مرسوم تنفيذي رقم 95-203 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (3.350.000.000 دج ) مقيد / العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه تنظيمية في النفقات ذات الطابع ، النهائي، ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصّص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسون مليون دينار (3.350.000.000 دج ) ويقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995) وفقا للجدول." ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الجدول R أ "مساهمات نهائية الاعتمادات القطاعات الملغاة بآلاف ( د.ج ) السكن. 900.000
- الاحتياطي المخصص للنفقات غير المتوقعة 2.450.000 المجموع 3.350.000 11 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الملحق (تابع) * الجدول ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف (د.ج) الصناعات التحويلية. 400.000
- الخدمات المنتجة 650.000 التربية والتكوين. 500.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية 900.000 إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 900.000 المجموع. 3.350.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-454
مرسوم تنفيذي رقم 95-454 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-397
مرسوم تنفيذي رقم 95-397 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-355
مرسوم تنفيذي رقم 95-355 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-279
مرسوم تنفيذي رقم 95-279 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1995، حسب كل قطاع قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.