مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بطيوة ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2190
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بطيوة ولاية وهران من مهامه الانتخابية. 2190
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.