ج.ر عدد 52 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج بما الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم مرسوم رقم 86 310 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 2156 مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني | عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186 مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2187

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة. 2188 | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. 2188 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية. 2188 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. 2188 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق - 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان الاشتراكية بأوربا بوزارة الشؤون الخارجية. 2188 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. 2188 مراسيم مؤرخة في 28 ر. ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 2189 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2189 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك (ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2189 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين. الترك ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2189 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بطيوة ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2190 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين أرنات (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية 2190 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين أرنات (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. 2190 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والسياحة. 2150 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية. 2190 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. 2190

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية . 2190 | مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2192 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية. 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التأمينات بوزارة المالية. 2191 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الشبيبة والرياضة. 2192 مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الخارجية. 2192 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة المالية. 2192 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 2192 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 2192 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. 2193 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشبيبة والرياضة. 2193 قرارات مقررات، مناشير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. 2193 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم التنظيم الاقتصادي. 2194

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. 2196 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب فى قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. 2198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم استثمار الموارد البشرية. 2199 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203

وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 2205 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206 مراسيم تنظيميَّة مرسوم رقم 86 310 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يعدد قائمة البلديات التى ينشطها كل رئيس دائرة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم،

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم. و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم للبلاد،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها. وبمقتضى المرسوم رقم 30 86-30 86 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يطبق هذا المرسوم بدون وسائل جديدة ما عدا الاعتمادات الخاصة بمرتبات رؤساء الدوائر. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق 01 ولاية أدرار المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى فنوغيل - فنوغيل
  • تاماست
  • تا منطيت 01 - ولاية أدرار (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى فنوغيل (تابع) تسابيت-
  • السبع
  • بودة أولاد احمد تيمى– رقان - رقان
  • سالي
  • زاوية كنتة
  • ان زغمير برج باجي مختار - برج باجي مختار
  • تيمياوين أولف أولف-
  • تيمقتن
  • تيت اقبلي تيميمون - تيميمون أولاد عيسى- أولاد السعيد شروين
  • طالمين تنير كوك
  • قصر قدور
  • أوقروت
  • دلدول
  • المطارفة

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية 02 - ولاية الشلف البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى وادى الفضة وادى الفضة

- أم الدروع

- بني راشد أولاد عباس

- الكريمية

-

  • حرشون بني بوعتاب- السنجاس- تنس - تنس سيدى عكاشة أبو الحسن
  • تلعصة
  • سوق البقر بني حواء
  • بريرة
  • وادي قوسين المرسى- مصدق بوقادير بوقادير وادي سلي
  • صبحة عين مران الهرنفة-
  • تاوقريت الظهرة- أولاد بن عبد القادر- الحجاج- الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 02 ولاية الشلف (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى أولاد فارس أولاد فارس الشطية- الابيض مجاجة
  • بوزغاية تاجنة- الزبوجة
  • بنايرية 03 - ولاية الاغواط البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معني آفلو آفلو- وادى مرة
  • بيضاء قلتة سيدي سعد سيدي بوزيد
  • وادي مزي الغيشة بريدة - بريدة الحاج مشرى عين سيدى على سبقاق
  • تاويالة قصر الحيران قصر الحيران- المخرق- سيدي مخلوف العسفية

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159 03 - ولاية الاغواط (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى عين ماضي عين ماضي الخنق

  • تاجموت
  • الحويطة تاجرونة حاسي الرمل - حاسي الرمل حاسي الدلاعة- 04 - ولاية أم البواقي البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى عين بابوش عين بابوش-
  • عين الديس
  • قصر الصباحي
  • عين الزيتون عين البيضاء - عين البيضاء
  • بريش
  • الزرق فكيرينة-
  • وادي نيني عين مليلة عين مليلة- أولاد حملة- أولاد قاسم-
  • بئر الشهداء
  • سوق نعمان أولاد الزوى-
  • الحرملية 04 - ولاية أم البواقي (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مسكيانة مسكيانة-
  • بحير الشرقي
  • الجازية
  • البلالة
  • الراحية
  • الضلعة عين الفكرون - عين الفكرون
  • سيقوس
  • العامرية
  • الفجوج بوغرارة سعودي
  • عين كرشة
  • هنشير تو مغاني 05 - ولاية باتنة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى تازولت - تازولت
  • وادى الشعبة أولاد فاضل- تيمقاد
  • عيون العصافير المعذر - المعذر
  • فسديس عين ياقوت
  • شمرة
  • بو الحيلات بومية-
  • جرمة

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 05 - ولاية باتنة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى ثنية العابد - ثنية العابد

  • النوادر
  • منعة لرباع-
  • بوزينة تغرغار- وادى الطاقة- عين التوتة عين التوتة أولاد عوف-
  • معافة بني فضالة الحقانية سقانة-
  • تيلاطو بريكة بريكة- أولاد عمار- المتكوك-
  • مدوكل
  • بيطام الجزار- أريس أريس- تغانمين- اشمول- فم الطوب-
  • اينو غيسن تكوت- كيمل-
  • غسيرة 05 - ولاية باتنة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مروانة مروانة-
  • حيدوسة
  • وادي الماء
  • قصر بلزمة نقاوس نقاوس-
  • سفيان لمسان-
  • بو بو مقر تاكسلانت- أولاد سي سليمان- رأس العيون رأس العيون- القصبات-
  • قيقبة الرحبات-
  • تالغمت أولاد سلام- سريانة - سريانة
  • لازرو زانة البيضاء- عين جاسر الحاسي-

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 06 - ولاية بجاية البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى تيشي تيشي تالة حمزة

-

  • وادي غير أوقاس- تيزي نبربر بوخليفة- آقبو آقبو- اغرم شلاطة- أوز لاقن-
  • اغيل على آيت رزين-
  • بوجليل تاز مالت- بني مليكش تا مقرة- اميزور أميزور-
  • القصر
  • بر باشة
  • فرعون
  • توجة
  • سمعون بني جليل كنديرة أذكار أذكار- أكفادو-
  • تيفرة
  • تاوريرت اغيل
  • بني كسيلة 06 - ولاية بجاية (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى صدوق - صدوق أمالو-
  • بني معوش
  • سيدي السعيد
  • بوحمزة خراطة خراطة- ذراع القايد
  • تاسكريوت آيت اسماعيل-
  • درقينة
  • تا مريجت
  • سوق الاثنين
  • ملبو سيدي عيش سيدي عيش لفلاي-
  • تينبذار
  • طيبان
  • سيدي عياد
  • تيمزريت
  • فلاين الماثن
  • شميني السوق أوفلا- 07 - ولاية بسكرة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الوطاية الوطاية-
  • جمورة البرانس- القنطرة- عين زعطوط

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية 07 - ولاية بسكرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى سيدى عقبة - سيدي عقبة

  • الحوش
  • عين الناقة مشونش شتمة طولقة طولقة- الحاجب-
  • فوغالة
  • برج بن عزوز
  • الغروس بوشقرون لشانة- أولاد جلال أولاد جلال الدوسن- أولاد حركات
  • سيدي خالد أولاد رحمة أولاد ساسي- أورلال أورلال- أو ماش- لواء مليلي
  • مخادمة زريبة الوادي زريبة الوادي الفيض- خنقة سيدي ناجي
  • المزيرعة الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 08 - ولاية بشار البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بني ونيف - بني ونيف
    • الاحمر
  • موغل العبادلة - العبادلة- مشرع هواري بومدين
  • عرق فراج
  • تاغيت
  • تبلبالة بني عباس بني عباس
  • تا مترت
  • ايقلي الوطاء- قنادسة قنادسة- مريجة- بوقايس- كرزاز كرزاز- بني يخلف أولاد خضير تيمودي قصابي 09 - ولاية البليدة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى أولاد يعيش أولاد يعيش- الشريعة-
  • بوعرفة بني مراد

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163 09 - ولاية البليدة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى العفرون العفرون

- موزاية

- عين الرمانة

  • وادى العلايق بني تامو الشفة-
  • وادي جر الاربعاء الاربعاء
  • صوحان
  • مفتاح
  • جبابرة
  • سيدي موسى بوقرة
  • حمام ملوان أولاد سلامة بوفاريك بوفاريك تسالة المرجة-
  • ابن خليل بئر التوتة- أولاد شبل- بو عينان-
  • الشبلي الصومعة-
  • قرواو 10 ولاية البويرة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مشدالة مشدالة- تاوريرت
  • حنيف 10 - ولاية البويرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مشدالة (تابع) - الصهاريج المجيبة- الشرفاء أغبالو الاخضرية الاخضرية بودربالة بوكرم قرومة- معلة- اليسرى القادرية-
  • عمر
  • جباحية سور الغزلان سور الغزلان الدشمية-
  • المرة
  • ريدان ديرة
  • المعمورة برج أو خريص- تاقديت-
  • مزدور الحجرة الزرقاء- عين بسام - عين بسام
  • عين العلوى سوق الخميس-
  • المقراني
    • بئر غبالو الخبوزية-
  • روراوة الهاشمية- عين الحجر
  • وادي البردى.

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - ولاية البويرة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الحيزر الحيزر

- بزيت عين الترك الاسنام

  • تاغزوت أهل القصر
  • بشلول أولاد راشد 11 ولاية تامنغست البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى سيلات (أباليسا) ان امقل- أباليسا ان صالح - ان صالح ان غار- فقارات الزاوية ان قرام - ان قزام تين زواتين تازروق تازروق ادلس 12 - ولاية تبسة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الكويف الكويف-
  • الحمامات بئر الذهب الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 12 - ولاية تبسة (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى. الكويف (تابع) بكارية- الحويجبات
  • بو بولحاف الدين الماء الابيض- بئر العاتر - بئر العاتر العقلة المالحة- أم على صفصاف الوسرة
  • نقرين فركان- العوينات - العوينات
  • بوخضرة
  • مرسط الشريعة - الشريعة ثليجان
  • بئر المقدم
  • قوريقي العقلة - العقلة بجن المزرعة-
  • سطح قنطيس الونزة - الونزة
  • المريج
  • عين الزرقاء

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2165 13 - ولاية تلمسان البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى .. المنصورة المنصورة

  • شتوان تيرني بني هديل
  • عين الغرابة
  • عين فزة عمير مغنية مغنية
  • سيدي مجاهد
  • حمام بوغرارة
  • بني بوسعيد الغزوات الغزوات-
  • دار يغمراسن السواحلية- تيانت- أولاد ميمون أولاد ميمون-
  • بني صميل عين تالوت عين نحالة
  • وادى الشولي ابن سكران- سيدى عبد اللي صبرة - صبرة أولاد رياح- بني مستر
  • بوحلو 13 - ولاية تلمسان (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى باب العسة - باب العسة
  • مرسى بن مهيدي
  • سوق الثلاثاء مسيردة الفواقة السواني الرمشي الرمشي- عين يوسف الفحول- السبعة شيوخ-
  • بني وارسوس
    • الحناية
  • زناتة
  • حنين
  • سوق الخميس سبدو سبدو العريشة-
  • القور
  • سيدي الجيلالي بني سنوس العزايل- بنى بهدل- البويهي ندرومة ندرومة- العين الكبيرة- فلاوسن- عين فتاح جبالة

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 - ولاية تيارت البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى دحموني - دحموني عين بوشقيف

  • ملاكو سيدى الحسني مغيلة- السبت تا قدمت- السوقر السوقر توسنينة
  • شحيمة عين الذهب
  • النعيمة سى عبد الغنى الفايجة- قصر الشلالة قصر الشلالة الرشايقة سرغين زمالة الامير عبد القادر- فرندة فرندة
  • مدروسة سيدي بختي عين كرمس-
  • جبيلة الرصفاء مادنة- أولاد جراد- عين الحديد مدريسة الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 14 - ولاية تيارت (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مهدية - مهدية
  • سبعين
  • الحمادية بوقرة
  • عين زاريت الناظورة- رحوية رحوية
  • مشرع الصفاء
  • جيلالي بن عمرو
  • تيدة سيدى على ملال قرطوفة- -6 وادى ليلى 15 و ولاية تيزي وزو البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى ذراع بن خدة ذراع بن خدة تير متين سيدي نعمان بني زمنزر تا دمايت- المعاتقة-
  • سوق الاثنين
  • آيت محمود
  • بنى عيس بنى دوالة-

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 15 - ولاية تيزي وزو (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى عين الحمام عين الحمام أبي يوسف

- آيت يحيى

-

  • ايفرحونن
  • أليلتين امسوحال-
  • أقبيل عزازقة عزازقة
  • ايفيغاء
  • يعكورن فريحة- زكري-
  • بوزقن أجر- بني زيكي ايلولة أمالو- ذراع الميزان ذراع الميزان
  • فريقات
  • عين الزاوية
  • تيزي غنيف
  • مكيرة
  • وادي قصارى الاربعاء نايت - الاربعاء نايت ايراثن ايراثن - آيت قواشة
  • آيت أو مالو
  • ارجن تيزي راشد 15 - ولاية تيزي وزو (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى تيقزيرت - تيقزيرت مزرانة
  • افليسن ماكودة بوجيمة- واسيف - واسيف آيت بومهدي- آيت تودرت- ياطفان
  • ابو درارن بني يني بوغني بوغني بو نوح مشتراس أسى يوسف واضية تيزى نثلاثة آيت بوعدو أقنى قغران واقنون واقنون- مقلع الصومعة آيت خليلي جبل عيسى ميمون تيميزارت أزفون أزفون- آيت شفة- أغريب أقرو

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية 16 - ولاية الجزائر البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الدار البيضاء الدار البيضاء

- باب الزوار

- برج الكيفان

- المحمدية الحراش الحراش

-

  • براقي الكاليتوس- بوروبة-
  • وادى السمار بئر مراد رايس بئر مراد رايس ابن عكنون- دالي ابراهيم- بئر خادم- بوزريعة-
  • بني مسوس الابيار حيدرة باب الوادي باب الوادي-
  • بولوغين بن زيري الحمامات الرومانية- رايس حميد
  • وادي قريش القصبة سيدي محمد سيدي محمد الجزائر الوسطى الحامة العناصر- المدنية– المرادية- الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 16 - ولاية الجزائر (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى حسين داي حسين داي المغارية- القبة–
  • جسر قسنطينة
  • باش جراح 17 - ولاية الجلفة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معني الادريسية الادريسية- القديد- الشارف- بني يعقوب
  • دويس
  • عين الشهداء عين وسارة عين وسارة
  • قرنيني سيدى لعجال- حاسي فدول-
  • الخميس حاسي بحبح حاسي بحبح-
  • زعفران حاسي العش-
  • عين معبد دار الشيوخ-
  • المليليحية
  • سيدي بايزيد

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة 17 ولاية الجلفة (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى مسعد مسعد القطارة سد الرحال

- سلمانة أم العظام

  • فيض البطمة
  • عمورة
  • دلدول عين الابل عين الابل زكار مجبر
  • تا عظميت بيرين بيرين
  • حد الصحاري بويرة الاحدب
  • عين فكة 1 بن هار- 18 - ولاية جيجل المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى تاكسنة تاكسنة- قاوس جميلة- بو دريعة بني ياجيس الطاهير الطاهير وجانة الامير عبد القادر الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 18 ولاية جيجل (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى الطاهير (تابع) الشحنة- الشقفة-
  • برج الطهر سيدي عبد العزيز
  • القنار نوشفى الميلية الميلية- أولاد يحيي خدروش

سيدي معروف أولاد رابح

- السطارة

- غبالة العوانة العوانة

-

  • زيامة منصورية
  • اراقن
  • سلمى بن زيادة العنصر العنصر- بوراوي بلهادف
  • قمير وادي عجول الجمعة بني حبيبي- ―お بوسيف أولاد عسكر 19 ولاية سطيف- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى عين أرنات عين أرنات- عين عباسة الوريسية مزلوق

2170 19 الجريدة الرسمية للجمهورية 19 ولاية سطيف (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى عين ولمان - عين ولمان

  • قبال قلال بوطالب- قصر الابطال- أولاد سي أحمد- أولاد صابر- صالح باي- أولاد تبان-
  • الرصفة بوقاعة - بوقاعة
  • عين الروى حمام القرقور
  • بنى حسين
  • قنزات
  • حربيل ذراع قبلة ماوكلان العين الكبيرة العين الكبيرة أولاد عدوان بابور- سرج الغول-
  • عموشة تيزي نبشار وادي البارد- بوعنداس بوعنداس- بوسلام آيت تيزي- آيت نوال مزادة- تالة ايفاسن– الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 19 ولاية سطيف (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى العلمة العلمة- القلتة الزرقاء- بني فودة أم العجول- الطاية- بئر العرش- بلعة- الولجة- بازر الصخرة- جميلة- تاشودة- بني ورتيلان - بني ورتيلان بني شبانة بني موحلي عين لقراج- عين أزال عين أزال بوطالب- الحامة- عين الحجر
  • بئر حدادة بيضاء البرج- التلة- بني عزيز - بني عزيز عين السبت معاوية- الدهامشة-

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة 20 ولاية سعيدة المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى عين الحجر عين الحجر مولاى العربي دوي ثابت أولاد خالد

- يوب حنات

- سيدي بوبكر

- سيدي عمرو سيدي أحمد الحساسنة الحساسنة المعمورة أولاد ابراهيم

-

  • تيرسين
  • عين السخونة
  • عين السلطان 21 - ولاية سكيكدة المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى رمضان جمال رمضان جمال فلفيلة- حمادي كرومة- بني بشير الحدائق- بوشطاطة-
  • عين زويت القل القل بني زيد الزيتونة- الرسمية للجمهورية الجزائرية 2171 21 - ولاية سكيكدة (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى القل (تابع) الشرائع
  • قنواع أولاد عطية– — وادى الزهور
  • خنق مايون عزابة عزابة- جندل سعدي محمد- المرسى-
  • بن عزوز السبت- عين شرشار- بكوش الاخضر- – الغدير الحروش الحروش- زردازة
  • عين بوزيان مجاز الدشيش- صالح بو الشعور- سيدي مزغيش بني ولبان أولاد حبابة- تمالوس تمالوس- عين قشرة الولجة بولبلوط- بين الويدان- أم الطوب- : الكركرة-

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية 22 - ولاية سيدي بلعباس المقار البلديات التي تنشطها كل رئيس دائرة معنى سيدي لحسن سيدي لحسن

- تسالة سحالة ثاورة

- أمر ناس

-

  • عين الثريد سيدي خالد
  • سيدي يعقوب
  • عين قادة
  • تلموني
  • سيدى ابراهيم
  • حاسي دحو ابن باديس ابن باديس- بوخنيفيس سيدي على بوسيدي
  • حاسي زهانة سيدي دحو الزاير
  • لمطار بدر الدين المقراني
  • سيدى على بن يوب طابية شتوان بليلة الزفيزف الزفيزف سيدي حمادوش
  • تنيرة
  • بلعر بي بي
  • عين البرد مصطفى بن ابراهيم
  • زروالة الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 22 - ولاية سيدي بلعباس (تابع) المقار البلديات التي تنشطها كل رئيس دائرة معنى الزفيزف (تابع) مقدرة- بوجبع البرج عين عدان
  • وادي سفيون مسيد تلاغ تلاغ-
  • تعاليمت
  • وادى توريرة
  • الضاية 1 مولاي سليسن-
  • مرين
  • مزاورو
  • تاود مونت
  • تافيسور
  • بن عشيبة شيلة رأس الماء رأس الماء-
  • سيدي شعيب وادى السبع- رجم دموش
  • الحصيبة عين تندمين
  • بئر الحمام مرحوم

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173 23 - ولاية عنابة المقار رئيس دائرة معنى البلديات التي ينشطها كل رحال برحال

-

  • وداى العنب
  • التريعات شطايبي-
  • سرايدي الحجار - الحجار
  • البوني
  • سيدي عامر العين الباردة- الشرفاء العلمة 24 - ولاية قالمة المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى قلعة بوسبع قلعة بوسبع-
  • نشماية جبالة الخميسي.-
  • الفجوج
  • بن جراح
  • بلخير
  • بوعاطي محمود
  • هيليو بوليس بوشقوف - بوشقوف
    • مجاز الصفاء حمام النبايل
  • وادى الشحم 24 ولاية قالمة (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى بوشقوف (تابع) - الدهوارة بني مزلين عين بن بيضاء وادي فراغا وادى الزناتي وادى الزناتي- رأس العقبة
  • عين رقادة
  • برج صباط
  • عين مخلوف
  • تاملوكة حمام المسخوطين - حمام المسخوطين
  • الركنية
  • بوحمدان عين الحساينية
  • مجاز عمار
  • سلاوة عنونة خزارة - خزارة
  • عين صندل
    • بوحشانة عين العربي
  • بومهرة أحمد

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية 25 - ولاية قسنطينة البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الخروب الخروب

-

  • الهرية أولاد رحمون.-
  • عين عبيد عين سمارة زيغود يوسف زيغود يوسف
  • ديدوش مراد
  • بني حميدان
  • حامة بوزيان بن زياد
  • عين الكرمة. 26 - ولاية المدية المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى عين بوسيف - عين بوسيف سيدي دامد الكاف الاخضر- شلالة العذاورة
  • شنيقل
  • عين القصير
  • تفراوت ثلاثة دوائر- أولاد معرف-
  • العوينات بني سليمان بني سليمان السواقي- جواب الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 26 - ولاية المدية (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى بني سليمان (تابع) سيدي زهار سيدي الربيع سيدي زيان
  • بئر بن عابد بوسكن وزرة . - وزرة بن شكاو-
  • دميات
  • سي المحجوب تا مسقيدة-
  • وادي حربيل
  • عوامري ذراع السمار
  • الحمدانية البرواقية - البرواقية أولاد دايد- الزبيرية-
  • الربعية
  • سغوان أولاد بوعشرة-
  • بوعيشون
  • حناشة قصر البخاري - قصر البخاري
  • مفتاحة
  • بوغار
  • مجبر السائق-

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2175 26 - ولاية المدية (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى قصر البخاري - أم الجليل (تابع) بوغزول

- أولاد عنتر

-

  • عزيز أولاد هلال-
  • دراق
  • بوعيش الشهبونية- تابلاط - تابلاط الحوضان-
  • مزغنة العزيزية
  • مغراوة
  • ميهوب
  • عيساوية القلب الكبير-
  • سدارية العمرية العمرية- أولاد ابراهيم-
  • سيدي نعمان خمس جوامع
  • بوشراحيل
  • بعطة 27 - ولاية مستغانم البلديات التي تنشطها كل المقار رئيس دائرة معنى حاسي معمش - حاسي معمش
  • ستيدية
  • عين نويسي فرناقة- الحسيان-
  • مزغران
  • عين سيدي الشريف عين تادلس عين تادلس-
  • صور سيدي بلعطار
  • وادى الخير
  • خير الدين عين بودينار صيادة بو قيراط - بو قيراط
  • السوافلية
  • سير سيرات ماسرة-
  • منصورة
  • الطواهرية صفصاف- سيدى على - سيدى على حجاج عبد المالك رمضان-
  • عشعاشة أولاد بوغالم-
  • سيدي الاخضر تزقايت-
  • خضراء نكمارية- أولاد مع الله-

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية 28 - ولاية المسيلة البلديات التي تنشطها كل المقار رئيس دائرة معنى أولاد دراج أولاد دراج

-

  • المعاضيد أولاد عدى القبالة- المطارفة- الصوامع
  • برهوم
  • دهاهنة
  • مقرة
  • بلعايبة
  • عين خضراء بوسعادة بو سعادة- أولاد سيدي ابراهيم- بن زوح
  • مسيف خيانة-
    • المعاريف
  • الهامل سيدي عامر تامسة- سيدي عيسى - سيدي عيسى
  • عين الحجل
  • سيدى هجرس
  • زرارقة
  • بني يلمان
  • بوطي السياح عين الملح عين الملح- سيدي محمد
  • عين الريش جبل مسعد الجزائريعة السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 28 - ولاية المسيلة (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى عين الملح (تابع) عين فارس مجدل- أولاد عطية- سليم
  • بئر الفضة حمام الضلعة حمام الضلعة ونوغة
  • تارمونت أولاد منصور- أولاد ماضي- شلال- بن سرور - بن سرور ولتان-
  • الحوامد
  • الزرزور أولاد سليمان- وادى الشعير- 29 ولاية معسكر البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بوحنيفية - بوحنيفية
  • حسين. القطنة-
  • تيزي
  • عين فارس المأمونية- القرط

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 في الجريدة 29 و ولاية معسكر (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى تيغنيف تغنيف السحايلية سيدي عبد الجبار الحشم محاميد البرج المنور وادى الابطال

  • عين فراح سيدي قادة نسموط خلوية سيق سيق الشرفاء رأس عين عميروش- زهانة- القعدة- عكاز العلايمية المحمدية المحمدية فراقيق سيدى عبد المؤمن الغمري- سجرارة بوهني مقطع الدوز الرسمية للجمهورية الجزائرية 2177 29 - ولاية معسكر (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى غريس غريس ما قضة وادى طاغية بنيان عين فكان-
  • عين فرس
  • قرجوم مطمور سيدي بوسعيد عوف غروس فروحة ماوسة 30 ولاية ورقلة- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى سيدي خويلد سيدي خويلد نقوسة عين البيضاء الرويسات حاسي بن عبد الله تو قرت - توقرت المقارين- بلدية عامن تماسين نزلة الزاوية العابدية ت تيسبست ت سيدي سليمان الحجيرة الحجيرة العالية

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية 30 ولاية ورقلة (تابع)

- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الطيبات الطيبات المنقر بن ناصر حاسي مسعود - حاسي مسعود البرمة

- 31 و ولاية وهران البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى السانية السانية الكرمة

- سيدي الشحمي بئر الجير وادي تليلات البراية طفراوي بوتليليس مسرغين أرزيو أرزيو

-

  • بطيوة مرسى الحجاج عين البية بوفطيس بن فريحة قديل
  • حاسي مفسوخ سيدي بن يبقى
  • حاسي بونيف حاسى بن عقبة- عين الترك - عين الترك المرسى الكبير بوصفر
  • العنصر عين الكرمة الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 32 ولاية البيض- | البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بوعلام بو علام
  • سيدي عامن سيدي طيفور سيدي سليمان ستيتين غسول كراكدة بريزينة بوقطب بوقطب الخيثر توسمولين الكاف الاحمر رواقصة الشقيق الابيض سيدي الابيض سيدي الشيخ الشيخ - البنود- بوسمغون شلالة عين العراك عرباوة المهارة 33 ولاية ايليزي- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى جانت - جانت
  • برج الحواس ان أميناس ان أميناس-
  • برج عمر ادريس
  • دبداب

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة 34 ولاية برج بوعريريج البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى المنصورة المنصورة المهين بن داود أولاد سيدى ابراهيم حرازة الياشين القصور رأس الوادي رأس الوادي أولاد ابراهيم

  • عين تاغروت بئر قصد على تكستين عين تسرة خليل سيدى مبارك برج الغدير برج الغدير الحسادية الرابطة العش العنصر
  • بليمور تقلعيت غيلاسة مجانة مجانة برج زمورة ثنية النصر الجعافرة الماين أولاد دحمان حسناوة تفرق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2179 34 ولاية برج بوعريريج (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى مجانة (تابع) القلة
  • تسمرت 35 ولاية بومرداس- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى دلس دلس أفير بن شود بغلية
  • تورقة
  • سيدي داود أولاد عيسى- برج منايل برج منايل-
  • جينات
  • شعبة العامن
  • يسر تمزريت الناصرية
  • زموري
  • سي مصطفى
  • لقاطة الرويبة - الرويبة عين طاية
  • البرج البحرى المرسى هراوة خميس الخشنة
  • حمادي الاربعطاش

2180 الجريدة الرسمية للجمهورية 35 ولاية بومرداس (تابع)

- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بودواو بودواو بودواو البحرى قورصو بني عمران عمال أولاد موسى

- بوزقزة قدارة الخروبة رغاية أولاد هداج الثنية سوق الاحد تجلبين 36 - ولاية الطارف البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى القالة القالة السوارخ العيون رمل السوق عين العسل بوقوس الزيتونة

- الدرعان الذرعان شهاني البسباس

  • عصفور شبايطة مختار
  • زريزر الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 36 ولاية الطارف (تابع)- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بوحجار بوحجار
  • وادى الزيتون
  • حمام بن صالح عين الكرمة بن مهيدي بن مهيدي بني عمار بحيرة الطيور برحان بو ثلجة الشافية 38 ولاية تيسمسيلت البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى خميستي خميستي
  • عماري المعاصم أولاد بسام سيدي عابد ثنية الاحد ثنية الاحد سيدي بو تو شنت وادى الغرقة العيون برج الامير عبد القادر- برج بونعامة برج بونعامة- بني لحسن بني شعيب سيدي سليمان
  • بوقايد الازهرية الاربعاء-

السبت 16 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2181 38 - ولاية تيسمسيلت (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الارجم الارجم ملعب سيدي العنترى تا ملاحت 39-6 ولاية الوادى البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الدبيلة الدبيلة حساني عبد الكريم سيدي عون المقرن تريفاوي حاسي خليفة المغير المغير سطيل أم الطيور سيدي خليل طالب العربي طالب العربي بنى قشة

  • دوار الماء قمار - - قمان الرقيبة حمراية كوينين ورماس تاغوت 39 - ولاية الوادى (تابع) | لبلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى رباح - رياح البياضة العقلة النخلة وادى العلندة ميه ونسى جامعة جامعة
  • مرارة
  • تندلة سيدي عمران 40 ولاية خنشلة- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الحامة - الحامة أنسيغة متوسة بغاي- تامزة عين الطويلة قايس قايس الرميلة فايس يابوس بوحمامة
  • مصارة
  • شلية

2182 الجريدة الرسمية للجمهورية 40 ولاية خنشلة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى نشان - ششان خيران

  • جلال أولاد رشاش-
  • بايار
  • المحمل
  • الولجة 41 - ولاية سوق أهراس البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى تاورة - تاورة المشروحة
  • الزعرورية ويلان أولاد ادريس عين الزانة سدراتة سدراتة خميسة بئر بوحوش سافل الويدان الزوابي عين سلطان تر قالت الحنانشة مداوروش مداوروش وادى الكبريت الرقوية ام العظيم الدريعة تيفاش الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 41 - ولاية سوق أهراس (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى المراهنة المراهنة الحدادة- الخضارة- أولاد مؤمن- سيدي فرج 42 - ولاية تيبازة المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى شرشال شرشال- سيدي سليمان حجرة النص
  • قوراية مسلمون الداموس الارهاط بني ميلك أغبال سيدي غيلاس حجوط حجوط مناصر سيدي عمر مراد أحمر العين بورقيقة الناظور سيدي راشد

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 42 - ولاية تيبازة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى الشراقة الشراقة أولاد فايت عين البنيان درارية

- العشور بابا حسن الخرايصية

  • السحاولة القليعة القليعة الشعيبة بو اسماعيل خميستي بوهارون عين تقورايت حطاطبة فوكة دواودة زر الدة زرالدة سطاوالي السويدانية المعالمة الدويرة الرحمانية 43 ولاية ميلة- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى قرارم قوقة - قرارم قوقة عين التين سيدي خليفة الشيقارة حمالة
  • سيدي مروان 43 - ولاية ميلة (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى شلغوم العيد - شلغوم العيد
  • عين ملوك
  • تاجنانت
  • بن يحيى عبد الرحمن
  • وادى العثمانية
  • تلاغمة وادي سقان- أولاد خلوف- المشيرة- فرجيوة - فرجيوة
  • العياض برباس يحيى بنى قشة تيبر قنت تسادان حدادة عين البيضاء حريش بوحاتم دراجي بوصلاح مينار زرزة- وادى النجاء وادى النجاء- الزغاية- أحمد راشدي- عميرة أراس ترعي باينان الرواشد تسالة لمعاطى 44 ولاية عين الدفلى- البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى جليدة - جليدة طارق بن زياد برج الامير خالد

2184 الجريدة الرسمية للجمهورية 44 - ولاية عين الدفلى (تابع) المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى جليدة (تابع) بوراشد العامرة = المختارية = الحسانية جمعة أولاد الشيخ

  • بطحية عريب مليانة مليانة- بن علال عين التركي خميس مليانة سيدي الاخضر
  • بو مدفع حمام ريغة
  • عين البنيان الحسنينة جندل جندل عين السلطان عين الأشياخ
  • وادى الشرفاء بر بوش وادى الجمعة بشر أولاد خليفة العطاف العطاف تبركانين الماين- بالعاص-
  • العبادية تاشتة زقاغة عين بويحيى روينة زدين الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 45 - ولاية النعامة المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى– مشرية مشرية عين بن خليل مكمن بن عمن قصدير البيوض عين الصفراء عين الصفراء تيسوت
  • سفيسيفة مغران جنين بورزق عسلة 46 - عين تموشنت البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى المالح - المالح العامرية- بوزجار المساعيد حاسي الغلة أولاد بوجمعة
  • تارقة شعبة اللحم أولاد كيعل حمام بوخبر - حمام بوحجر عين الاربعاء

شيدي بومدين الحساسنة وادي برقش

  • وادى الصباح د تا مزورة شنتوف

الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2185 40 - ولاية عين تموشنت (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى بني صاف بني صاف سيدي الصافي الامير عبد القادر ولهاصة الغرابة

- تا دمايت

- عين الكيحل عين الكحيل سيدي بن عدة أغلال عقب الليل عين الطلبة 47 - ولاية غرداية البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى متليلي متليلي

-

  • سبسب المنصورة- زلفانة- المنيعة المنيعة- حاسي القارة- حاسي الفحل- بريان بريان القرارة-
  • بو نورة
  • ضاية بن ضحوة العطف 48 - ولاية غليزان البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى المطمر - - المطمر بن داود القلعة
  • عين الرحمة 84 - ولاية غليزان (تابع) البلديات التي ينشطها كل المقار رئيس دائرة معنى المطمر (تابع) يلل-

    سيدي سعادة سيدي خطاب

  • بلعسل بوزقزة سيدي محمد بن عودة مازونة - مازونه
  • سيدي محمد بن على القطار-
  • مديونة
  • بني زنتيس وادي رهيو وادي رهيو
  • مرجة سيدى عابد
  • ورزان
  • الحمادنة أولاد سيدي ميهوب- جديوية
  • الحمري الاحلاف عمي موسى عمي موسى الولجة-
  • عين طارق حد الشكالة- أولاد يعيش- الحاسي- الرمكة-
  • سوق الاحد زمورة زمورة
  • منداس
  • سيدي لزرق دار بن عبد الله- بني درقون
  • وادى الجمعة
  • وادى السلام.

2186 الجريدة الرسمية الجمهورية مرسوم رقم 86-311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنه 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 | والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-317 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-181 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (5.550.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 5.550.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 46-04 مديريات الولايات - مساعدة الاجانب المصابون بالجفاف». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 110-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986ء

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2187 وبمقتضى المرسوم رقم 86-184 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91.37 «المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد | قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة

- الجزائرية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-313 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة | والرياضة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما الماتان III - Io و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-198 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية الشبيبة والرياضة، في الباب 03.43 «التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية» المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31.36 «اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

2188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه مراسيم فردية

- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد رابح صلاح الدين بصفته مديرا للمعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد زين العابدين مومجي، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد الحاج خصيبي، بصفته مديرا للمواصلات | اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم أحمد شيتور، بصفته مديرا لأوربا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان الاشتراكية بأوربا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد عشاش بصفته مديرا للبلدان الاشتراكية بأوربا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد صليح بن قبي، بصفته مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2189 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو العمراني، بصفته نائب مدير للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر بوزارة - الشؤون الخارجية. بموجب i مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بن عسيلة، بصفته نائب مدير بوزارة | الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بلقاسم مدني، بصفته نائب مدير لتحليل الاخبار وادارتها بمديرية الصحافة والاعلام مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية بئر الجير (ولاية وهران من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد محمد تشام، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية بئر الجير (ولاية وهران) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك ولاية وهران من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام بوزارة الشؤون الخارجية. 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام | السيد محمد حمزة، بصفته نائب مدير للاعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد بن حلى بصفته نائب مدير المغرب بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخي 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام | السيد محمود بابا على بصفته نائب مدير تقني بمديرية المواصلات اللاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية. عبد القادر عدة غربي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبى لبلدية عين الترك (ولاية وهران) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك ولاية وهران من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد بلزرق ندار، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الترك (ولاية وهران) من مهامه الانتخابية.

2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية بطيوة ولاية وهران من مهامه الانتخابية. | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام الآنسة خضراء قادرية، بصفتها نائبة مدير الآثار بوزارة الثقافة والسياحة، بناء على طلبها. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد عمرو هلة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بطيوة (ولاية وهران من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء : - 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد رئيس المجلس الشعبى لبلدية عين أرنات (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد ميلود محدادي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي | لبلدية عين أرنات (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين أرنات ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يقصى السيد دراجي تبيب، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس | الشعبي البلدية عين أرنات (ولاية سطيف) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | محمد الفاضل بلبحار، بصفته مديرا عاما للادارة. والوسائل بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد مولود حاشد، بصفته مديرا عاما للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد مروان جبور، بصفته مديرا عاما للضرائب واملاك الدولة بوزارة المالية.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2191 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر الشريف، بصفته مديرا للوكالة القضائية للخزينة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة بالوكالة القضائية للخزينة. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد سليم العمودى، بصفته مديرا للخزينة والقرض بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات وزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التأمينات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عمران يسعد، بصفته مديرا للتأمينات بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية. مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق. 30 نوفمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد | الطاهر بدوي، بصفته نائب مدير التنظيم. والمنازعات بالمديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عاشور والموهوب، بصفته نائب مدير للدراسات وتنظيم المصالح بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد أحسن آيت أحمد، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات وتسعير التأمينات بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد نور الدين كراس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتولى القضايا الاقتصادية الدولية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد

2192 الجريدة الرسمية للجمهورية أرزقي مختاري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة | الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات، ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد يونسي، بصفته مفتشا عاما في ميدان الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين | مفتشين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد على صالح، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محمد لعلى، مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد | الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه عبد المالك أحمد على، نائب مدير لمتابعة المباني الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الفاضل بلبحار، مفتشا بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد محمد مولود حاشد مفتشا بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد قدور بن كريد، نائب مدير لتسيير المساحات المسقية بوزارة الرى والبيئة والغابات. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى سمود، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2193 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق | أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد صالح بن داود، نائب مدير لتفتيش العمل بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الشبيبة والرياضة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يعين السيد حسين أو الصديق، مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة. قرارات، مقررات ، مناشير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 - المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذى يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. كما يحدد، زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم. المادة 2 : تشمل مصلحة تنمية أعمال الرى والفلاحة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 - ستة مكاتب :
  1. (1) مكتب البرامج والتمويل، 2 (2) مكتب الانتاج النباتي 3 (3) مكتب الانتاج الحيواني، 4 (4) مكتب التكوين والارشاد، (5) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 6 (6) مكتب التفتيش البيطرى. 2 أو خمسة مكاتب :
  2. (1) مكتب البرامج والتمويل، 2 (2) مكتب الانتاج النباتي والحيواني، 3 (3) مكتب التكوين والارشاد، 4 (4) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 5 (5) مكتب التفتيش البيطري.

2194 الجريدة الرسمية للجمهوية 3 أو أربعة مكاتب :

  1. (1) مكتب البرامج والتمويل والتكوين 2 (2) مكتب الانتاج النباتي والحيواني، 3 (3) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 4 (4) مكتب التفتيش البيطرى. 4 أو ثلاثة مكاتب :
  2. (1) مكتب الانتاج الزراعي 2 (2) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة (3) مكتب التفتيش البيطرى. المادة 3 : تشمل مصلحة تنمية الصيد البحرى مكتبين هما : 1 (1) مكتب ادارة الصيد البحرى، 2 (2) مكتب الانتاج والاعمال الملحقة. ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب الصيد البحرى» يلحق بمصلحة التنمية الزراعية. المادة 4 : تشمل مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 ثلاثة مكاتب :
  3. (1) مكتب تهيئة الرى الزراعي والهندسة الريفية، 2 (2) مكتب الموارد المائية، 3 (3) مكتب استغلال هياكل الرى القاعدية. 2 أو مكتبين :
  4. (1) مكتب تهيئة الرى الزراعي والهندسة الريفية، 2 (2) مكتب الموارد المائية واستغلال هياكل الرى القاعدية. المادة 5 : تشمل مصلحة المياه والتطهير مكتبين هما :
  5. (1) مكتب التموين بالماء، 2 (2) مكتب التطهير. الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب المياه والتطهير يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية. المادة 6 : تشمل مصلحة الغابات والبيئة مكتبين هما :
  6. (1) مكتب التنمية الغابية والمحافظة على الاراضي، 2 (2) مكتب حماية الطبيعة والبيئة. ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب الغابات والبيئة يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية. المادة 7 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. وزير الفلاحة والصيد وزير الرى والبيئة البحرى والغابات قاصدي مرباح محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم التنظيم الاقتصادي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التخطيط، ووزير التجارة، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2195

    • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ- في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم التنظيم الاقتصادي. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم. المادة 2 : تشمل مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : -1 2 ستة مكاتب :
  1. (1) مكتب التهيئة الفضائية، 2 (2) مكتب برامج التهيئة، 3 (3) مكتب التنشيط الاقتصادي والتلخيص، 4 (4) مكتب البرامج، 5 (5) مكتب البرامج البلدية للتنمية، (6) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 2 أو خمسة مكاتب :
  2. (1) مكتب التهيئة الفضائية، 2 (2) مكتب برامج التهيئة، (3) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج والتلخيص، 4 (4) مكتب البرامج البلدية للتنمية، 5 (5) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 3 أو أربعة مكاتب :
  3. (1) مكتب التهيئة العمرانية، 2 (2) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج والتلخيص، 3 (3) مكتب البرامج البلدية للتنمية، 4 (4) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 4 أو ثلاثة مكاتب :
  4. (1) مكتب التهيئة العمرانية والتلخيص، 2 (2) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج، 3 (3) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. المادة 3 : تشمل مصلحة التسويق والاسعار حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع التجاريين، 2 (2) مكتب التنمية التجارية، 3 (3) مكتب الاسعار، 4 (4) مكتب النوعية، 5 (5) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية. 2 أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع والتنمية التجارية، 2 (2) مكتب الاسعار، (3) مكتب النوعية، (4) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية. 3 أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع والتنمية التجارية، (2) مكتب الاسعار والنوعية، (3) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية. المادة 4 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.

2196 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء مصطفى بن عمرو عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، ووزير الرى والبيئة والغابات ووزير الاشغال العمومية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون مايلي: المادة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب | الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم. المادة 2 : تشمل مصلحة وسائل الدراسات والانجاز حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 ثلاثة مكاتب :

  1. (1) مكتب البرمجة والمنظومات (2) مكتب التكوين، (3) مكتب مراقبة المهن. 2 - أو مكتبين :
  2. (1) مكتب البرمجة والمنظومات 2 (2) مكتب التكوين ومراقبة المهن. المادة 3 : تشمل مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 - أربعة مكاتب :
  3. (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها. 2 (2) مكتب الدراسات التقنية للهياكل الاساسية، 3 (3) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالطرق والمطارات 4 (4) مكتب الهياكل الاساسية البحرية. 2 - أو ثلاثة مكاتب :
  4. (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها، 2 (2) مكتب الدراسات التقنية للهياكل الاساسية القاعدية، 1 (3) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية القاعدية. 3 أو مكتبين : 1 (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها، 2 (2) مكتب الدراسات التقنية ومتابعة انجاز الهياكل الاساسية القاعدية.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2197 المادة 4 : تشتمل مصلحة النقل حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :

  1. (1) مكتب النقل البرى للمسافرين، 2 (2) مكتب النقل البرى للبضائع، 3 (3) مكتب المرور وأمن الطرق، 4 (4) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية، 5 (5) مكتب الشؤون البحرية. 2-2 أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب النقل البرى للمسافرين، 2 (2) مكتب النقل البرى للبضائع، 3 (3) مكتب المرور وأمن الطرق، (4) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية والشؤون البحرية. 3-3 أو ثلاثة مكاتب : مكتب النقل البرى، 2 (2) مكتب المرور وأمن الطرق، 3 (3) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية والشؤون البحرية .. 4 أو مكتبين : 1 (1) مكتب النقل والمرور وأمن الطرق، 2 (2) مكتب الطيران والارصاد الجوية والشؤون البحرية. المادة 5 : تشتمل مصلحة التعمير والبناء والاسكان حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : -1 خمسة مكاتب :
  2. (1) مكتب التنمية الحضرية والتنظيمات 2 (2) مكتب التهيئة العمرانية، 3 (3) مكتب الاسكان الحضرى، 4 (4) مكتب الاسكان الريفي، 5 (5) مكتب البناء. 2 أو أربعة مكاتب :
  3. (1) مكتب التعمير، 2 (2) مكتب الاسكان الحضرى 3 (3) مكتب الاسكان الريفي، 4 (4) مكتب البناء. 3 أو ثلاثة مكاتب :
  4. (1) مكتب التعمير، (2) مكتب الاسكان 3 (3) مكتب البناء. المادة 6 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى وزير الرى والبيئة وزير الاشغال والغابات العمومية محمد رويغي أحمد بن فريحة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني

2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب فى قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير الثقافة والسياحة، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير البريد والمواصلات ووزير التجارة، ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقررون مايلي: المادة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم. المادة 2 : تشمل مصلحة تنمية الصناعة المحلية حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 (1) أربعة مكاتب :

  1. (1) مكتب تنمية أعمال الانتاج المحلية، 2 (2) مكتب الوحدات المحلية لانتاج المواد، 3 (3) مكتب الوحدات المحلية لانتاج الخدمات والاعمال الحرفية 4 (4) مكتب التنظيم والتفتيش. (2) أو ثلاثة مكاتب :
  2. مكتب تنمية أعمال الانتاج المحلية، 2 (2) مكتب وحدات الانتاج المحلية، (3) مكتب التنظيم والتفتيش. المادة 3 : تشمل مصلحة التنسيق الصناعي اما : 1 (1) أربعة مكاتب :
  3. (1) مكتب الانتاج، 2 (2) مكتب التموين، 3 (3) مكتب التوزيع 4 (4) مكتب المراقبة التقنية. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الانتاج،
  4. (2) مكتب التموين والتوزيع 3 (3) مكتب المراقبة التقنية. المادة 4 : تشمل مصلحة البريد والمواصلات مكتبين هما :
  5. (1) مكتب نوعية الخدمات 2 (2) مكتب برامج التنمية. ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى مكتب البريد والمواصلات يلحق برئيس القسم. المادة 5 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2199 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 | الموافق أول ديسمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي وزير الثقافة والسياحة وزير الصناعات بوعلام بسايح الخفيفة زيتوني مسعودي وزير البريد والمواصلات وزير التجارة مصطفى بن زازة مصطفى بن عمرو وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب فى قسم استثمار الموارد البشرية. م ان وزير الثقافة والسياحة، ووزيرة التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة ووزير التكوين المهني والعمل،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم استثمار الموارد البشرية. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط ضمن انماط التنظيم. المادة 2 : تشتمل مصلحة البرمجة والمتابعة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :
  1. (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية 4 (4) مكتب النشاط الاجتماعي، 5 (5) مكتب حفظ الصحة المدرسية. 2 - أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية، 4 (4) مكتب النشاط الاجتماعي، وحفظ الصحة المدرسية. 3 أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والنشاط الاجتماعي. المادة 3 : تشتمل مصلحة الدراسة والامتحانات حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 - أربعة مكاتب :
  2. (1) مكتب التعليم الاساسي 2 (2) مكتب التعليم الثانوي والتقني

2200 الجريدة الرسمية للجمهوية 3 (3) مكتب الامتحانات والمسابقات، 4 (4) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. 2 - أو ثلاثة مكاتب :

  1. (1) مكتب التعليم، 2 (2) مكتب الامتحانات والمسابقات، 3 (3) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي. المادة 4 : تشتمل مصلحة الموظفين والتفتيش حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 - أربعة مكاتب :
  2. (1) مكتب موظفى الطورين الاول والثاني، 2 (2) مكتب موظفى الطور الثالث والتعليم الثانوى والتكوين 3 (3) مكتب الموظفين الاداريين، 4 (4) مكتب التكوين والتفتيش. 2 - أو ثلاثة مكاتب :
  3. (1) مكتب موظفى الطورين الاول والثاني، 2 (2) مكتب موظفى الطور الثالث والتعليم الثانوى والتكوين 3 (3) مكتب التكوين والتفتيش. 3 أو مكتبين : مكتب موظفي التربية، 2 (2) مكتب التكوين والتفتيش. المادة 5 : تشتمل مصلحة التكوين المهني والتمهين، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1-1 ثلاثة مكاتب :
  4. (1) مكتب التنظيم التربوى 2 (2) مكتب التنظيم الادارى. 3 (3) مكتب التمهين والتكوين في المؤسسة. 2 أو مكتبين :
  5. (1) مكتب التنظيم التربوى، الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 2 (2) مكتب التنظيم الادارى. المادة 6 : تشتمل مصلحة الشبيبة والرياضة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :
  6. (1) مكتب التنشيط الاساسي 2 (2) مكتب ترفيه الشباب 3 (3) مكتب رياضة الجماهير، 4 (4) مكتب رياضة النخبة 5 (5) مكتب التكوين والتفتيش. 2 أو أربعة مكاتب :
  7. (1) مكتب التنشيط الاساسي 2 (2) مكتب ترفيه الشباب 3 (3) مكتب الرياضات 4 (4) مكتب التكوين والتفتيش. 3 أو ثلاثة مكاتب :
  8. (1) مكتب الشبيبة
  9. مكتب الرياضة، (3) مكتب التكوين والتفتيش. 4 أو مكتبين : 1 (1) مكتب الشبيبة والتكوين والتفتيش، 2 (2) مكتب الرياضة والتكوين والتفتيش. المادة 7 : تشتمل مصلحة الثقافة، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 - أربعة مكاتب :
  10. (1) مكتب حماية التراث الثقافي واحيائه، 2 (2) مكتب الدراسات التاريخية والوثائق الوطنية، 3 (3) مكتب الترقية الفنية والثقافية 4 (4) مكتب الفنون الشعبية والصناعة الحرفية الفنية .

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2201 2 - أو ثلاثة مكاتب : (1) مكتب حماية التراث الثقافي واحيائه والفنون الشعبية والصناعة الحرفية الفنية 2 (2) مكتب الدراسات التاريخية والوثائق الوطنية، 3 (3) مكتب الترقية الفنية والثقافية. المادة 8 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986. عن وزير الثقافة عن وزيرة التربية والسياحة الوطنية الامين العام الامين العام أحمد النوى عمر اسكندر عن وزير الشبيبة عن وزير التكوين والرياضة المهنى والعمل الامين العام الامين العام بغداد بوداعة بلحسن زروقي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسه بر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التى تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير 1987. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 80 08 المؤرخ في

- 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 86-265 المؤرخ . في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1956 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 المتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية، يقرر مايلي : المادة الاولى : تكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 26 فبراير سنة 1987 في شكلين موحدين وتعدد مميزاتهما التقنية في ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1407 . الموافق 20 ديسمبر سنة 1986. محمد يعلى

- الملحق 1 (1) نوع الورق : ورق أبيض دفتر صغير وزنه 64 غرام. 2 (2) الشكل : أ الطول 215 مم،

- العرض 95 مم، ب الطول 215 مم، العرض 190 مم.

  1. البيانات : تضمن البيانات الآتية فى اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الاولى :

2202 الجريدة الرسمية للجمهورية أ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية :

    • الحروف العربية : سمكها 16 أبيض،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة. ب حزب جبهة التحرير الوطني :
  • الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10. ج - انتخاباب المجلس الشعبي الوطني :
  • الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها IC أسود بالحروف الكبيرة. د - 26 فبراير سنة 1987 :
    • الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. ه - ولاية : …
  • الدائرة الانتخابية في : الحروف العربية على …. اليمين واللاتينية |- على اليسار متقابلتان
    • الحروف العربية : سمكها : 14 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. 4 (4) تعريف المترشحين : تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه 2 مم. ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه 2 مم. ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط. الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة - .1987- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-265 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-307 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 المتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للولاة أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخابات وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2203 تنشر هذه القرارات وتعلق خمسة (5) أيام | على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986. محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب | الوزير المكلف بالصيد البحرى. ان وزير الفلاحة والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذي يحدد المهمام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد مازوني، نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى مكلفا بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، طبقا للمرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير، في مجال تنمية الصيد البحرى والانشطة المرتبطة بها، ما يأتي : اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها. المادة 3 : يتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والى تطبيق التنظيم المعمول به. المادة 4 : يمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهياكل والمؤسسات المكلفة بالصيد البحرى والانشطة المرتبطة بها. المادة 5 : يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، فى تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام.

2204 الجريدة الرسمية للجمهوية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. قاصدي مرباح وزارة الثقافة والسياحة

- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في و شعبان عام 1404 الموافق 10 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85-129 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة | والسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد صالح منتوري، نائب الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه وزير لدى وزير الثقافة والسياحة، مكلفا بالسياحة. و بمقتضى المرسوم رقم 86 293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986، الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة، طبقا للمرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير في مجال تنمية السياحة، ما يأتي : I اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة. المادة 3 : يتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والى تطبيق التنظيم المعمول به. المادة 4 : يمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات التي تعمل في ميدان السياحة. المادة 5 : يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 – 129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، في ممارسة مهامه بالاتصال عند الاقتضاء مع الامين العام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. بوعلام بسايح

السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2205 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى | والتقني.

- ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوى والتقني، سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء تقرر ما يلى : المادة الاولى : يضبط هذا القرار مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، طبقا للمرسوم رقم 86 293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : تنشط وتنسق نائبة الوزيرة في مجال تطوير التعليم الثانوى والتقنى ما يأتي : اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها. المادة 3 : تدرس نائبة الوزيرة وتقترح كل أجراء من شأنه أن يحسن نتائج منظومة التعليم الثانوى والتقنى وانسجامه مع التعليم الاساسي والتعليم العالى وملاءمته المستمرة لاحتياجات قطاعات النشاط. المادة 4 : تسهر نائبة الوزيرة على تنفيذ وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ | الاعمال في مجال التعليم الثانوي والتقني، في في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ

- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة خيرة الطيب نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر اطار القرارات المتخذة فى ميدان التربية الوطنية. المادة 5 : تماس نائبة الوزيرة سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة للتعليم الثانوى والتقني. المادة 6 : تعتمد نائبة الوزيرة على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه في ممارسة مهامها بالاتصال عند الاقتضاء مع الامين العام. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. زهور ونيسي

2206 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الرى والبيئة والغابات

- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات.

- ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 85 131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 86 – 34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عيسى عبد اللاوى نائب وزير لدى وزير الرى والبيئة والغابات مكلفا بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 86 293 المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 1986، الذي يحدد كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها نواب الوزراء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 86-233 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشط وينسق نائب الوزير في مجال استصلاح الاملاك الغابية وتوسيعها وحمايتها والمحافظة عليها وكذا حماية الوسط الطبيعي والبيئة والمحافظة عليهما : اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات وتقييمها. المادة 3 : يتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والى تطبيق التنظيم المعمول به. المادة 4 : يمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات التي تعمل في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 - المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، 131- في تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء مع الامين العام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر