قرار

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الديبلوماسية والقنصلية 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.