مرسوم رئاسي رقم 91-360 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1835
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "
مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول : الامانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي رقم 91-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.