قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 24
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ أربع لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك التقنية للمهندسين والمفتشين والمراقبين والأعوان التقنيين لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى السابقة طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- المهندسون 2 2
- المفتشون 2 2
- المراقبون 2 2
- الأعوان التقنيون 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 عن وزير الداخلية والجماعات يونيو سنة 1994.
المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير لحسن الديوان سرياك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.