قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم استثمار الموارد البشرية. 2199
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم استثمار الموارد البشرية.
كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط ضمن انماط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مصلحة البرمجة والمتابعة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية 4 (4) مكتب النشاط الاجتماعي، 5 (5) مكتب حفظ الصحة المدرسية.
2 - أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية، 4 (4) مكتب النشاط الاجتماعي، وحفظ الصحة المدرسية. 3 أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، 2 (2) مكتب البناء والتجهيز المدرسيين، 3 (3) مكتب الميزانية والنشاط الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مصلحة الدراسة والامتحانات حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما :
1 - أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب التعليم الاساسي 2 (2) مكتب التعليم الثانوي والتقني 2200 الجريدة الرسمية للجمهوية 3 (3) مكتب الامتحانات والمسابقات، 4 (4) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
2 - أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التعليم، 2 (2) مكتب الامتحانات والمسابقات، 3 (3) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مصلحة الموظفين والتفتيش حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما :
1 - أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب موظفى الطورين الاول والثاني، 2 (2) مكتب موظفى الطور الثالث والتعليم الثانوى والتكوين 3 (3) مكتب الموظفين الاداريين، 4 (4) مكتب التكوين والتفتيش.
2 - أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب موظفى الطورين الاول والثاني، 2 (2) مكتب موظفى الطور الثالث والتعليم الثانوى والتكوين 3 (3) مكتب التكوين والتفتيش. 3 أو مكتبين :
مكتب موظفي التربية، 2 (2) مكتب التكوين والتفتيش.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مصلحة التكوين المهني والتمهين، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1-1 ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التنظيم التربوى 2 (2) مكتب التنظيم الادارى. 3 (3) مكتب التمهين والتكوين في المؤسسة. 2 أو مكتبين :
1) (1) مكتب التنظيم التربوى، الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه 2 (2) مكتب التنظيم الادارى.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مصلحة الشبيبة والرياضة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب التنشيط الاساسي 2 (2) مكتب ترفيه الشباب 3 (3) مكتب رياضة الجماهير، 4 (4) مكتب رياضة النخبة 5 (5) مكتب التكوين والتفتيش. 2 أو أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب التنشيط الاساسي 2 (2) مكتب ترفيه الشباب 3 (3) مكتب الرياضات 4 (4) مكتب التكوين والتفتيش. 3 أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب الشبيبة
2) مكتب الرياضة،
(3) مكتب التكوين والتفتيش. 4 أو مكتبين : 1 (1) مكتب الشبيبة والتكوين والتفتيش، 2 (2) مكتب الرياضة والتكوين والتفتيش.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مصلحة الثقافة، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما :
1 - أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب حماية التراث الثقافي واحيائه، 2 (2) مكتب الدراسات التاريخية والوثائق الوطنية، 3 (3) مكتب الترقية الفنية والثقافية 4 (4) مكتب الفنون الشعبية والصناعة الحرفية الفنية .
السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2201
2 - أو ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب حماية التراث الثقافي واحيائه والفنون الشعبية والصناعة الحرفية الفنية 2 (2) مكتب الدراسات التاريخية والوثائق الوطنية، 3 (3) مكتب الترقية الفنية والثقافية.
المادة 8
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
عن وزير الثقافة عن وزيرة التربية والسياحة الوطنية الامين العام الامين العام أحمد النوى عمر اسكندر عن وزير الشبيبة عن وزير التكوين والرياضة المهنى والعمل الامين العام الامين العام بغداد بوداعة بلحسن زروقي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.