مرسوم تنفيذي رقم 91-367 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية " سوناطراك في المساحة المسماة ९९ رقان " ) الكتلتان 351 ب و 352 ب ). 1849
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية ११ سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९ १ رقان " ( الكتلتان 351 ب و 352 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 12.050,49 كلم2، الواقعة بتراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول خط العرض الشمالي 01 W ′ 00 ° 1 ′ 50 ° 27 02 W ′ 15 ° 0 ' ′ 50 ° 27 03 W ′ 15 ° 0 ' 35 ° 27 04 E ′ 35 ° 0 ' 35 ° 27 05 E ′ 35 ° 0 ′ 40 ° 26 06 W ' 10 ° 0 ′ 40 ° 26 07 W ' 10 ° 0 ′ 00 ° 27 08 W ′ 20 ° 0 ′ 00 ° 27 09 W ′ 20 ° 0 ′ 15 ° 27 10 W ′ 40 ° 0 ′ 15 ° 27 11 W ′ 40 ° 0 ′ 30 ° 27 12 W ′ 50 ° 0 ' 30 ° 27 13 W ′ 50 ° 0 ' 35 ° 27 14 W ′ 00 ° 1 ' 35 ° 27
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية " سوناطراك "
أن تنجر، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك " لمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-116
مرسوم تنفيذي رقم 97-116 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 5 19 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في المزايد " (الكتلتان 438 ب و 417 ب)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.