قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب فى قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. 2198
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات.
كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشمل مصلحة تنمية الصناعة المحلية حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 (1) أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب تنمية أعمال الانتاج المحلية، 2 (2) مكتب الوحدات المحلية لانتاج المواد، 3 (3) مكتب الوحدات المحلية لانتاج الخدمات والاعمال الحرفية 4 (4) مكتب التنظيم والتفتيش.
(2) أو ثلاثة مكاتب :
1) مكتب تنمية أعمال الانتاج المحلية، 2 (2) مكتب وحدات الانتاج المحلية،
(3) مكتب التنظيم والتفتيش.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة التنسيق الصناعي اما : 1 (1) أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب الانتاج، 2 (2) مكتب التموين، 3 (3) مكتب التوزيع 4 (4) مكتب المراقبة التقنية. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الانتاج،
2) (2) مكتب التموين والتوزيع 3 (3) مكتب المراقبة التقنية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة البريد والمواصلات مكتبين هما :
1) (1) مكتب نوعية الخدمات 2 (2) مكتب برامج التنمية.
ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى مكتب البريد والمواصلات يلحق برئيس القسم.
المادة 5
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2199
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 | الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي وزير الثقافة والسياحة وزير الصناعات بوعلام بسايح الخفيفة زيتوني مسعودي وزير البريد والمواصلات وزير التجارة مصطفى بن زازة مصطفى بن عمرو وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.