مرسوم رقم 86-310 ملغى

مرسوم رقم 86 310 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 2156

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-306

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 86-310 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.