مرسوم رئاسي رقم 91-342 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن عام الانضمام الى المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما الانضمام، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال فيه القمر والاجسام الفلكية الاخرى، التي فتحت الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1925 سنة 1816 .1967 1817
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام الفلكية الأخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في 27 يناير سنة 1967.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص المعاهدة المذكورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد معاهدة حول المبادىء المنظمة لنشاطات الدول الحكومات المودع لديها : الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
ان الدول الاطراف في هذه المعاهدة وحيا من الآفاق الواسعة التي تعرض على الانسانية من جراء اكتشاف الانسان للفضاء الخارجي.
- واعترافا منها للفائدة التي يقدمها للانسانية كافة التقدم في الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية .
وتقديرا منها أن كل الاستكشافات وكذلك استعمال الفضاء الخارجي يفترض أن يتم المصالح كل الشعوب بغض النظر عن درجة تقدمها العلمي والتكنولوجي.
- ورغبة في المساهمة لتنمية تعاون دولي واسع بخصوص الجوانب العلمية منها والقانونية للاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
- واذ تعتبر أن مثل هذا التعاون سيساهم في تنمية .
التفاهم المتبادل وتوطيد روابط الصداقة بين الدول وبين الشعوب .
- واذ تذكر بالقرار 1962 (XVII) المعنون ९ १ اعلان المبادىء القانونية المنظمة لنشاطات الدول في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي " الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 1963 .
- واذ تذكر بالقرار 1984 (XVII) الذي يلزم الدول بالكف عن وضع فوق المدار المحيط بالأرض أي جسم حامل للأسلحة النووية أو أي نوع آخر لأسلحة التدمير الشامل ونصب مثل هذه الأسلحة على سطح الأجسام السماوية والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أكتوبر سنة 1963.
واذا تضع في الحسبان القرار 110 (1) للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1947، قرار يدين الدعاية الهادفة أو من شأنها تحريض أو تشجيع كل تهديد للسلم ، كل خرق للسلم وكذلك كل عمل عدواني، مع الاعتبار أن هذا القرار يطبق على الفضاء في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي الخارجي .
بما فيه القمر والاجسام الفلكية الأخرى. - فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن بتاريخ 27 جانفي سنة 1967، بدأ سريان العمل بها في 10 أكتوبر سنة .1967 واقتناعا منها أن المعاهدة الخاصة بالمبادىء المنظمة لنشاطات الدول في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية الأخرى ستساهم في تحقيق أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى، يجب أن يتم لصالح جميع الدول بغض النظر عن نموها الاقتصادي والعلمي، فهي تهم البشرية كلها.
الفضاء الخارجي، بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى يمكن استكشافه واستعماله بحرية من طرف كل الدول ومن دون تمييز في ظروف تسودها العدالة، وطبقا للقانون الدولي. فان كل مناطق الأجسام السماوية مفتوحة للجميع وبكل حرية.
البحوث العلمية حرة في الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية الأخرى، وعلى الدول أن تسهل وتشجع التعاون الدولي في هذه البحوث.
المادة الثانية الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى، لا يمكن أن يخضع لتملك وطني عن طريق اعلان السيادة عليه أو عن طريق الاستعمال والاحتلال أو بأي طريقة أخرى.
المادة الثالثة نشاطات الدول الأطراف في هذه المعاهدة المتعلقة بالاكتشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الأخرى، يجب أن يتم طبقا للقانون الدولي بما فيه ميثاق الامم المتحدة وذلك حفاظا على السلم والأمن الدوليين وتدعيم التعاون والتفاهم الدوليين.
المادة الرابعة الدول الأطراف في هذه المعاهدة، تلتزم بأن لا ترسل إلى المدار المحيط بالأرض أي جسم حامل للأسلحة النووية أو أي نوع آخر من أسلحة التدمير الشامل، وعدم نصب مثل هذه الأسلحة فوق الأجسام السماوية وعدم وضع مثل هذه الأسلحة بأية طريقة كانت في المدار الخارجي.
كل الدول الأطراف في هذه المعاهدة تستعمل القمر والأجسام السماوية الأخرى لغايات سلمية فقط، يمنع على سطح الأجسام السماوية تهيئة قواعد ومنشآت عسكرية وكذلك تجريب الأسلحة بكل أنواعها وكذلك اقامة مناورات عسكرية. لا يمنع استعمال أي تجهيز أو منشأة ضرورية للاستكشاف السلمي للقمر والأجسام السماوية الأخرى.
المادة الخامسة الدول الاطراف في هذه المعاهدة، تعتبر رواد الفضاء مبعوثين للانسانية في الفضاء الخارجي وعليها أن تمدهم بكل المساعدات في حالة وقوع حادث استغاثة أو هبوط اجباري في اقليم دولة أخرى طرف في هذه المعاهدة، أو هبوط في أعالي البحار. وفي هذه الحالات يجب اعادة الرواد الى الدولة التي سجلت فيها مركبتهم الفضائية في ظروف من الامن والسرعة.
وفي حالة استئنافهم للنشاطات في المجال الخارجي وفي الاجسام السماوية الأخرى، الرواد التابعون لدولة طرف في هذه المعاهدة يقدمون كل المساعدات الممكنة لرواد فضاء دول أخرى طرف في المعاهدة.
الدول الاطراف في هذه المعاهدة تحيط مباشرة علم الدول الاطراف الاخرى في هذه المعاهدة والأمين العام للامم المتحدة بكل ظاهرة مكتشفة من طرفهم في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى والتي من شأنها أن تعرض حياة وصحة رواد الفضاء للخطر.
المادة السادسة الدول الاطراف في هذه المعاهدة مسؤولة دوليا عن النشاطات الوطنية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى وهذا بغض النظر عما اذا كانت قد قامت بها منظمات حكومية أو كيانات غير حكومية والسهر على أن تباشر النشاطات الوطنية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة نشاطات الكيانات غير الحكومية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى يجب أن تخضع لرخصة ومراقبة مستمرة من طرف الدولة المناسبة الطرف في هذه المعاهدة. وفي حالة مباشرة هذه النشاطات من طرف منظمات دولية في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى، فإن مسؤولية احترام أحكام هذه المعاهدة تقع على المنظمة الدولية وعلى الدول الاطراف الاخرى الاعضاء في هذه المنظمة.
المادة السابعة كل دولة طرف في هذه المعاهدة تقوم أو تأمر بالقيام بارسال جسم في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام | السماوية الأخرى، وكل دولة يستعمل اقليمها أو تجهيزاتها اول ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية لارسال جسم، تعد مسؤولة من الناحية الدولية عن الاضرار التي تحدث من الجسم أو من الاجزاء المكونة له في الأرض أو في الفضاء أو في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى لدولة أخرى طرف في هذه المعاهدة أو لاشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين لهذه الدولة.
المادة الثامنة كل دولة طرف في هذه المعاهدة والتي قيد في سجلها، الجسم المبعوث في الفضاء الخارجي تحتفظ تحت ولايتها ورقابتها هذا الجسم والطاقم سيان في ذلك أن يتواجدا في الفضاء الخارجي أو في الاجسام السماوية، وإن حقوق الملكية على الأشياء المرسلة الى الفضاء الخارجي بما في ذلك الاجسام المأخوذة أو المركبة على الاجسام السماوية وكذلك الاجزاء المكونة لها، تظل كاملة عندما تكون هذه الاجسام أو العناصر متواجدة في الفضاء الخارجي أو على جسم سماوي، وكذلك عند رجوعها الى الارض، والاشياء المعثور عليها خارج | حدود الدولة الطرف في هذه المعاهدة والمقيدة في سجلها، يجب اعادتها الى هذه الدولة الطرف، وهذه الاخيرة ملزمة أن تقدم بناء على طلب معلومات تعريفية عن الشيء قبل اعادته.
المادة التاسعة فيما يتعلق بالإستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي وكل دولة طرف في هذه المعاهدة تعتقد أن هناك نشاطا أو تجربة يعتزم القيام بهما من قبل دولة أخرى طرف في هذه المعاهدة في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى قد يسبب ازعاجا كبيرا يضر بالنشاطات المتبعة بشأن الاستكشاف والاستعمال السلميين للفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام الاخرى، يمكنها طلب فتح مشاورات بخصوص هذا النشاط أو التجربة.
المادة العاشرة لتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والأجسام السماوية الاخرى وطبقا لأهداف هذه المعاهدة، تدرس الدول الأطراف في هذه المعاهدة ضمن شروط عادلة، طلبات الدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة والهادفة الى الحصول على تسهيلات لترصد الرحلات الجوية للأجسام الفضائية المرسلة من هذه الدول.
تحدد طبيعة تسهيلات الترصد هذه والشروط التي يمكن فيها تقديمها باتفاق مشترك بين الدول المعنية.
المادة الحادية عشرة لتشجيع التعاون الدولي في مجال الاستكشاف بما فيه الاجسام السماوية الاخرى، يتعين على الدول والاستعمال السلمي للفضاء الخارجي، تتفق الدول الأطراف الاطراف في المعاهدة أن تستند على مبادىء التعاون والمساعدة المتبادلة وأن تمارس كافة نشاطاتها في المجال الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الأخرى، مع مراعاة المصالح العائدة لكل دولة طرف في هذه المعاهدة والدول الاطراف في هذه المعاهدة تقوم بدراسة الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية ويعملون على استكشافها بطريقة تمكنهم من تفادي الآثار المضرة الناتجة | عن تلوثها وكذلك التغيرات الضارة لمحيط الارض والتي تترتب عن ادخال مواد غير معهودة في الارض، واذا اقتضت الضرورة عليهما اتخاذ التدابير اللازمة من أجل هذه الغاية.
واذا تبادر الى اعتقاد دولة طرف في هذه المعاهدة أن نشاطا أو تجربة تعتزم القيام بها هي أو أحد مواطنيها في الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى قد سبب إزعاجا كبيرا يؤثر على نشاطات الدول الاطراف الأخرى في المعاهدة في مجال الاستكشاف والاستعمال السلميين للفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى عليها أن تقوم بالمشاورات الدولية المناسبة قبل القيام بمثل هذا النشاط أو التجربة.
في هذه المعاهدة التي تقوم بنشاطات في المجال الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية الاخرى اذا كان ذلك ممكنا وقابلا للتحقيق اعلام الامين العام للامم المتحدة، وكذلك الجمهور والمجموعة العلمية الدولية عن طبيعة وقيادة النشاطات، وأماكن القيام بها ونتائجها. ويجب أن يكون الامين العام للامم المتحدة مستعدا لضمان النشر الفعلي لهذه المعلومات حين الحصول عليها.
المادة الثانية عشرة كل المحطات والمنشآت، وكل الوسائل وكل الشاحنات الفضائية المتواجدة على القمر وفوق الاجسام السماوية الاخرى، يمكن أن تكون مفتوحة في ظروف تسودها المعاملة بالمثل لممثلي الدول الاطراف في هذه المعاهدة. وهؤلاء الممثلون يخطرون مسبقا عن أي جولة ينوون القيام بها بحيث يمكن للمشاورات المرجوة أن تأخذ أقصى الاحتياطات لتحقيق الامن ولتجنب اعاقة العمليات العادية في أماكن المنشآت التي يعتزم زيارتها .
المادة الثالثة عشرة أحكام هذه المعاهدة تطبق على النشاطات الممارسة من طرف الدول الاطراف في هذه المعاهدة في ميدان الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام السماوية سيان أن تكون هذه النشاطات ممارسة من قبل دولة طرف في هذه المعاهدة بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى في اطار المنظمات الحكومية الدولية.
كل المسائل الميدانية التي تطرح بمناسبة النشاطات الممارسة من قبل المنظمات الحكومية الدولية في مجال الاستكشاف واستغلال الفضاء الخارجي بما فيها القمر والاجسام السماوية يتم تنظيمها من طرف الدول الاطراف في هذه المعاهدة وذلك اما في اطار المنظمة الدولية المختصة أو مع دولة أو عدة دول أعضاء في هذه المنظمة تكون أطرافا في هذه المعاهدة.
المادة الرابعة عشرة
1 - هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول.
كل دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل نفاذها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لها أن تنضم اليها في كل وقت. க L 2 - هذه المعاهدة سوف تعرض للتصديق عليها، من قبل الدول التي وقعت عليها ويتم ايداع وسائل التصديق ووسائل الانضمام لدى حكومات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تم تعيينها كحكومات مودع لديها بموجب هذه المعاهدة.
3 - هذه المعاهدة تدخل حيز التنفيذ عندما تقدم خمس دول بما فيها الحكومة المعنية كحكومات مودعة لديها هذه المعاهدة، بايداع وسائل تصديقها.
4 - بالنسبة للدول التي أودعت وسائل تصديقها أو انضمامها بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ تجاهها من تاريخ ايداعها لوسائل تصديقهما أو انضمامهما.
5 - تخبر الحكومات المودع لديها كل الدول التي وقعت على هذه المعاهدة أو التي انضمت اليها من تاريخ كل توقيع عن تاريخ ايداع كل وسيلة تصديق على هذه المعاهدة أو انضمام اليها، وتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وكذلك عن كل أي خبر آخر.
6 - يتم تسجيل هذه المعاهدة من طرف الحكومات المودع لديها طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة الخامسة عشرة كل دولة طرف في هذه المعاهدة يمكنها اقتراح تعديلات على هذه المعاهدة. ويبدأ آثار التعديلات تجاه كل دولة طرف في المعاهدة قبلت هذه التعديلات عندما يتم قبولها من طرف أغلبية الدول الاعضاء في المعاهدة ثم بعد ذلك تجاه كل الدول الاطراف الاخرى في المعاهدة من تاريخ قبولها بهذه التعديلات.
المادة السادسة عشرة كل دولة طرف في هذه المعاهدة، يمكنها بعد سنة من بدء نفاذ المعاهدة أن تعلن عن رغبتها في سحب عضويتها عن طريق اخطار كتابي موجه الى الحكومات المودع لديها، هذا الاشعار ينتج آثاره بعد عام من تاريخ تسلمه.
المادة السابعة عشرة هذه المعاهدة والتي تعد نصوصها الانجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، متساوية كلها في الاثبات، وتودع في أرشيف الحكومات المودع لديها وصور من هذه المعاهدة مصادق عليها تبعث من طرف الحكومات المودع لديها الى حكومات الدول التي صادقت على هذه المعاهدة أو انضمت اليها.
اثباتا لذلك المة من أدناه، والمسموح لهم قانونيا لهذا الغرض، وقعوا على هذه المعاهدة.
حررت في ثلاث نسخ بلندن وموسكو وواشنطن، يوم السابع والعشرين من جانفي سنة ألف وتسعمائة وسبعة وستين.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.