مرسوم تنفيذي رقم 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول 6 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ........ يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي :
معهد العلوم الطبية معهد العلوم الزراعية، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الملاحة الجوية معهد الكيمياء الصناعية معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغات الأجنبية معهد العلوم الدقيقة، معهد العلوم البيطرية، معهد العلوم القانونية والإدارية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-137
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.