قرار
قرار رقم 01. ق . أ - .م . د 95 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلّق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات وزارة الشؤون الخارجية 19
قرار رقم 01. ق . أ - .م . د 95 مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلّق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الانتخابات وزارة الشؤون الخارجية 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.