قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. 2193
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. كما يحدد، زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشمل مصلحة تنمية أعمال الرى والفلاحة حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما :
1 - ستة مكاتب :
1) (1) مكتب البرامج والتمويل، 2 (2) مكتب الانتاج النباتي 3 (3) مكتب الانتاج الحيواني، 4 (4) مكتب التكوين والارشاد،
(5) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 6 (6) مكتب التفتيش البيطرى. 2 أو خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب البرامج والتمويل، 2 (2) مكتب الانتاج النباتي والحيواني، 3 (3) مكتب التكوين والارشاد، 4 (4) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 5 (5) مكتب التفتيش البيطري. 2194 الجريدة الرسمية للجمهوية 3 أو أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب البرامج والتمويل والتكوين 2 (2) مكتب الانتاج النباتي والحيواني، 3 (3) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة 4 (4) مكتب التفتيش البيطرى. 4 أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب الانتاج الزراعي 2 (2) مكتب التنظيم العقاري والتهيئة
(3) مكتب التفتيش البيطرى.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة تنمية الصيد البحرى مكتبين هما : 1 (1) مكتب ادارة الصيد البحرى، 2 (2) مكتب الانتاج والاعمال الملحقة.
ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب الصيد البحرى» يلحق بمصلحة التنمية الزراعية.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب تهيئة الرى الزراعي والهندسة الريفية، 2 (2) مكتب الموارد المائية، 3 (3) مكتب استغلال هياكل الرى القاعدية. 2 أو مكتبين :
1) (1) مكتب تهيئة الرى الزراعي والهندسة الريفية، 2 (2) مكتب الموارد المائية واستغلال هياكل الرى القاعدية.
المادة 5
فتح المادةتشمل مصلحة المياه والتطهير مكتبين هما :
1) (1) مكتب التموين بالماء، 2 (2) مكتب التطهير.
الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب المياه والتطهير يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية.
المادة 6
فتح المادةتشمل مصلحة الغابات والبيئة مكتبين هما :
1) (1) مكتب التنمية الغابية والمحافظة على الاراضي، 2 (2) مكتب حماية الطبيعة والبيئة.
ويمكنها أن تكون مكتبا واحدا يسمى «مكتب الغابات والبيئة يلحق بمصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية.
المادة 7
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
وزير الفلاحة والصيد وزير الرى والبيئة البحرى والغابات قاصدي مرباح محمد رويغي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.