مرسوم تنفيذي رقم 95-206 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، والمذكور أعلاه، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 91-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
المادة 2 : ........ يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما يأتي :
معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الطبية، معهد العلوم القانونية والإدارية معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة ، معهد اللغة والآداب العربية معهد الإلكترو تقنية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الزراعية معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية، معهد الهندسة الميكانيكية ".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-316 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-156 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
معهد اللغة والثقافة الأمازيغية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.