مرسوم رئاسي رقم 91-358
مرسوم رئاسي رقم 91-358 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة. 1834 تابع )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-3
- قانون رقم 63-384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.