قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يحدد مهام المكاتب في قسم التنظيم الاقتصادي. 2194
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في ملحق ضمن اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، المهام الموكولة الى كل مكتب من مكاتب قسم التنظيم الاقتصادي. كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب المطابقة لكل نمط من أنماط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشمل مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية، حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : -1 2 ستة مكاتب :
1) (1) مكتب التهيئة الفضائية، 2 (2) مكتب برامج التهيئة، 3 (3) مكتب التنشيط الاقتصادي والتلخيص، 4 (4) مكتب البرامج، 5 (5) مكتب البرامج البلدية للتنمية،
(6) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 2 أو خمسة مكاتب :
1) (1) مكتب التهيئة الفضائية، 2 (2) مكتب برامج التهيئة،
(3) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج والتلخيص، 4 (4) مكتب البرامج البلدية للتنمية، 5 (5) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 3 أو أربعة مكاتب :
1) (1) مكتب التهيئة العمرانية، 2 (2) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج والتلخيص، 3 (3) مكتب البرامج البلدية للتنمية، 4 (4) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي. 4 أو ثلاثة مكاتب :
1) (1) مكتب التهيئة العمرانية والتلخيص، 2 (2) مكتب التنشيط الاقتصادي والبرامج، 3 (3) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة التسويق والاسعار حسب كل نمط من أنماط التنظيم اما : 1 خمسة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع التجاريين، 2 (2) مكتب التنمية التجارية، 3 (3) مكتب الاسعار، 4 (4) مكتب النوعية، 5 (5) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية. 2 أو أربعة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع والتنمية التجارية، 2 (2) مكتب الاسعار،
(3) مكتب النوعية،
(4) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية. 3 أو ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب التنظيم والتوزيع والتنمية التجارية،
(2) مكتب الاسعار والنوعية،
(3) مكتب الاسواق والتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. 2196 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتعمير والبناء مصطفى بن عمرو عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.