قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994، يتضمن 26 تعيين ممثلي أعضاء الإدارة وانتخاب ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.