مرسوم تنفيذي رقم 95-212

مرسوم تنفيذي رقم 95-212 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995، يتضمن إلحاق غابة باينام بالأملاك الوطنية الغابية. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.