مرسوم تنفيذي رقم 95-211 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من 1 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الاقتصادية، معهد العلوم القانونية والإدارية، معهد علم الاجتماع معهد علم النفس وعلوم التربية معهد اللغة والآداب العربية معهد اللغات الأجنبية ، معهد علم اقتصاد المكتبات ، معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي، معهد علوم الأرض، معهد الجغرافية والتهيئة العمرانية معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم التجارية ، معهد الفلسفة معهد التاريخ ".
العدد 43 11 ربيع الأول عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-211
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.