قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 والمتضمن تشكيل لجنة الموظفين المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي هي في وضعية الخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994 والمتضمن تشكيل لجنة الموظفين المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي هي في وضعية الخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.