قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في ناحية " بوقصيبة " 1859
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة للبحث عن معادن الحصى في ناحية " بوقصيبة " بلدية بن عزوز ولاية سكيكدة. 1
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مستطيل يحدد رؤوسه (أب. ج.د) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط ९९ م.ت.ي المنطقة الزمنية 32 " .
س = 000 339 س = 250 340 أ : ج :
ع = 500 4077 ع = 4076000 س = 340250 س = 000 339 ب : د :
ع = 500 4077 ع = 000 4076
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة لمدة ثمانية (08) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.