مرسوم تنفيذي رقم 95-207 مؤرخ في 8 ربيع الأول غشت سنة 1989 ، المتمم ، والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان 8 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 ، المتمم، والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 9 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : ......... يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية ، معهد الإلكترونيك ، معهد الهندسة الميكانيكية معهد الكيمياء الصناعية معهد علوم الطبيعة معهد الإلكتروتقنية، معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والآداب العربية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد اللغات الأجنبية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-140
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.