مرسوم تنفيذي رقم 95-208 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ........ يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد علوم الطبيعة ، معهد الإعلام الآلي ، معهد الإلكتروتقنية معهد الإلكترونيك معهد العلوم الدقيقة، معهد الهندسة الميكانيكية معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغات الأجنبية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-141
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.