مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي :
سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل التوزيع الى معيدي البيع الى المستهلكين ( دج ) بنزين ممتاز ........... هكتولتر 466,40 467,40 480,00 بنزين عادي هكتولتر 406,40 407,40 420,00 ( بدون تغيير ) غاز أويل هكتولتر 108,70 110,00 120,00 ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةتضاف فقرة الى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه، تحرر على النحو التالي :
"يجب على مؤسسات التوزيع للمنتوجات البترولية ان تدفع لفائدة ميزانية الدولة المبالغ المبينة أدناه وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه :
بنزين ممتاز : 105 دج / هكتولتر بنزين عادي : 110 دج / هكتولتر
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه على النحو التالي : i سعر الخروج العناوين وحدة الكيل تعبئة البراميل الوسيط من مركز سعر البيع الى سعر البيع أو المخزن التجزئة ( دج ) للمستعمل ( دج ) (دج) غاز البوتان وزن 13 كلغ 19,50 21,00 23,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 53,00
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.