قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 2205
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار مجال عمل نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، طبقا للمرسوم رقم 86 293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشط وتنسق نائبة الوزيرة في مجال تطوير التعليم الثانوى والتقنى ما يأتي :
اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةتدرس نائبة الوزيرة وتقترح كل أجراء من شأنه أن يحسن نتائج منظومة التعليم الثانوى والتقنى وانسجامه مع التعليم الاساسي والتعليم العالى وملاءمته المستمرة لاحتياجات قطاعات النشاط.
المادة 4
فتح المادةتسهر نائبة الوزيرة على تنفيذ وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ | الاعمال في مجال التعليم الثانوي والتقني، في في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85 123 المؤرخ - في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة خيرة الطيب نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر اطار القرارات المتخذة فى ميدان التربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتماس نائبة الوزيرة سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة للتعليم الثانوى والتقني.
المادة 6
فتح المادةتعتمد نائبة الوزيرة على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه في ممارسة مهامها بالاتصال عند الاقتضاء مع الامين العام.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
زهور ونيسي 2206 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الرى والبيئة والغابات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.