مرسوم رقم 86 310 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 2156
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-306
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-310 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-306
مرسوم تنفيذي رقم 91-306 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد قائمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.