسلم أي إشعار آخر.
6 - يتم تسجيل هذه المعاهدة طبقا للمادة 102 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، من طرف الحكومات المودع لديها.
المادة الحادية عشرة تودع المعاهدة المحررة بالانجليزية والروسية والفرنسية والاسبانية والصينية المتساوية في الحجية في أرشيف الدول لمنظمة الامم المتحدة في أجل قدره ثلاثة أشهر. هذا الاشعار | المودع لديها . صور مطابقة للاصل لهذه المعاهدة تبعث من يجب أن يحتوي على عرض للاحداث غير الاعتيادية التي تراها هذه الدولة مهددة لمصالحها العليا.
المادة التاسعة أحكام هذه المعاهدة لا تعد مساسا وبأية حال من الاحوال الالتزامات الأخرى للدول الاطراف في هذه المعاهدة والمترتبة عن أدوات دولية منشئة لاقاليم خالية من السلاح النووي.
المادة العاشرة
1 - هذه المعاهدة مفتوحة لتوقيع جميع الدول كل دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها حيز التطبيق طبقا للفقرة 3 من المادة الأولى تستطيع الانضمام اليها في كل وقت .
2 - ستطرح هذه المعاهدة للتصديق من طرف الدول التي وقعت عليها. وتودع سائل التصديق والانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي باعتبارها دولا مودعا لديها بموجب هذه المعاهدة.
3 - تدخل هذه المعاهدة حيز التطبيق بمجرد ايداع | 22 حكومة لادوات تصديقها بما فيها الحكومات المودع لديها المعاهدة.
طرف الحكومات المودع لديها لكل دولة توقع على هذه المعاهدة أو تنضم اليها.
اثباتا لهذا ، قام الموقعون أدناه، والمؤهلون قانونيا لهذه الغاية بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت هذه المعاهدة في ثلاث نسخ في واشنطن ولندن وموسكو يوم 11 فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.