مرسوم تنفيذي رقم 95-205 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989، الذي تمّمه المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
الما ......... ........... يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يأتي:
معهد العلوم الطبية، معهد العلوم الاقتصادية، معهد علوم الطبيعة، معهد اللغة والآداب العربية معهد الري معهد الثقافة الشعبية معهد الهندسة المدنية معهد العلوم الدقيقة، معهد الإلكترونيك معهد اللغات الأجنبية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي 11 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا. 4 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م * في باب النفقات :
الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج،
- جزء من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة بالبحث عن الأسواق الخارجية
- تكلفة النقل الدولي وشحن البضائع الموجهة للتصدير وتفريغها في الموانئ الجزائرية
- تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد وفق الأسواق الخارجية
- الأعباء الاستثنائية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لإنشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.