مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1842
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول (1) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعمائة وثلاثة عشر مليون دينار ( 413.000.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي " أ ९९ "
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الادوات وتسيير المصالح 613 تسديد النفقات . 5.500.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( التحويل إلى القسم الثاني ) 407.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 413.000.000 أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الجدول " ب ९९ الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - 610 أجور العمال مرتبات العمل 6.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 125.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 233.500.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 62 الضرائب والرسوم. 63 الصيانة، الاشغال واللوازم . 64 النقل والتنقلات 10.000.000 3.500.000 8.000.000 4.000.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 23.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 413.000.000 لوزير البريد الموصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-460
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.