قرار

قراران مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1861

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.