مرسوم
مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. 2191
مرسومان مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1407 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. 2191
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.