مرسوم تنفيذي رقم 95-210 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها. 11 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. 12
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8-213 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ....... يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي : -- معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية ، معهد الهندسة المعمارية، معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد العلوم الاجتماعية، معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية معهد علم اقتصاد المكتبات معهد العلوم البيطرية معهد علوم الطبيعة، معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات معهد الفيزياء والكيمياء، معهد الهندسة الميكانيكية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-213
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.