مرسوم رئاسي رقم 91-358

مرسوم رئاسي رقم 91-358 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمشاركة في زيادة حصص البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة التاسعة. 1834 تابع )

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-3
  • قانون رقم 63-384

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.