قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. 2196
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب | الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه قسم الهياكل الاساسية والتجهيز. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشمل مصلحة وسائل الدراسات والانجاز حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب البرمجة والمنظومات
(2) مكتب التكوين،
(3) مكتب مراقبة المهن.
2 - أو مكتبين :
1) (1) مكتب البرمجة والمنظومات 2 (2) مكتب التكوين ومراقبة المهن.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما :
1 - أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها. 2 (2) مكتب الدراسات التقنية للهياكل الاساسية، 3 (3) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالطرق والمطارات 4 (4) مكتب الهياكل الاساسية البحرية.
2 - أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها، 2 (2) مكتب الدراسات التقنية للهياكل الاساسية القاعدية، 1 (3) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية القاعدية. 3 أو مكتبين : 1 (1) مكتب تسيير شبكة الطرق وصيانتها، 2 (2) مكتب الدراسات التقنية ومتابعة انجاز الهياكل الاساسية القاعدية.
السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2197
المادة 4
فتح المادةتشتمل مصلحة النقل حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب النقل البرى للمسافرين، 2 (2) مكتب النقل البرى للبضائع، 3 (3) مكتب المرور وأمن الطرق، 4 (4) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية، 5 (5) مكتب الشؤون البحرية. 2-2 أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب النقل البرى للمسافرين، 2 (2) مكتب النقل البرى للبضائع، 3 (3) مكتب المرور وأمن الطرق،
(4) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية والشؤون البحرية. 3-3 أو ثلاثة مكاتب :
مكتب النقل البرى، 2 (2) مكتب المرور وأمن الطرق، 3 (3) مكتب الطيران المدنى والارصاد الجوية والشؤون البحرية .. 4 أو مكتبين : 1 (1) مكتب النقل والمرور وأمن الطرق، 2 (2) مكتب الطيران والارصاد الجوية والشؤون البحرية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مصلحة التعمير والبناء والاسكان حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : -1 خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب التنمية الحضرية والتنظيمات 2 (2) مكتب التهيئة العمرانية، 3 (3) مكتب الاسكان الحضرى، 4 (4) مكتب الاسكان الريفي، 5 (5) مكتب البناء. 2 أو أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب التعمير، 2 (2) مكتب الاسكان الحضرى 3 (3) مكتب الاسكان الريفي، 4 (4) مكتب البناء. 3 أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التعمير،
(2) مكتب الاسكان 3 (3) مكتب البناء.
المادة 6
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى وزير الرى والبيئة وزير الاشغال والغابات العمومية محمد رويغي أحمد بن فريحة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني 2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.