قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.