مرسوم
مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الخارجية. 2192 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة المالية. 2192
مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشؤون الخارجية. 2192 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة المالية. 2192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.