مرسوم رئاسي رقم 91-341 مؤرخ في 19 ربيع الأول
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، الموقع بجنيف في 17 يونيو س 1925
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم وكذا نص البروتوكول المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 .
الشاذلي بن جديد بروتوكول منع استعمال الغازات الخانقة وغيرها من الغازات في الحروب وكذلك الوسائل البكتريولوجية.
المفوضون الموقعون أدناه باسم حكوماتهم :
وبما أن منع مثل هذا الاستعمال قد تقرر في معاهدات انضمت اليها أغلبية الدول وسعيا لجعل هذا المنع مقبولا دوليا كجزء من القانون الدولي يلتزم به ضمير وتصرفات الشعوب.
يعلنون :
بأن الاطراف السامية المتعاقدة والتي لم تكن اطرافا في معاهدات تحرم مثل هذا الاستعمال يقبلون هذا المنع ويوافقون على امتداده الى استعمال الوسائل البكتريولوجية في الحروب، ويوافقون على الالتزام فيما بينهم وفقا لهذا الاعلان.
ان الاطراف السامية المتعاقدة ستبذل كل جهد لاقناع الدول الاخرى بالانضمام الى هذا البروتوكول، وسوف تخطر بهذا الانضمام حكومة الجمهورية الفرنسية التي بدورها تعلنه الى الدول الموقعة والمنضمة، وسيبدأ نفاذ البروتوكول ९ १ بالنسبة للدول المنضمة " اعتبارا من اشعار الحكومة الفرنسية بذلك.
هذا البروتوكول المتساوي القوة في كلا نصيه الانجليزي والفرنسي سيصدق عليه في أقرب وقت ممكن وسيسجل تاريخ اليوم.
ستوجه التصديقات على هذا البروتوكول الى الحكومة الفرنسية التي تخطر من جانبها في الحال الدول الموقعة والمنضمة بأجراءات الايداع وستودع وثائق التصديق والإنضمام الى هذا البروتوكول بمحفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية.
سيصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بالنسبة للدول الموقعة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق تصديقها، وفي تلك اللحظة ستصبح كل دولة ملتزة جاه الدول الاخرى التي اودعت وثائق تصديقها.
واشهادا لذلك وقع المفوضون هذا البروتوكول.
حرر بجنيف في نسخة واحدة في 17 يونيو سنة 1925.
أول ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.