مرسوم تنفيذي رقم 91-366 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية ९ १ سوناطراك " في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس 99 ) الكتل 220 ب 221 ب 238 ب 222 ب ) 1846
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९९ برج عمر ادريس " ( الكتل 220 ب، 221 ب، 222 ب و 238 ب ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 11.596,78 كلم 2 ، الواقعة بتراب ولاية اليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية، كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 00 ° 7 ′ 30 ° 29 02 ′ 30 ° 7 ′ 30 ° 29 03 ′ 30 ° 7 ' 10 ° 29 04 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 29 05 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 28 06 ′ 40 ° 7 ' 10 ° 28 07 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 28 08 ' 10 ° 7 ′ 15 ° 28 09 ' 10 ° 7 ′ 30 ° 28 10 ' 35 ° 6 ′ 30 ° 28 11 ' 35 ° 6 ′ 45 ° 28 12 ′ 50 ° 6 ′ 45 ° 28 13 ′ 50 ° 6 ′ 25 ° 29 14 ′ 00 ° 7 ′ 25 ° 29 مساحات الاستغلال التي تستبعد من منطقة البحث مساحة تا منجالت :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 28 ° 7 ′ 48 ° 28 02 ′ 34 ° 7 ′ 48 ° 28 03 ′ 34 ° 7 ′ 43 ° 28 04 ′ 28 ° 7 ′ 43 ° 28 المساحة : 90,45 كلم 2 مساحة حاسي مازولة :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 49 ° 7 ′ 27 ° 28 02 ′ 52 ° 7 ′ 27 ° 28 03 ′ 52 ° 7 ′ 25 ° 28 04 ′ 53 ° 7 ′ 25 ° 28 05 ′ 53 ° 7 ′ 21 ° 28 06 ° 45 ° 7 ′ 21 ° 28 07 ° 45 ° 7 ' 24 ° 28 08 46 ° 7 ' 24 ° 28 09 ° 46 ° 7 ′ 25 ° 28 10 ' 47 ° 7 ′ 25 ° -28 11 ' 47 ° 7 ′ 26 ° 28 12 ′ 49 ° 7 ′ 26 ° 28 المساحة = 118 كلم 2 مساحة حاسي - مازولة جنوب :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 47 ° 7 ′ 16 ° 28 02 ′ 48 ° 7 ′ 16 ° 28 03 ′ 48 ° 7 ′ 12 ° 28 04 ′ 46 ° 7 ′ 12 ° 28 05 ' 46 ° 7 ′ 15 ° 28 06 ' 47 ° 7 ′ 15 ° 28 المساحة = 21.15 كلم 2 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مساحة أمساك :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 05 ° 7 ′ 55 ° 28 02 ' 10 ° 7 ′ 55 ° 28 03 ' 10 ° 7 ′ 45 ° 28 04 ′ 15 ° 7 ′ 45 ° 28 05 ' 15 ° 7 ′ 40 ° 28 06 ′ 16 ° 7 ′ 40 ° 28 07 ′ 16 ° 7 ′ 37 ° 28 08 ′ 19 ° 7 ′ 37 ° 28 09 ′ 19 ° 7 ' 35 ° 28 10 ′ 09 ° 7 ′ 35 ° 28
11 . 09 ° 7 ′ 40 ° 28 12 ′ 03 ° 7 ′ 40 ° 28 13 ′ 03 ° 7 ′ 45 ° 28 14 ′ 05 ° 7 ′ 45 ° 28 المساحة = 455,43 كلم 2 مساحة تين فويي - تابنكورت :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 29 ° 7 ′ 43 ° 28 02 38 ° 7 ′ 43 ° 28 03 ′ 38 ° 7 ′ 41 ° 28 04 ′ 45 ° 7 ′ 41 ° 28 05 ′ 45 ° 7 ' 35 ° 28 06 ′ 25 ° 7 ' 35 ° 28 07 ′ 25 ° 7 ′ 36 ° 28 08 ′ 26 ° 7 ′ 36 ° 28 09 ′ 26 ° 7 ′ 38 ° 28 10 ° 27 ° 7 ′ 38 ° 28 11 ′ 27 ° 7 ′ 39 ° 28 12 ′ 28 ° 7 ′ 39 ° 28 13 ′ 28 ° 7 ′ 41 ° 28 14 ′ 29 ° 7 ′ 41 ° 28 المساحة = 386,37 كلم 2 العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ه مساحة تين فويي - تابنكورت الشمالية :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 25 ° 7 ' 35 ° 28 02 ′ 45 ° 7 ' 35 ° 28 03 ′ 45 ° 7 ′ 25 ° 28 04 ′ 23 ° 7 ′ 25 , ° 28 05 ′ 23 ° 7 ′ 30 ° 28 06 ′ 25 ° 7 ′ 30 ° 28 المساحة 634,76 كلم 2 مساحة تين فويي - تابنكورت الجنوبية :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 23 ° 7 ′ 25 ° 28 02 ′ 45 ° 7 ′ 25 ° 28 03 ′ 45 ° 7 ' 18 ° 28 04 ′ 23 ° 7 ′ 18 ° 28 المساحة = 466,11 كلم 2 مساحة جوة الغربية ؛
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 54 ° 7 ′ 34 ° 28 02 ′ 58 ° 7 ′ 34 ° 28 03 ′ 58 ° 7 ′ 27 ° 28 04 ′ 54 ° 7 ′ 27 ° 28 المساحة = 84,63 كلم 2 مساحة حاسي مازولة" ب ९९ :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 51 ° 7 ′ 20 ° 28 02 ′ 53 ° 7 ′ 20 ° 28 03 ′ 53 ° 7 ′ 15 ° 28 04 ′ 51 ° 7 ′ 15 ° 28 05 ′ 51 ° 7 ′ 17 ° 28 06 ′ 49 ° 7 ′ 17 ° 28 07 ′ 49 ° 7 ′ 19 ° 28 08 ′ 51 ° 7 ′ 19 ° 28 المساحة = 42 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية " سوناطراك "
أن تنجر، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية ९९ " سوناطراك " " لمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " برج عمر ادريس " ( الكتل : 220 ب 221 ب 222 ب و 238 ب ) . 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.