مرسوم تنفيذي رقم 95-209 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 18 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 4 8 – 214 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
Π المادة 2 : ...... يحدّد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصها كما يأتي :
معهد المهندسة الميكانيكية معهد الإلكترونيك معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والعدانة معهد الإعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والإدارية معهد علم الاجتماع معهد اللغة والآداب العربية / العدد 43 1 1 ربيع الأول عام 1416 ه معهد اللغات الأجنبية معهد علوم الطبيعة، معهد الإلكتروتقنية معهد علوم الأرض، معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء والكيمياء معهد العلوم الزراعية والبيطرية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-214
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.