ج.ر عدد 43 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1284,00 دج 3080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-203 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول

عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 7 مرسوم تنفيذي رقم 95-205 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول مرسوم تنفيذي رقم 95-207 مؤرخ في 8 ربيع الأول غشت سنة 1989 ، المتمم ، والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان 8 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 ، المتمم، والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 9 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 10 مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10 مرسوم تنفيذي رقم 95-209 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 18 غشت سنة مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 11 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها 13 مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية.

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. …… 15 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

11 ربيع الأول عام 1416ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غليزان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية القطاع السمعي البصري بوزارة الاتصال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها

، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 الوطني التربوي الفلاحي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 التقني لتربية الغنم والبقر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 التقني للتربيات الخفيفة . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 للوثائق الفلاحية. ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز

، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد

، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد

، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، العامة للجمارك مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، والتعاون بوزارة التربية الوطنية يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمديرية

يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، الولايات

، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه

يتضمن تعيين مديرين للتربية في

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة التربية الوطنية 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ،

يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. . 18 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01. ق . أ - .م . د 95 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلّق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين 20 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الديبلوماسية والقنصلية

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 والمتضمن تشكيل لجنة الموظفين المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي هي في وضعية الخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية…. 24 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 24 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994، يتضمن

تعيين ممثلي أعضاء الإدارة وانتخاب ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

11 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 فهرس ( تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. . 27 قراران مؤرّخان في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 27

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-203 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 4 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-105 . المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 الذي يعدّل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (3.350.000.000 دج ) مقيد / العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه تنظيمية في النفقات ذات الطابع ، النهائي، ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 :يخصّص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (3.350.000.000 دج ) ويقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول.” ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الجدول R أ “مساهمات نهائية الاعتمادات القطاعات الملغاة بآلاف ( د.ج ) السكن. 900.000

  • الاحتياطي المخصص للنفقات غير المتوقعة 2.450.000 المجموع 3.350.000

11 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الملحق (تابع) * الجدول ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) الصناعات التحويلية. 400.000

  • الخدمات المنتجة 650.000 التربية والتكوين. 500.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية 900.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 900.000 المجموع. 3.350.000 مرسوم تنفيذي رقم 8 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : …….. يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي : معهد العلوم الطبية معهد العلوم الزراعية، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الملاحة الجوية معهد الكيمياء الصناعية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغات الأجنبية معهد العلوم الدقيقة، معهد العلوم البيطرية، معهد العلوم القانونية والإدارية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 95-205 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المتمم والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه سنة 1990 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : الما ……… ……….. يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يأتي: معهد العلوم الطبية، معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة، معهد اللغة والآداب العربية معهد الري معهد الثقافة الشعبية معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 9 8-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، المتمم والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-316 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، والمذكور أعلاه، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 91-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: المادة 2 : …….. يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما يأتي : معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الطبية، معهد العلوم القانونية والإدارية معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة ، معهد اللغة والآداب العربية معهد الإلكترو تقنية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الزراعية معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية، معهد الهندسة الميكانيكية “. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 95-207 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العدد 43 1.1 ربيع الأول عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : ……… يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي: معهد العلوم الطبية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية ، معهد الإلكترونيك ، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الكيمياء الصناعية معهد علوم الطبيعة معهد الإلكتروتقنية، معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والآداب العربية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد اللغات الأجنبية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 8 9 8 9 – 141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

11 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : …….. يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي: معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية والإدارية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي ، معهد الإلكتروتقنية معهد الإلكترونيك معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة الميكانيكية معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغات الأجنبية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 . مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-209 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 8 4 8 4 – 214 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي . للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8 – 214 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : Π المادة 2 : …… يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصها كما يأتي : معهد المهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والعدانة معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد علم الاجتماع معهد اللغة والآداب العربية / العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه معهد اللغات الأجنبية معهد علوم الطبيعة، معهد الإلكتروتقنية معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم الزراعية والبيطرية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 4 8 – 213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : ……. يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي : – معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية ، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد العلوم الاجتماعية، معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية معهد علم اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية معهد علوم الطبيعة، معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات معهد الفيزياء والكيمياء، معهد الهندسة الميكانيكية “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 2 : يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي: معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد علم الاجتماع معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية ، معهد علم اقتصاد المكتبات ، معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي، معهد علوم الأرض، معهد الجغرافية والتهيئة العمرانية معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم التجارية ، معهد الفلسفة معهد التاريخ “. العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-46 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لحديقة التسلية ويغير تسميتها إلى حديقة الحيوانات والتسلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-200 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995، الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلحق هذا المرسوم غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 المادة 2 : تضبط حدود غابة باينام الترابية في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يحوّل المستخدمون الذين يرتبطون بتسيير غابة باينام، إلى إدارة الغابات، مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يترتب على الإلحاق المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالغابات. المادة 5 : يحدّد الوزير الوصي بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من 22 مايو سنة 1995 ، مهام السيد جمال الدين مزهود بصفته مديرا لإدارة الوسائل لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر خليل، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد الطيب بوفادي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد الباقي بوحرارة، في ولاية قسنطينة قاسم بلغماري، في ولاية مستغانم لخضر شرواطي، في ولاية غليزان مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السيد محمد باعوش بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد حسين حمداد، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد بوزيان علي بن علي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية القطاع السمعي البصري بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 2 يوليو سنة 1994 ، مهام السّيّد محمد بوتوابة بصفته مديرا لتنمية القطاع السمعي البصري بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد العيفة آيت بوداود، بصفته مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أمقران نوار ، بصفته نائب مدير لتنظيم التكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بسكر ، بصفته مديرا للتقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد نور الدين كحال، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني التربوي الفلاحي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتربية الغنم والبقر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر كرباعة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الغنم والبقر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للتربيات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد يوسف نحال، بصفته مديرا مديرا عاما للمعهد التقني للتربيات الخفيفة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد نور الدين حويو، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد مراد بطاش، نائب مدير لتسيير الديون العمومية بوزارة المالية. i مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تعين الآنسة سامية لعجال ، رئيسة للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد الطاهر حجار، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد السعيد حبية، مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد ابراهيم حمروش، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عيسى تونسي، مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 الطاهر براهيمي، في ولاية بشار ، الهامل بونعامة، في ولاية تامنغست، عيسى بوسام، في ولاية قسنطينة حسين بوراس، في ولاية المدية

  • امبارك صديقي، في ولاية تيندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد محند حدو، نائب مدير للتخطيط والخريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عمار كويان، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد بن عودة هامل، مديرا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد يحيى عمرون، نائب مدير للإحصائيات الفلاحية بوزارة الفلاحة.

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوي قرار رقم 01. .أ م.د 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995 ، يتعلّق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات. إن المجلس ، الدستوري بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، ممسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يوليو سنة 1995 تحت رقم 08 أ. ع / س . إ.م.د حول دستورية البند السادس من المادة 108 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 05 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95-21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 153، 154 155 156 157 و 159 منه وبمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوي،

  • وبعد الاستماع للمقرر، نظرا للقرار رقم 01 ق . ق . مد، المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتضمن قانون الانتخابات ولاسيما المادة 108 منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،
  • واعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه “إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعياً أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس”. وعليه فإن قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، وذات النفاذ الفوري، وتلزم كل السلطات العمومية
  • واعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها ، مالم يتعرّض الدستور للتعديل، وطالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة. واعتبارا ، والحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، ومن ثم فإنّه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد، يقرر مد : أولا : يثبت قرار المجلس الدستوري رقم 1. ق . ق . مد 89 في نقطته الرابعة، ويصرّح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية يشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج لمعني الوارد في الفقرة الثالثة - سادسا - من المادة 108 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 05 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95-21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 غير مطابق للدستور.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 09 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة .1995 سعيد بو الشعير رئيس المجلس الدستوري وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1 141 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والتراجمة وبعض أسلاك شعب الإعلام الآلي والوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين، وبناء على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1994، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تختص لجنة الموظفين، المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 ، والمذكور أعلاه، بالأسلاك الآتية : المهندسين في المخبر والصيانة التقنيين في المخبر والصيانة. المادة 2 : تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المذكورة في المادة الأولى السابقة وفقا للجدول الآتي :

1 1 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك العدد

  • المتصرفون المترجمون والتراجمة المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في المخبر والصيانة الوثائقيون أمناء المحفوظات التقنيون في الإعلام الآلي 43 التقنيون في الصيانة والمخبر
  • مساعد و الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • المساعدون الإداريون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994. عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه الأمين العام محمد حناش قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تحدد تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية كما يأتي : الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 03 03 03 03 أ - لجنة الموظفين المختصة بأسلاك المتصرفين الإداريين والمترجمين والتراجمة والمهندسين في الإعلام الآلي والمهندسين في المخبر والصيانة وحافظي الوثائق والمحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والتقنيين في المخبر والصيانة والمساعدين حافظي الوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين : 1 )أ ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون : يوسف كمال خوجة عبد العزيز سبع، أحمد عبد الصدوق. ب ) الأعضاء الإضافيون : بكير بعمارة
  • محمد سعودي مرزاق بجاوي. 2 (i ممثلو الموظفين المنتخبين : i ( الأعضاء الدائمون :
  • محمد عادل صامت
  • بهية رقيق فاطمة العزيزة سنوسي، المولودة زرهوني

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب ) الأعضاء الإضافيون : محمد شرحان نورة دراجي، المولودة جعفري،

  • رابح مصطفاي. ب - لجنة الموظفين المختصة بأسلاك كتاب المديرية والأعوان الإداريين والمعاونين الإداريين والكتاب والأعوان الراقنين وأعوان المكتب : 1 ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون : يوسف كمال خوجة بوبكر عقاب عبد القادر ريام
  • أحمد عبد الصدوق . ب ) الأعضاء الإضافيون : مصطفى عيدوني
  • ساعد بن العابد، بومدين قناد توفيق دحماني. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ ) - )أ الأعضاء الدائمون : سمير بولحدور، ساعد نقاف
  • فاطمة الزهراء والي، جميلة خليفي. ب ) الأعضاء الإضافيون : عبد الله الشيخ صغير عباوي مصطفى أوكيل
  • شعبان بومعراف. ج لجنة الموظفين المختصة بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين والحجاب : 1 - ممثلو الإدارة : أ )أ الأعضاء الدائمون :
  • يوسف كمال خوجة / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416
  • محند نوراي
  • رابح بنومشيارة
  • أحمد عبد الصدوق . ب ) الأعضاء الإضافيون : نور الدين غنيم ناصر بوشريط عبد الوهاب قلو، سيدي محمد قوار. 2 ممثلو الموظفين المنتخبين : أ ) الأعضاء الدائمون :
  • كمال بوليسية نور الدين بن الشريف
  • عبد الرزاق سلاطني، عبد الرحمن بوسكين ب ) الأعضاء الإضافيون : مولود مشري رشيد حلاح عبد الرحمن دكدوك، مرزوق سايس. يعين السيد يوسف كمال خوجة، رئيسا للجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد عبد الصدوق. * قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الديبلوماسية والقنصلية. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك ملحقي الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية كما يأتي :

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية أ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون : عبد المجيد فصلة عيسى سفرجلي، حميد شبيرة سفيان ميموني

  • أحمد شلاغمة. ب ) الأعضاء الإضافيون : إسماعيل بن عمارة أحمد بوطاش توفيق عبادة فتيحة سلمان، المولودة بوعمران حمزة يحيى شريف. 2 ممثلو الموظفين المنتخبين : أ ) الأعضاء الدائمون : محمد فتحي شاوشي، نور الدين بن مريم
  • إبراهيم قماس، عمار بن الشيخ فؤاد بوعتورة. ب ) الأعضاء الإضافيون : محي الدين مساوي، عامر بتقة، عبد العزيز بن علي الشريف مصطفى بوديب ياسين شوادرية. ب اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية : للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 1 )أ ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون : عبد الحميد سميشي، منور ملياني حميد داودي بوشوارب أحمد شلاغمة. ب ) - الأعضاء الإضافيون :
  • مصطفى بوطورة نور الدين عيادي
  • كمال حدري
  • دليلة سماح. 2 ممثلو الموظفين المنتخبين : أ ) الأعضاء الدائمون :
  • ابن علي لخباسن محمد بن شارف مصطفى لونيس محمد رزا لوزواز ب ) الأعضاء الإضافيون :
  • ناصر عالم،
  • حمو بلقيدوم بشير بن الطيب
  • أحمد طارق العمري. ج اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية : 1 ممثلو الإدارة : أ ) الأعضاء الدائمون :
  • أحمد بودهري تيجيني صلاونجي سيد علي قطرنجي. ب ) الأعضاء الإضافيون : مليكة ساسي، عبد الرحمن قاجي، عبد العزيز الحيوال.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ممثلو الموظفين المنتخبين : 1 ( الأعضاء الدائمون : سليم عباس غنوشي

  • خالد بلعيساوي عبد السلام حجاج . ب ) الأعضاء الإضافيون : محمد قروسي سليم أو تيربة مصطفى رمضان. يعين السيد عبد المجيد فصلة، رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد عيسى سفرجلي. يعين السيد عبد الحميد سميشي، رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد منور ملياني. ويعين السيد أحمد بودهري، رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد تيجيني صلاونجي. قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 والمتضمن تشكيل لجنة الموظفين المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي هي في وضعية الخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الأعوان التقنيين والمراقبين والمفتشين والمهندسين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي : أ ) ممثلو الإدارة : الأعضاء الدائمون : 1 - بلعيد حاجم، 2 - أحمد شلاغمة 3 - درويش بشلاغم. الأعضاء الإضافيون : (بدون تغيير) ب ) ممثلو المستخدمين : (بدون تغيير) يعييّن السيد بلعيد حاجم رئيسا للجنة الموظفين المذكورة أعلاه. وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد أحمد شلاغمة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه،

11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو ممثلو الإدارة سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ أربع لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى السابقة طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • المهندسون 2 2
  • المفتشون 2 2
  • المراقبون 2 2
  • الأعوان التقنيون 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 عن وزير الداخلية والجماعات يونيو سنة 1994. المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير لحسن الديوان سرياك

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 ، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية طبقا للجدول الآتي : الأسلاك ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • المهندسون 2 2
  • المفتشون 2 2
  • المراقبون 2 2 الأعوان التقنيون 3 3 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 2 2 2 2 2 2 3 3 سنة 1994، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة و انتخاب ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994، يعلن عن تعيين ممثلي الإدارة وانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة السلكية واللاسلكية الوطنية وفقا للجدول المبين فيما يأتي : ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • المهندسون بوعلام فرعون جلول عبد الرزاق حسن ولد مادي حمزة بوعافية المفتشون حمزة بوعافية مجيد شبي جلول عبد الرزاق إسماعيل غسول
  • المراقبون حسن ولد مادي بوعلام فرعون حمزة بوعافية مجيد شبي
  • الأعوان التقنيون إسماعيل غسول حسن ولد مادي بوعلام فرعون مجيد شبي جلول عبد الرزاق إسماعيل غسول بالأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أحمد بن زقير شريف كيشو رشيد قالو نور الدين ربياعي يوب دحيمان خالد رقرج محمد بابا كمال خيار جعفر بن تيفور كريم بوخطالة محمد خوجة محمد لمين آغا عز الدين حجاجي جمال بوذيب عبد الوهاب شباح زبيدة بوعاودية مليكة بايت عبد الحكيم مزدور

11 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البريدية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عمار شنون، مديرا للمصالح البريدية في وزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار شنون مدير المصالح البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995. الطاهر علان للجمهورية الجزائرية / العدد 43 27 قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مجيد حاج علي، نائب مدير للصفقات في وزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مجيد حاج علي، نائب مدير الصفقات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995. الطاهر علان

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد لوناس مفتالي، نائب مدير للصكوك البريدية في وزارة البريد والمواصلات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس مفتالي، نائب مدير الصكوك البريدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1416 الموافق 16 يوليو سنة 1995. الطاهر علان

عبد القادر بن مبارك الجزائر