مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية . 2190

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.